کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ اللَّهِ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ هَذَا قَطُّ.
لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضا قال في الدروس يكره الأكل متكئا و الرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز و لهذا قال ما أكل رسول الله ص متكئا قط و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق ع و إن رسول الله لم ينه عنه مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا و إن كان يتركه فعلا انتهى و أقول يمكن الجمع بحمل الاتكاء المنهي على أحد المعاني الآتية.
الثاني الجلوس متمكنا على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض اللغويين فإن الأكل كذلك دأب الملوك و المتكبرين.
الثالث إسناد الظهر إلى الوسائد و مثلها و يفهم هذا من كثير من إطلاقات الأخبار كما أنه ورد في الأخبار كثيرا أنه ع كان متكئا فاستوى جالسا 4301 و يبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس بل الظاهر أنه كان مسندا ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب.
الرابع الاضطجاع على أحد الشقين.
الخامس الأعم من الرابع و الأول كما هو ظاهر أكثر الأصحاب.
السادس الأعم مما سوى الأول و هو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحب الإقبال على نعمة الله و الإكباب عليها من غير تكبر و استغناء و لا ينافيه الاتكاء باليد.
قال في النهاية فيه لا آكل متكئا المتكئ في العربية كل ما استوى قاعدا على وطاء متمكنا و العامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه و التاء فيه بدل من الواو و أصله من الوكاء و هو ما يشد به الكيس و غيره
كأنه أوكأ مقعدته و شدها بالقعود على الوطاء الذي تحته و معنى الحديث أني إذا أكلت لم أقعد متكئا فعل من يريد الاستكثار منه و لكن آكل بلغة فيكون قعودي له مستوفزا و من حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا و لا يسيغه هنيئا و ربما تأذى به و منه الحديث الآخر هذا الأبيض المتكئ المرتفق يريد الجالس المتمكن في جلوسه.
و قال الفيروزآبادي توكأ عليه تحمل و اعتمد كأوكأ و قوله ص أما أنا فلا آكل متكئا أي جالسا جلوس المتمكن المتربع و نحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل بل كان جلوسه للأكل مستوفزا مقعيا غير متربع و ليس المراد الميل على شق كما يظنه عوام الطلبة.
و قال في المصباح اتكأ جلس متمكنا و في التنزيل وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ أي يجلسون و قال وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً أي مجلسا يجلس عليه قال ابن الأثير و العامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعود معتمدا على أحد الشقين و هو يستعمل في المعنيين جميعا يقال اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء معتمدا عليه و كل من اعتمد على شيء فقد اتكأ عليه و قال السرقسطي اتكأته أعطيته ما يتكئ عليه أي يجلس عليه و ضربته حتى اتكأته أي سقط على جانبه انتهى.
و قال البيضاوي في قوله تعالى وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ما يتكئن عليه من الوسائد و قيل طعاما أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام و الشراب تترفا و لذلك نهى عنه.
و قال ابن حجر اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان و قيل أن يميل على أحد شقيه و قيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه و ليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته قال و معنى قوله ع إني لا آكل متكئا أني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا و في حديث أنس أنه ص
أكل تمرا و هو مقع و في رواية و هو مستوفز و المراد الجلوس على وركه غير متمكن و أخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي ص أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل.
قال مالك هو نوع من الاتكاء قلت أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا و لا يختص بصفة بعينها و جزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل إلى أحد الشقين و لم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك و اختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاضي أن ذلك من الخصائص النبوية و تعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين و عادة ملوك العجم انتهى.
و قال في المسالك يكره الأكل متكئا على أحد جانبيه و كذا يكره مستلقيا بل يجلس متوركا على الأيسر و ما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه أو على بيان جوازه و إن النبي ص لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك انتهى و كذا تدل على كراهة الأكل منبطحا على الوجه و قال الشيخ في النهاية و لا ينبغي أن يقعد الإنسان متكئا في حال الأكل بل ينبغي أن يقعد على رجله انتهى.
و أقول هذا يدل على أنه فسر الاتكاء بما لا ينافي الاتكاء على اليد و قال صاحب الجامع و لا بأس بالجلوس على المائدة متربعا و الأكل و الشرب ماشيا و متكئا و القعود أفضل.
الثاني كراهة الأكل باليسار و استحباب كونه باليمين و كذا سائر الأعمال إلا ما يتعلق بالفرج من الاستنجاء و نحو ذلك قال في الدروس و يكره الأكل باليسار و الشرب و أن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة و قال في المسالك و يستحب أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار و يكره الأكل باليسار و كذا الشرب و غيرهما من الأعمال مع الاختيار و لو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار.
الثالث كراهة الأكل ماشيا و قال في الدروس يكره الأكل ماشيا و فعل النبي ص ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو لضرورة انتهى و قال الشيخ في النهاية و لا بأس بالأكل و الشرب ماشيا و اجتنابه أفضل انتهى و لا يخفى
أن روايات الجواز أكثر و ظاهر الكليني رحمه الله عدم الكراهة حيث اكتفى بروايات الجواز و لم يرو المنع.
الرابع كراهة الأكل متربعا و قال الوالد رحمه الله التربع يطلق على ثلاثة معان الأول أن يجلس على القدمين و الأليتين و هو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته الثاني الجلوس المعروف بالمربع الثالث أن يجلس هكذا و يضع إحدى رجليه على الأخرى و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به و على الثانية خلاف المستحب و على الثالث مكروه.
و أقول الظاهر أن الأولى خلاف المستحب و الأخيران مكروهان إذ التربع يشملهما مع أن ظاهر رواية الخصال و التحف المغايرة أو الأعمية.
و قال في الدروس و كذا يكره التربع حالة الأكل و في كل حال و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى و في القاموس تربع في جلوسه خلاف جثا و أقعى.
الخامس كراهة الأكل على الجنابة و ظاهر الصدوق في الفقيه التحريم و يظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد و أن الوضوء أفضل و من بعضها بغسل اليد و المضمضة و غسل الوجه و من بعضها بغسل اليدين مع المضمضة و الجمع بالتخيير متجه و أكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق و لم أره إلا في فقه الرضا و قد مر تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك.
باب 13 الملح و فضل الافتتاح و الاختتام به
1- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ وَ قَالَ ع لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ.
2- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِي الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَ
قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ 4302 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ عَنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ 4303 .
بيان في القاموس الدراق مشددة و الدرياق و الدرياقة بكسرهما و يفتحان الترياق و الخمر و قال الترياق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنيس و تممه أندروماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه و بها كمل الغرض و هو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية و هي باليونانية ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمية و هي باليونانية قاءا ممدودة ثم خفف و عرب و هو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة و عشرين في غيرها ثم يقف عشر فيها و عشرين في غيرها ثم يموت و يصير كبعض المعاجين انتهى.
و يدل على أنه نافع لدفع السموم و أما على حله فلا و إن كان يوهمه.
4- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ النَّعْلَ فَضَرَبَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تَدَعِينَ بَرّاً وَ لَا فَاجِراً إِلَّا آذَيْتِيهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ جَرِيشٍ فَدَلَكَ بِهِ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِهِ مَعَهُ 4304 .
بيان يدل على إمكان لدغ الموذيات الأنبياء و الأئمة ع و كان هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم ع و يدل على استحباب قتل الموذيات و أنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة و على جواز لعنها إذا كانت موذية و على مرجوحية لعنها في الصلاة و الجريش هو الذي لم ينعم دقه.
5- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِينَ مُؤْمِناً آذَيْتِ أَمْ كَافِراً ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ فَدَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ تِرْيَاقاً 4305 .
بيان: يدل على كون العقرب مؤنثا سماعيا و يطلق على الذكر و الأنثى و قد يقال للأنثى عقربة و يقال لدغته العقرب و الحية و كمنع و هو ملدوغ و لديغ و يقال لسعته أيضا و أما اللذع بالذال المعجمة و العين المهملة فتصحيف و يستعمل في إيلام الحب القلب و إيلام النار الشيء و في الكافي 4306 فدلكه فهدأت أي سكنت و بغيته أبغيه طلبته كأبغيته.
6- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ.
قال و روى بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع 4307 .
7- وَ مِنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَمْ يَخْصِبْ خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَيْهِ وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ يُبْدَأَ بِهِ فِي الطَّعَامِ 4308 .
بيان: في المصباح الخصب وزان حمل النماء و البركة و هو خلاف الجدب و هو اسم من أخصب المكان بالألف فهو مخصب و في لغة خصب كتعب فهو خصيب و أخصب الله الموضع إذا أنبت فيه العشب يعني الكلأ انتهى و قوله أصح خبر و أن يبدأ بتأويل المصدر مبتدأ.
8- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مِسْكِينِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع مُرْ قَوْمَكَ يَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ يَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ 4309 .
9- وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَاماً بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ دُفِعَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً 4310 .
10- وَ مِنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ 4311 .
11- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً مَا يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا هُوَ 4312 .
12- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ النَّهِيكِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ دُفِعَ أَوْ رُفِعَ عَنْهُ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ دَاءً.
قال و رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع و رواه أبي عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع 4313 .
13- الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ وَ مَنِ ابْتَدَأَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ ذَهَبَ عَنْهُ سَبْعُونَ دَاءً وَ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ 4314 .
14- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع عَلَيْكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ 4315 .
صحيفة الرضا، عنه ع مثله 4316 .
15- الْعُيُونُ، بِتِلْكَ الْأَسَانِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَدَأَ بِالْمِلْحِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ دَاءً أَقَلُّهُ الْجُذَامُ 4317 .