کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهَا فَهَكَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَنْفَذَ الْمُهَيَّأَ لِلْخَلَاءِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَ لَمْ يَجْعَلْهُ بَارِزاً مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا نَاشِراً مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَلْ هُوَ مُغَيَّبٌ فِي مَوْضِعٍ غَامِضٍ مِنَ الْبَدَنِ مَسْتُورٌ مَحْجُوبٌ يَلْتَقِي عَلَيْهِ الْفَخِذَانِ وَ تَحْجُبُهُ الْأَلْيَتَانِ بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ اللَّحْمِ فَيُوَارِيَانِهِ فَإِذَا احْتَاجَ الْإِنْسَانُ إِلَى الْخَلَاءِ جَلَسَ تِلْكَ الْجِلْسَةَ أَلْفَى ذَلِكَ الْمَنْفَذَ مِنْهُ مُنْصَبّاً مُهَيَّأً لِانْحِدَارِ السُّفْلِ فَتَبَارَكَ مَنْ تَظَاهَرَتْ آلَاؤُهُ وَ لَا تُحْصَى نَعْمَاؤُهُ 1633 .
53 الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: أَوَّلُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ هُوَ أَحَدَ عَشَرَ لَا بُدَّ لِكُلِّ النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَ إِقَامَتِهَا وَ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَعْبَةَ أَعْظَمُ آيَةٍ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ أَجَلُّ حُرْمَةً فَلَا تَسْتَقْبِلْ بِالْعَوْرَتَيْنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ لِتَعْظِيمِ آيَةِ اللَّهِ وَ حَرَمِ اللَّهِ وَ بَيْتِ اللَّهِ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لِأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ أَعْظَمُ مِنْهُمَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ 1634 وَ هُوَ السَّوَادُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً الْآيَةَ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ فِيهَا نُوراً مُرَكَّباً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِقُبُلٍ وَ لَا دُبُرٍ إِذْ كَانَتْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ فِيهَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ لِعِلَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الرِّيحَ يَرُدُّ الْبَوْلَ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ وَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مَعَ الرِّيحِ
مَلَكاً فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِالْعَوْرَةِ وَ لَا يَتَوَضَّأُ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ فِي الْأَنْهَارِ سُكَّاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَ يُقَذِّرُهُ فَيَأْخُذُ الْمُحْتَاجُ مِنْهُ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُصَلِّي بِهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَشْرَبُهُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ لَا بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُورُونَ قُبُورَهُمْ فَيَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا فِي فَيْءِ النُّزَّالِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا نَزَلَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَيَظِلُّوا فِيهِ وَ يُصِيبَهُمْ وَ لَا يَعْلَمُوا وَ لَا فِي أَفْنِيَةِ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً لِأَنَّهَا حَرَمٌ وَ لَهَا حَرِيمٌ لِقَوْلِ الصَّادِقِ ع حَرِيمُ الْمَسَاجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً فِي أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً وَ لَا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ لِقَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا مِنْ ثَمَرَةٍ وَ لَا شَجَرَةٍ وَ لَا غَرْسَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَكٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُهُ وَ يُهَلِّلُهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهَا وَ لِئَلَّا يُسْتَخَفَّ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا عَلَى الثِّمَارِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّهُ رُبَّمَا وَطِئَهُ النَّاسُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ لَا فِي بَيْتٍ يُصَلَّى فِيهِ وَ الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَدْخُلُونَ ذَلِكَ الْبَيْتَ فَهَذِهِ حُدُودُ الِاسْتِنْجَاءِ وَ عِلَلُهَا.
54 فَلَاحُ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ إِلَى الْمَخْرَجِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْغَائِطَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 1635 .
55 جُنَّةُ الْأَمَانِ، رَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص
وَ شَكَا إِلَيْهِ الشِّدَّةَ وَ الْعُسْرَ وَ الْحُزْنَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَ كَثْرَةَ الْهُمُومِ وَ تَعَسُّرَ الرِّزْقِ فَقَالَ ص لَعَلَّكَ تَسْتَعْمِلُ مِيرَاثَ الْهُمُومِ فَقَالَ وَ مَا مِيرَاثُ الْهُمُومِ قَالَ لَعَلَّكَ تَتَعَمَّمُ مِنْ قُعُودٍ أَوْ تَتَسَرْوَلُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ تَقْلِمُ أَظْفَارَكَ بِسِنِّكَ أَوْ تَمْسَحُ وَجْهَكَ بِذَيْلِكَ أَوْ تَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَوْ تَنَامُ مُنْبَطِحاً عَلَى وَجْهِكَ الْخَبَرَ 1636 .
56 مَجْمُوعُ الدَّعَوَاتِ، لِابْنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي نَقْشِ الْحَدِيدِ الصِّينِيِّ قَالَ وَ احْذَرْ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ الزُّهُومَةِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ الْخَلَاءِ الْخَبَرَ.
باب 3 آداب الاستنجاء و الاستبراء
1- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا فِي الْمُتَوَضَّإِ.
وَ قَالَ ع الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ 1637 .
بيان: يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء و إنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها و يدل بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا و هو أحوط و التحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور و معه على الوجوب بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة و ألحق باسم الله أسماء الأنبياء و الأئمة إذا كتب بقصد اسمهم لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم ع.
2- الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ فَأَكَلَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الدُّبَّاءَ فَلَانَ طَبْعُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 1638
فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كَانَ غَائِباً عَنِ الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ أَنْ يُحَوَّلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ فَنَزَلَ الْكِتَابُ بِالْقِبْلَةِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالثُّلُثِ 1639 .
3- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْبُسْرَ فَكَانُوا يَبْعَرُونَ بَعَراً فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الدُّبَّاءَ فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ص قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيهِ أَمْرٌ يَسُوؤُهُ فِي اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ عَمِلْتَ فِي يَوْمِكَ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي وَ اللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ إِلَّا أَنِّي أَكَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِي فَلَمْ تُغْنِ عَنِّي الْحِجَارَةُ شَيْئاً فَاسْتَنْجَيْتُ بِالْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَنِيئاً لَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ آيَةً فَأَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ صَنَعَ هَذَا أَوَّلَ التَّوَّابِينَ وَ أَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِينَ 1640 .
تفسير العياشي، عن أبي خديجة مثله 1641 إيضاح قال والدي قدس الله روحه ذكر التوابين مع المتطهرين في هذا المقام يمكن أن يكون لإظهار شرف التطهير كأنه تعالى يقول إني أحب المتطهرين كما أحب التوابين فإن محبة الله للتوابين بمنزلة لا يمكن وصفها و يمكن أن يكون حصلت له توبة أيضا في ذلك اليوم مع التطهر و يمكن أن يكون بالمعنى اللغوي أي الرجوع فإنه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضم الماء
أو إلى التبديل بالماء لله تعالى فكأنه رجع إليه.
قوله ص أول التوابين أي في هذا الفعل أو مطلقا و تكون الأولية بحسب الكمال و الشرف أو بالنسبة إلى الأنصار أو في ذلك اليوم و الأول أظهر.
4- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ 1642 .
بيان: قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين الحواشي جمع حاشية و هي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج و المطهرة بفتح الميم و كسرها و الفتح أولى موضوعة في الأصل للإداوة و جمعها مطاهر و يراد بها المطهرة أي المزيلة للنجاسة مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم.
و البواسير جمع باسور و هي علة تحدث في المقعدة و في الأنف أيضا و المراد هاهنا هو الأول و المعنى أنه يذهب البواسير.
و استدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء و يمكن تقرير الدلالة من وجهين الأول أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين و الأمر للوجوب و فيهما كلام في الأصول الثاني من قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة و إزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقوله ص حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 1643 و لعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى.
أقول يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر و إلا فلا يتم إذ غاية ما يظهر منه أن الماء مطهر و أما أن التطهير
واجب فلا و على تقدير التسليم إنما يتم إذا ثبت الانحصار و هو ممنوع فتأمل.
5- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ 1644 قَالَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانَ لَهُمْ نَهَرٌ يُقَالُ لَهُ الثَّرْثَارُ وَ كَانَتْ بِلَادُهُمْ خِصْبَةً كَثِيرَةَ الْخَيْرِ 1645 وَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْعَجِينِ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَلْيَنُ لَنَا فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَ اسْتَخَفُّوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَحَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الثَّرْثَارَ فَجَدُبُوا حَتَّى أَحْوَجَهُمُ اللَّهُ إِلَى مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ حَتَّى كَانُوا يَتَقَاسَمُونَ عَلَيْهِ 1646 .
بيان: يتقاسمون عليه أي يحلفون أو يقسمون أو يقرعون عليه في القاموس تقاسما تحالفا و المال اقتسماه بينهم.
6- الْعُيُونُ 1647 ، وَ الْمَجَالِسُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَقَبَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ نَقْشُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ وَ لَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِكَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أُولَئِكَ يَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ 1648 .