کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
المرتد الخارج عن الدين و مجرى من فضل جبرئيل ع على إبليس و رسول الله ص على أبي جهل بن هشام في أن المفاضلة بين من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقاربا لفضل العظماء عند الله تعالى و هذا بين لمن تأمله مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا و تأويله على ما ظنه القوم يوجب أن يكون حد المفتري واجبا على الرسول ص و حاشا له من ذلك لأن رسول الله ص قد فضل أمير المؤمنين ع على سائر الخلق و آخى بينه و بين نفسه و جعله بحكم الله في المباهلة نفسه و سد أبواب القوم إلا بابه و رد أكثر الصحابة 7503 عن إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين ع و أنكحه و قدمه في الولايات كلها و لم يؤخره و أخبر أنه يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله و أنه أحب الخلق إلى الله تعالى و أنه مولى من كان مولاه من الأنام و أنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران و أنه أفضل من سيدي شباب أهل الجنة و أن حربه حربه و سلمه سلمه و غير ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناه 7504 .
و كان أيضا يجب أن يكون ع قد أوجب الحد على نفسه إذ أبان فضله على سائر أصحاب الرسول ص حيث يقول أنا عبد الله و أخو رسول الله لم يقلها أحد قبلي و لا يقولها أحد بعدي إلا مفتر كذاب صليت قبلهم سبع سنين و في قوله لعثمان و قد قال له أبو بكر و عمر خير منك فقال بل أنا خير منك و منهما عبدت الله عز و جل قبلهما و عبدته بعدهما و كان أيضا قد أوجب الحد على ابنه الحسن و جميع ذريته و أشياعه و أنصاره و أهل بيته فإنه لا ريب في اعتقادهم فضله على سائر الصحابة و قد قال الحسن ع صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين ع لقد قبض الليلة رجل 7505 ما سبقه الأولون بعمل و لا أدركه الآخرون و هذه المقالة متهافتة جدا.
و قال الشيخ أيده الله و لست أمنع العبارة بأن أمير المؤمنين ع كان أفضل من أبي بكر و عمر على معنى تسليم فضلهما من طريق الجدل أو على معتقد
الخصوم في أن لهما فضلا في الدين و أما على تحقيق القول في المفاضلة فإنه غلط و باطل.
قَالَ الشَّيْخُ وَ شَاهِدُ مَا أَطْلَقْتُ مِنَ الْقَوْلِ وَ نَظِيرُهُ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَ مَلُّونِي وَ سَئِمْتُهُمْ وَ سَئِمُونِي اللَّهُمَّ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَ أَبْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِّي.
و لم يكن في أمير المؤمنين ع شر و إنما أخرج الكلام على اعتقادهم فيه و مثله قول حسان بن ثابت و هو يعني رسول الله ص.
أ تهجوه و لست له بكفو
فخيركما لشركما الفداء 7506 .
و لم يكن في رسول الله ص شر و إنما أخرج الكلام على معتقد الهاجي فيه و قوله تعالى وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ و لم يكن الرسول على ضلال.
10- ثم قال رضي الله عنه و من حكايات الشيخ و كلامه قال الشيخ أيده الله و قد كان الفضل بن شاذان رحمه الله استدل على إمامة أمير المؤمنين ع بقول الله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ قال و إذا أوجب الله تعالى للأقرب برسول الله ص الولاية و حكم بأنه أولى به من غيره وجب أن أمير المؤمنين ع كان أولى بمقام رسول الله ص من كل أحد قال الفضل فإن قال قائل فإن العباس كان أقرب إلى رسول الله ص من علي ع قيل له إن الله تعالى لم يذكر الأقرب بالنبي ص دون أن علقه بوصف فقال النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فشرط في الأولى بالرسول الإيمان و الهجرة و لم يكن العباس من المهاجرين و لا كانت له هجرة باتفاق 7507 قال الشيخ رحمه الله و أقول إن أمير المؤمنين ع كان أقرب إلى رسول الله
ص من العباس و أولى بمقامه منه إن ثبت أن المقام موروث و ذلك أن عليا ع كان ابن عم رسول الله لأبيه و أمه و العباس رحمه الله عمه لأبيه 7508 و من تقرب بسببين كان أقرب ممن يتقرب بسبب واحد و أقول إنه لو لم تكن فاطمة ع موجودة بعد رسول الله ص لكان أمير المؤمنين أحق بتركته من العباس رحمه الله و لو ورث مع الولد أحد غير الأبوين و الزوج و الزوجة لكان أمير المؤمنين أحق بميراثه ص مع فاطمة ع من العباس بما قدمت من انتظامه القرابة من جهتين و اختصاص العباس بها من جهة واحدة.
قال الشيخ أيده الله و لست أعلم بين أهل العلم خلافا في أن عليا ع ابن عم رسول الله ص لأبيه و أمه و أن العباس رضي الله عنه كان عمه لأبيه خاصة و يدل على ذلك ما رواه نقلة الآثار و هو أن أبا طالب رحمه الله مر على رسول الله ص و علي ع إلى جنبه فلما سلم قال ما هذا يا ابن أخ فقال له رسول الله ص شيء أمرني به ربي يقربني إليه 7509 فقال لابنه جعفر يا بني صل جناح ابن عمك فصلى رسول الله ص بعلي و جعفر ع يومئذ 7510 فكانت أول صلاة جماعة في الإسلام ثم أنشأ أبو طالب يقول
إن عليا و جعفرا ثقتي .
عند ملم الزمان و الكرب .
و الله لا أخذل النبي و لا .
يخذله من بني ذو حسب .
لا تخذلا و انصرا ابن عمكما .
أخي لأمي من بينهم و أبي .
.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يُنْشِدُ وَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْمَعُ
أَنَا أَخُو الْمُصْطَفَى لَا شَكَّ فِي نَسَبِي .
مَعَهُ رُبِّيتُ وَ سبطا [سِبْطَاهُ] هُمَا وَلَدِي .
جَدِّي وَ جَدُّ رَسُولِ اللَّهِ مُنْفَرِدٌ .
وَ فَاطِمَةُ زَوْجَتِي لَا قَوْلُ ذِي فَنَدٍ 7511 .
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً لَا شَرِيكَ لَهُ .
الْبِرُّ بِالْعَبْدِ وَ الْبَاقِي بِلَا أَمَدٍ 7512 .
قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ يَا عَلِيُّ و في ذلك أيضا يقول الشاعر
إن علي بن أبي طالب .
جدا رسول الله جداه .
أبو علي و أبو المصطفى .
من طينة طيبها الله 7513
.
باب 22 احتجاجات أبي جعفر الجواد و مناظراته صلوات الله عليه
1- فس، تفسير القمي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ النَّصِيبِيِّ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُزَوِّجَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع ابْنَتَهُ أُمَّ الْفَضْلِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَيْتِهِ الْأَدْنَيْنَ مِنْهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تُخْرِجَ عَنَّا أَمْراً قَدْ مَلِكْنَاهُ وَ تَنْزِعَ عَنَّا عِزّاً قَدْ أَلْبَسَنَا اللَّهُ فَقَدْ عَرَفْتَ الْأَمْرَ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَ آلِ عَلِيٍّ ع قَدِيماً وَ حَدِيثاً فَقَالَ الْمَأْمُونُ اسْكُتُوا فَوَ اللَّهِ لَا قَبِلْتُ مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ فِي أَمْرِهِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ فَتُزَوِّجُ قُرَّةَ عَيْنِكَ صَبِيّاً لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا يَعْرِفُ فَرِيضَةً مِنْ سُنَّةٍ وَ لَا يَمِيزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَوْمَئِذٍ عَشْرُ سِنِينَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً فَلَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَأَدَّبَ وَ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَ يَعْرِفَ فَرْضاً مِنْ سُنَّةٍ فَقَالَ لَهُمُ الْمَأْمُونُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ أَفْقَهُ مِنْكُمْ وَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ وَ أَحْكَامِهِ وَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَعْلَمُ بِمُحْكَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ تَنْزِيلِهِ وَ تَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ فَاسْأَلُوهُ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُمْ قَبِلْتُ مِنْكُمْ فِي أَمْرِهِ وَ إِنْ كَانَ كَمَا قُلْتُ عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّجُلَ خَيْرٌ مِنْكُمْ
فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ وَ بَعَثُوا إِلَى يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ وَ أَطْمَعُوهُ فِي هَدَايَا أَنْ يَحْتَالَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع بِمَسْأَلَةٍ لَا يَدْرِي كَيْفَ الْجَوَابُ فِيهَا عِنْدَ الْمَأْمُونِ إِذَا اجْتَمَعُوا لِلتَّزْوِيجِ فَلَمَّا حَضَرُوا وَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ إِنْ أَذِنْتَ لَهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ الْمَأْمُونُ يَا يَحْيَى سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ فِقْهُهُ فَقَالَ يَحْيَى يَا أَبَا جَعْفَرٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَتَلَهُ فِي حِلٍّ أَوْ فِي حَرَمٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا عَمْداً أَوْ خَطَأً عَبْداً أَوْ حُرّاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً مُبْدِئاً أَوْ مُعِيداً مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ صِغَارِ الصَّيْدِ أَوْ مِنْ كِبَارِهَا مُصِرّاً عَلَيْهَا أَوْ نَادِماً بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا 7514 أَوْ بِالنَّهَارِ عِيَاناً مُحْرِماً لِلْحَجِّ أَوْ لِلْعُمْرَةِ قَالَ فَانْقَطَعَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ انْقِطَاعاً لَمْ يَخْفَ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلِسِ وَ كَثُرَ النَّاسُ تَعَجُّباً مِنْ جَوَابِهِ وَ نَشَطَ الْمَأْمُونُ فَقَالَ تَخْطُبُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِعَظَمَتِهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَ قَدْ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ذَكَرَ أَمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ وَ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ زَوَّجْتُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَبِلْتُ هَذَا التَّزْوِيجَ بِهَذَا الصَّدَاقِ ثُمَّ أَوْلَمَ 7515 عَلَيْهِ الْمَأْمُونُ وَ جَاءَ النَّاسُ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ فِي الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْنَا كَلَاماً كَأَنَّهُ كَلَامُ الْمَلَّاحِينَ فِي مُجَاوَبَاتِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ بِالْخَدَمِ يُجْرُونَ سَفِينَةً مِنْ فِضَّةٍ فِيهَا نَسَائِجُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَكَانَ الْقُلُوسِ وَ السَّفِينَةُ مَمْلُوءَةٌ غَالِيَةٌ فَضَمَّخُوا لِحَى أَهْلِ الْخَاصِّ بِهَا 7516 ثُمَّ مَدُّوهَا إِلَى دَارِ الْعَامَّةِ فَطَيَّبُوهُمْ
فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ قَالَ الْمَأْمُونُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُبَيِّنَ لَنَا مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْتَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ وَ إِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْوُحُوشِ فَعَلَيْهِ فِي حِمَارٍ وَحْشٍ بَدَنَةٌ 7517 وَ كَذَلِكَ فِي النَّعَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُهُ بِمَكَّةَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَرْنَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِذَا قَتَلَ الْحَمَامَةَ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعِلْمٍ بِخَطَإٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ وَ كُلُّ مَا أَتَى الْعَبْدُ 7518 فَكَفَّارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمِثْلِ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ عُقُوبَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَ النَّادِمُ عَلَيْهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِدَاءِ وَ إِذَا أَصَابَ لَيْلًا فِي وَكْرِهَا خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ الْمُحْرِمُ لِلْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ فَأَمَرَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ثُمَّ دَعَا أَهْلَ بَيْتِهِ
الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَزْوِيجَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يُجِيبُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ قَالُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ وَيْحَكُمْ أَهْلُ هَذَا الْبَيْتِ خِلْوٌ مِنْكُمْ وَ مِنْ هَذَا الْخَلْقِ أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَايَعَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع وَ هُمَا صَبِيَّانِ غَيْرُ بَالِغَيْنِ وَ لَمْ يُبَايِعْ طِفْلًا غَيْرَهُمَا أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيّاً ع آمَنَ بِالنَّبِيِّ ص وَ هُوَ ابْنُ عَشَرَةِ سَنَةٍ 7519 وَ قَبِلَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ إِيمَانَهُ وَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ طِفْلٍ غَيْرِهِ وَ لَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص طِفْلًا غَيْرَهُ إِلَى الْإِيمَانِ أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهَا ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ يَجْرِي لِآخِرِهِمْ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِأَوَّلِهِمْ فَقَالُوا صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتَ أَنْتَ أَعْلَمَ بِهِ مِنَّا قَالَ ثُمَّ أَمَرَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُنْثَرَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةُ أَطْبَاقِ رِقَاعِ زَعْفَرَانٍ وَ مِسْكٍ مَعْجُونٍ بِمَاءِ الْوَرْدِ جَوْفُهَا رِقَاعٌ عَلَى طَبَقٍ رِقَاعُ عُمَالاتٍ وَ الثَّانِي ضِيَاعُ طُعْمَةٍ لِمَنْ أَخَذَهَا وَ الثَّالِثُ فِيهِ بِدَرٌ فَأَمَرَ أَنْ يُفَرَّقَ الطَّبَقُ الَّذِي عَلَيْهِ عُمَالاتٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً وَ الَّذِي عَلَيْهِ ضِيَاعُ طُعْمَةٍ عَلَى الْوُزَرَاءِ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِدَرُ عَلَى الْقُوَّادِ وَ لَمْ يَزَلْ مُكْرِماً لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّامَ حَيَاتِهِ حَتَّى كَانَ يُؤْثِرُهُ عَلَى وُلْدِهِ 7520 .