کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
3- ب، قرب الإسناد عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يُتَابِعِ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ 5028 .
4- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِذَا عَجَزْتَ عَنِ الْهَدْيِ وَ لَمْ يُمْكِنْكَ صُمْتَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ وَ إِنْ فَاتَكَ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ صُمْتَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا وَ إِنْ وَجَدْتَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وَ لَمْ تَجِدِ الْهَدْيَ فَخَلِّفِ الثَّمَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَشْتَرِي ذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ يَذْبَحُ عَنْكَ فَإِنْ مَضَتْ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَشْتَرِ لَكَ أَخَّرَهَا إِلَى قَابِلِ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ الذَّبْحِ 5029 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام وَ مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 5030 .
6- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي قَائِماً وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع قَاعِداً قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ قَالَ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ جَلَسَ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ عَبَّادٌ وَ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ وَ أَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ
كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ كلتين [كِلْتَانِ] أَشْهُرُ الْحَجِ 5031 .
7- شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ صَامَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ صَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَدْرَ مَسِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَشَاءَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَ 5032 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَصُومُ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ 5033 .
9- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَصُومُ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ 5034 .
10- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ 5035 .
11- شي، تفسير العياشي عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهِلَّ الْهِلَالُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ سَقَطَ عَنْهُ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ 5036 .
12- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ جَمِيعاً 5037 .
13- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ- 5038 لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً 5039 .
14- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ 5040 .
15- شي، تفسير العياشي عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ 5041 .
16- وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّيَامُ فَلْيَبْدَأْ صِيَامَهُ مِنْ لَيْلَةِ النَّفْرِ 5042 .
17- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً.
5043
باب 52 الأضاحي و أحكامها
1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فَسَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ 5044 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ 5045 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى 5046 .
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ تَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ 5047 .
5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 5048 .
6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ 5049 .
7- ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ 5050 .
8- ل، الخصال أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ 5051 .
9- ل، الخصال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ تُجْزِي الْبَدَنَةُ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَالْبَقَرَةُ قَالَ تُجْزِي عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى مَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ كَيْفَ صَارَتِ الْبَدَنَةُ لَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ خَمْسَةٍ قَالَ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنَ الْعِلَّةِ مَا كَانَ فِي الْبَقَرَةِ إِنَّ الَّذِينَ أَمَرُوا قَوْمَ مُوسَى ع بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ كَانُوا خَمْسَةَ أَنْفُسٍ وَ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَأْكُلُونَ عَلَى خِوَانٍ وَاحِدٍ وَ هُمْ أذينوه وَ أَخُوهُ ميذويه وَ ابْنُ أَخِيهِ وَ ابْنَتُهُ وَ امْرَأَتُهُ وَ هُمُ الَّذِينَ أَمَرُوا بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ وَ هُمُ الَّذِينَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَبْحِهَا 5052 .
10- سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ 5053 .
قال الصدوق رحمه الله جاء من هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسة و الذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة و كذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرقين و ليست هذه الأخبار بمختلفة لأن ما يجزي عن سبعة يجزي عن واحد و يجزي عن خمسة أيضا و ليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن واحد و لا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة 5054 .
11- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام 5055 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ مِثْلَهُ 5056 .
12- ل، الخصال 5057 ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ تُجْزِيَانِ عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ 5058 .
13- ل، الخصال 5059 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا قَالَ فَقَالَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ مُتَفَرِّقِينَ 5060 .
14- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ 5061 .
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي.
15- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْأَضْحَى لِتَتَّسِعَ مَسَاكِينُكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ 5062 .
16- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ ع يَتَصَدَّقَانِ بِالثُّلُثِ عَلَى جِيرَانِهِمَا وَ بِثُلُثٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ ثُلُثٍ يُمْسِكَانِهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ 5063 .
- 17- ع، علل الشرائع الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّةُ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ إِنَّهُ يُغْفَرُ صَاحِبُهَا عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يَتَّقِيهِ بِالْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ كَيْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِيلَ وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِيلَ 5064 .
18- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
مُوسَى ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ 5065 .
19- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ قَدْ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُضَحِّي بِهِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌ 5066 .
20- ع، علل الشرائع الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 5067 .
21- ع، علل الشرائع أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يُعْطِي الضَّحِيَّةَ مَنْ يَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا يُؤْكَلُ وَ لَا يُطْعَمُ 5068 .
22- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأُضْحِيَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا إِنَّهُ يُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا 5069 .