کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الخامس اختلف الأصحاب في غير الجبهة من أعضاء السجود هل يجب وضعها و السجود عليها و اختلفوا أيضا في وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الأحوط رعاية جميع ذلك و إن لم يقم دليل مقنع على الاشتراط قال في الذكرى و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر من أنه السجود المعهود و من صدقه بوضع الجبهة و كذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بأن الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون و هو يشعر بالتعميم.
السادس المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التكبير لها و الذكر فيها و قال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها نعم يستحب التكبير عند الرفع و ظاهر الشهيد في الذكرى و الشيخ في المبسوط و الخلاف الوجوب و صرح العلامة في المنتهى و غيره بالاستحباب و هو أقوى و الأحوط عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار و قال في المنتهى يستحب أن يقول في سجوده إلهي آمنا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا فالعفو العفو قاله ابن بابويه 6886 و قال أيضا و قد روي أنه يقال في سجدة العزائم لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله إيمانا و تصديقا لا إله إلا الله عبودية و رقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير انتهى.
و أقول قال الصدوق في مجالسه 6887 فيما وصف لأصحابه من دين الإمامية و أما سجدة العزائم فيقال فيها لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله مستجير و قال و يكبر إذا رفع رأسه.
و قال الشهيد في البيان و في المعتبر للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد و قال إلهي آمنا إلى قوله إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه و يكبر و روي أنه يقال في العزائم لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله تعبدا و رقا
وَ قَالَ فِيهِ وَ رَوَى ابْنُ
مَحْبُوبٍ 6888 عَنْ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع لَا تُكَبِّرْ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ وَ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ.
و هو خيرة ابن الجنيد و قال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة.
أقول
وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ 6889 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُتَعَظِّماً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ.
السابع قيل وقت نيتها عند الهوي إليها و قيل عند وضع الجبهة و لعل التخيير أقوى و قيل يجوز عند استدامة الوضع و فيه إشكال و إن كان الأمر في النية هينا.
الثامن نقلوا الإجماع على فوريتها فلو أخرها عن الفراغ من الآية بما يخرج به عن الفورية أثم و هل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدة العمر أداء اختار في المعتبر الثاني و في الذكرى الأول و لعل المعتبر مختار المعتبر و كونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته كالحج و صلاة الزلزلة و لعله لا حاجة إلى نية الأداء و القضاء و كذا الكلام في المستحب.
التاسع قال في الذكرى تتعدد السجدة بتعدد السبب سواء تخلل السجود أو لا لقيام السبب و أصالة عدم التداخل
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ 6890 عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَيُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ ع عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ. 6891
ول لا شك مع تخلل السجود في التعدد و أما مع عدمه فالحكم به مشكل إذ لا نسلم أن الأصل عدم التداخل بل تدل أخبار كثيرة على أنه إذا
اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد و الخبر و إن كان صحيحا لا يدل على هذا الشق و الأحوط العمل بالمشهور.
العاشر قال في المنتهى إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر و أمكنه السجود وجب و إن لم يتمكن أومأ بالسجود حيث كان وجهه لأن عليا ع أومأ على الراحلة نقله الجمهور و لو كان ماشيا و أمكن السجود على الأرض وجب و إلا أومأ.
أقول قد مر بعض الأخبار و الأحكام في باب القراءة و باب الحيض.
باب 31 الأدب في الهوي إلى السجود و القيام عنه 6892 و التكبير عند القيام من التشهد و جلسة الاستراحة
1- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فِي الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَتَجَافَ وَ لَا يَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُقْعِيَ لَيْسَ بِجَالِسٍ إِنَّمَا جَلَسَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَ الْإِقْعَاءُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي تَشَهُّدَيْهِ فَأَمَّا الْأَكْلُ مُقْعِياً فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَكَلَ مُقْعِياً 6893 .
2- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْهَضُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ مَا شَاءَ صَنَعَ وَ لَا بَأْسَ 6894 .
3- الْإِحْتِجَاجُ، قَالَ: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا
قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَوَقَّعَ ع إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ ثَوَاباً 6895 .
غيبة الشيخ، عن جماعة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد الله الحميري مثله 6896 بيان المشهور بين الأصحاب عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد الأول و قال المفيد رحمه الله باستحبابه عنده و عدم استحبابه للقنوت و اعترض عليه الشيخ في التهذيب و الشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصلوات أربعا و تسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس و تسعون قال الشهيد مع أنه روي بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم 6897 عن الصادق ع في القيام من التشهد يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد و في بعضها بحولك و قوتك أقوم و أقعد و في بعضها و أركع و أسجد و لم يذكر في شيء منها التكبير فالأقرب سقوطه للقيام و ثبوته للقنوت و به كان يفتي المفيد و في آخر عمره رجع عنه قال الشيخ و لست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى.
و أقول لعل مستند المفيد هذا الخبر لكن هذا لا يقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور مع أنه لا يصح أيضا فالأولى مع القول به حمل العدد
على التكبيرات المتعينة أو المؤكدة و العمل بالمشهور أولى.
ثم إن الخبر يدل على التخيير عند تعارض الأخبار.
4- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اجْلِسُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَسْكُنَ جَوَارِحُكُمْ ثُمَّ قُومُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِنَا 6898 .
5- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ يَقُولُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ 6899 .
وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ 6900 .
وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ فِي الْجُلُوسِ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ 6901 .
6- فَلَاحُ السَّائِلِ، قَالَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ- فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ 6902 .
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 6903 .
8- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ طَلْحَةَ السُّلَمِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ تُوضَعُ الْيَدَانِ إِلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ لِأَنَّ الْيَدَيْنِ بِهِمَا مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ 6904 .
9- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِيَامَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تَعْجِنُ بِيَدِكَ يَعْنِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا وَ هِيَ مَقْبُوضَةٌ وَ لَكِنِ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً وَ اعْتَمِدْ عَلَيْهِمَا وَ انْهَضْ قَائِماً 6905 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَهَضَ مِنَ السُّجُودِ لِلْقِيَامِ اللَّهُمَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ 6906 .
10- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ جَلَسَ جَلْسَةً ثُمَّ نَهَضَ لِلْقِيَامِ وَ بَادَرَ بِرُكْبَتَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ إِذَا سَجَدَ بَادَرَ بِهِمَا الْأَرْضَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.