کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْبَلَ هَدِيَّتَكُمْ وَ إِنْ غَصَبَكُمْ أَحَدٌ فَأَعْلِمُونَا قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَنَا وَ كَرَامَتَنَا قَالَ وَيْحَكُمْ نَحْنُ أَغْنَى مِنْكُمْ فَتَرَكَهُمْ وَ سَارَ 8007 .
32- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَعْدِي بِأَمْوَالِهِمْ وَ يَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ 8008 .
33- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: شَرُّ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ.
34- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ آدَمُ حَرَّاثاً وَ كَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطاً وَ كَانَ نُوحٌ ع نَجَّاراً وَ كَانَ هُودٌ تَاجِراً وَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ص رَاعِياً وَ كَانَ دَاوُدُ زَرَّاداً وَ كَانَ سُلَيْمَانُ خَوَّاصاً وَ كَانَ مُوسَى أَجِيراً وَ كَانَ عِيسَى سَيَّاحاً وَ كَانَ مُحَمَّدٌ ص شُجَاعاً جُعِلَ رِزْقُهُ تَحْتَ رُمْحِهِ.
35- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ ادْنُ مِنِّي أُحَدِّثْكَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أُحَدِّثْكَ عَنْ آدَمَ كَانَ حَرَّاثاً وَ عَنْ نُوحٍ كَانَ نَجَّاراً وَ عَنْ إِدْرِيسَ كَانَ خَيَّاطاً وَ عَنْ دَاوُدَ كَانَ زَرَّاداً وَ عَنْ مُوسَى كَانَ رَاعِياً وَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ زَرَّاعاً عَظِيمَ الضِّيَافَةِ وَ عَنْ شُعَيْبٍ كَانَ رَاعِياً 8009 وَ عَنْ لُوطٍ كَانَ زَرَّاعاً وَ عَنْ صَالِحٍ كَانَ تَاجِراً وَ عَنْ سُلَيْمَانَ كَانَ أُوتِيَ الْمُلْكَ وَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي آخِرِهِ وَ كَانَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ وَ ثَلَاثُ مِائَةِ مَهِيرَةٍ وَ أُحَدِّثْكَ عَنِ ابْنِ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ عِيسَى ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْبَأُ شَيْئاً لِغَدٍ وَ يَقُولُ الَّذِي غَدَّانِي سَوْفَ يُعَشِّينِي وَ الَّذِي عَشَّانِي سَوْفَ يُغَدِّينِي يَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلَتَهُ كُلَّهُ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ صَائِمٌ.
36- وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَبَطَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ عُرْيَانَيْنِ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا وَرَقُ الْجَنَّةِ فَأَصَابَهُ الْحَرُّ حَتَّى قَعَدَ يَبْكِي وَ يَقُولُ يَا حَوَّاءُ قَدْ آذَانِيَ الْحَرُّ فَجَاءَ جَبْرَئِيلُ بِقُطْنٍ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْزِلَهُ وَ عَلَّمَهَا وَ أَمَرَ آدَمَ بِالْحِيَاكَةِ وَ عَلَّمَهُ.
باب 5 كسب النائحة و المغنية
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجوامع.
1- ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا عَمَّاهْ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّمَا مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ قَدْ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ يَكُ ذَلِكَ حَلَالًا وَ إِلَّا لَمْ تَنُحْ وَ بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ ثَمَنَهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِفَرَجٍ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا أَسْأَلُهُ لَكِ عَنْ هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً جَارَةً لَنَا وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ إِنَّمَا عشيتها [عَيْشُهَا] مِنْهَا بَعْدَ اللَّهِ قَالَتْ لِي اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْبِهَا إِنْ يَكُ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ لِي قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ 8010 .
2- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آكِلُ كَسْبِهَا مَلْعُونٌ 8011 .
3- قَالَ وَ قَالَ ع الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَافِرٌ وَ الْكَافِرُ فِي النَّارِ 8012 .
باب 6 الحجامة و فحل الضراب
1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو طَيِّبَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاعاً مِنْ تَمْرٍ 8013 .
2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ 8014 .
أقول: قد مضى في باب الجوامع أن النبي ص نهى عن كسب الدابة يعني عسيب الفحل.
باب 7 بيع المصاحف و أجر كتابتها و تعليمها
الآيات البقرة وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا 8015 .
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ 8016 .
2 سر، السرائر مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِ مِثْلَهُ 8017 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ مُعَلِّمٌ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَوْ لَمْ يُشَارِطْ 8018 .
4- وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قَالَ أُجْرَةُ الْمُعَلِّمِينَ الَّذِينَ يُشَارِطُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ 8019 .
5- وَ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَانِي فُلَانٌ الْأَعْرَابِيُّ نَاقَةً بِوَلَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِمَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ عَلَّمْتُ لَهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ رُدَّ عَلَيْهِ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْقُرْآنِ حَرَامٌ 8020 .
باب 8 بيع السلاح من أهل الحرب
1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ 8021 .
2- ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ 8022 .
أقول: مضى بعضها في باب جوامع المكاسب.
باب 9 بيع الوقف
1- ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّ لِبَعْضِ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ ضَيْعَةً جَدِيدَةً بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّتُهُ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا حُدُودَهَا وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ تَتَعَرَّضُ فِي الْأَكْلِ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ كَانَ ذَلِكَ صَوَاباً كَانَ ذَلِكَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ لِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ يَنْحَسِمُ عَنْهُ طَمَعَ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ ع الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ وَ رِضًا مِنْهُ 8023 .