کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
آيَةً وَ لَا بَأْسَ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ أَمَرَ بِهَا وَ قَالَ هِيَ اسْتِجَابَةٌ اسْتَجَابَ بِهَا مُوسَى رَبُّهُ ثُمَّ أْتِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْمَرْوَةِ وَ يَكُونُ وُقُوفُكَ عَلَى الصَّفَا أَرْبَعَ مِرَارٍ وَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ تَفْتَحُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ لْيَكُنْ آخِرُ دُعَائِكَ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِي مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ- وَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ لْيَكُنْ آخِرُ دُعَائِكَ اخْتِمْ لِيَ اللَّهُمَّ بِخَيْرٍ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتِي إِلَى خَيْرٍ اللَّهُمَّ فَقِنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَ اعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي حَتَّى لَا أَعُودَ بَعْدَهَا أَبَداً إِنَّكَ أَنْتَ الْعَاصِمُ الْمَانِعُ- وَ إِذَا نَزَلْتَ مِنَ الصَّفَا وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْمَرْوَةَ فَامْشِ عَلَى هُنَيْئَتِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنَا بِطَاعَتِكَ وَ أَحْيِنَا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنَا عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَ أَعِذْنَا مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ- فَإِذَا بَلَغْتَ السَّعْيَ وَ أَنْتَ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَ هُنَاكَ مِيلَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَاسْعَ مَا بَيْنَهُمَا وَ قُلْ فِي سَعْيِكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ وَ اهْدِنِي الطَّرِيقَ الْأَقْوَمَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَقْطَعَ وَ تُجَاوِزَ الْمِيلَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَمْشِي حَتَّى تُضْرَبَ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ثُمَّ يَسْعَى وَ يَقُولُ وَ لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا سَدّاً كَذَا فَتَأْتِي الْمَرْوَةَ وَ قُلْ فِي مَشْيِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى- فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ وَ اسْتَقْبِلْ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلْ مَا قُلْتَ عَلَى الصَّفَا وَ تُكَبِّرُ مِثْلَ مَا كَبَّرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْحَدِرْ مِنَ الْمَرْوَةِ وَ امْشِ حَتَّى تَأْتِيَ بَطْنَ الْوَادِي مِثْلَ مَا سَعَيْتَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كُلُّ سَعْيَةٍ يُعَدُّ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ وَاحِدٌ وَ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا شَوْطٌ ثَانٍ يَكُونُ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَا وَ خَاتِمَتُهُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ إِنْ كُنْتَ مُتَمَتِّعاً أَوِ احْلِقْ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ وَ ابْدَأْ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ وَ ادْفِنْ شَعْرَكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ مَضَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَ مَا سِوَاهُ وَ وَطْءِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ بِالْحَجِّ وَ عُمْرَةً وَ هِيَ الْقِرَانُ أَوْ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ أَقَمْتَ عَلَى إِحْرَامِكَ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّكَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ
مَا بَدَا لَكَ وَ لَا تَرْمُلْ فِيهِ وَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَيْنِ وَ سَعْيَيْنِ وَ يَأْمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْبَيْتِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ سَبْعاً آخَرَ يَرْمُلُ فِيهِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً أُخَرَ فِي الْمَرَّةِ الْأَوَّلَةِ يَجْعَلُ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ الْأَوَّلَ لِعُمْرَتِهِ وَ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ الثَّانِيَ لِحَجَّتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ وَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَ نَرَاهُ طَوَافاً بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ سَعْياً بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً مُجْزِئاً لِلْقَارِنِ وَ الْمُتَمَتِّعِ وَ الدَّاخِلِ بِحَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ.
14 18 لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِعَائِشَةَ وَ كَانَتْ قَارِناً يُجْزِئُكِ طَوَافٌ لِحَجِّكِ وَ عُمْرَتِكِ ذَلِكِ حَتَّى تَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ وَصَفْتُ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقِيمُ الْقَارِنُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ الْمُتَمَتِّعُ يُقِيمُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ انْظُرْ أَيْنَ أَنْتَ فَإِنَّمَا أَنْتَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ سَاحَةِ بِلَادِ اللَّهِ وَ هِيَ دَارُ الْعِبَادَةِ فَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الْعِبَادَةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الصَّدَقَةَ وَ أَفْعَالَ الْبِرِّ مُضَاعَفَةٌ وَ الْإِثْمَ وَ الْمَعْصِيَةَ أَشَدُّ عَذَاباً مُضَاعَفَةً فِي غَيْرِهَا فَمَنْ هَمَّ لِمَعْصِيَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ سَيِّئَةٌ لِقَوْلِهِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ - 5259 وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ غَيْرِهِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَصْحَابُ الْفِيَلَةِ هَدْمَ الْكَعْبَةِ فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ بِإِرَادَتِهِمْ قَبْلَ فِعْلِهِمْ فَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الْوَرَعِ وَ أَحْرِزْ لِسَانَكَ فَلَا تَنْطِقْ إِلَّا بِمَا لَكَ لَا عَلَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ افْعَلِ الْخَيْرَ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ طُولِ الْقُنُوتِ وَ كَثْرَةِ الطَّوَافِ وَ أَقْلِلِ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ وَ لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا كَذَا-.
14 19 وَ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ لِلْغُرُبِ 5260 أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ لِأَهْلِ مَكَّةَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ مُقَامَهُ بِمَكَّةَ بِعَدَدِ السَّنَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَكْثِرْ
مِنَ الطَّوَافِ مَا أَقَمْتَ بِمَكَّةَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَخْتِمَ الْقُرْآنَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَ يَخْطُبُ الْإِمَامُ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَ يَأْمُرُ بِالْغَدْوَةِ مِنَ الْغَدِ إِلَى مِنًى لِيُوَافُوا الظُّهْرَ بِمِنًى فَيَقُومُ بِهَا مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ يُنَظِّفَ جَسَدَهُ مِنَ الشَّعْرِ وَ يَغْتَسِلَ وَ يَلْبَسَ ثَوْبَ الْإِحْرَامِ وَ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَا وَصَفْتُ مِنْ رَحْلِهِ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ يَجُوزُ أَوْ مِنَ الْأَبْطَحِ ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعاً لِوَدَاعِكَ الْبَيْتَ عِنْدَ خُرُوجِكَ إِلَى مِنًى لَا رَمَلَ عَلَيْكَ فِيهَا وَ يُصَلِّي لِإِفْرَادٍ مَا شَاءَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ يُحْرِمُ عَلَى أَيِّ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ- 5261 وَ لَا سَعْيَ عَلَيْكَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَارِناً كُنْتَ أَوْ مُتَمَتِّعاً أَوْ مُفْرِداً ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ تَحُلُّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ- ثُمَّ لَبِّ كَمَا لَبَّيْتَ فِي الْأَوَّلِ وَ إِنْ قُلْتَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ أَجْزَأَكَ وَ أَخِّرِ الطَّوَافَ لِحَجِّكَ حَتَّى تَرْجِعَ مِنْ مِنًى ثُمَّ تَنْهَضُ إِلَى مِنًى وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَنْتَ تُلَبِّي تَرْفَعُ صَوْتَكَ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعِشَاءَ وَ الْعَتَمَةَ وَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِمِنًى وَ إِنْ صَدَّكَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى شُغُلٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ خَرَجْتَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ إِلَى وَقْتِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ وَ انْزِلْ مِنْ مِنًى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْهَا إِلَى أَنْ تَيَسَّرَ لَكَ ذَلِكَ وَ حَيْثُ نَزَلْتَ أَجْزَأَكَ وَ قُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ لَكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ عَمَلِي اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مِنًى وَ مَا دَلَلْتَنَا عَلَيْهِ وَ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمُقَاسَاةِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ فِيهَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ أَنْ تُوَفِّقَ لَنَا مَا وَفَّقْتَ لَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ- وَ كَثِّرِ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ هُنَاكَ فَإِنْ كُنْتَ قَرِيباً مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّيَ إِلَّا بِمِنًى مَا دُمْتَ فِيهَا فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ
نَبِيّاً أَوْ قِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ.
-
1 20 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ آدَمَ بِهَا دُفِنَ وَ هُنَاكَ قَبْرُهُ ع وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تَبِيتَ وَ تُصَلِّيَ وَ تُسَبِّحَ وَ تَسْتَغْفِرَ إِلَّا بِمِنًى فَافْعَلْ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعُدْ إِلَى عَرَفَاتٍ فَكَبِّرْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ وَ قُلِ اللَّهُمَّ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تُعْطِيَنِي سُؤْلِي وَ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ تُبَارِكَ لِي فِي جَسَدِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي وَ تُوَجِّهَنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ- فَإِذَا أَتَيْتَ عَرَفَاتٍ فَانْزِلْ بَطْنَ نَمِرَةَ مِنْ وَرَاءِ الْأَحْوَاضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوْ كُنْ قَرِيباً مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ عَرَفَاتٍ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَى بَطْنِ عُرَنَةَ فَإِذَا زَالَتْ كَذَا.
باب 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه
1- مَنْ نَسِيَ طَوَافاً حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَيْسَ رَمْيُ الْجِمَارِ كَالطَّوَافِ لِأَنَّ الْجِمَارَ لَيْسَ فَرِيضَةً وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ 5262 وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلْيَقْضِهِمَا حَيْثُ ذَكَرَهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا صَلَّاهُمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ لَمْ يَبْرَحْ إِلَّا بَعْدَ قَضَائِهِمَا وَ مَنْ مَسَّ طِيباً وَ هُوَ مُحْرِمٌ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ مَتَى أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا الْخُرُوجَ مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِذَلِكَ وَ تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ جَائِزٌ وَ الْمَشْيُ أَحَبُّ إِلَيَ
وَ إِنْ حُمِلَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَحْمِلٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَطُوفَ مَحْمُولَةً مَتَى لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ-.
2- وَ قَالَ أَبِي إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا بِعَرَفَاتٍ وَ جَمْعٍ وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ كَانَ جُلُوسُهَا لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ وَ أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ جَمِيعاً وَ يُجْزِي مِنَ الذُّكُورَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْبُدْنِ وَ أَفْضَلُ الضَّحَايَا مِنَ الْإِبِلِ الْفُحُولَةُ وَ مَتَى أَصَابَ الْهَدْيَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ مَرَضٌ أَوْ فَقْءُ عَيْنٍ أَوْ غَيْرُهُ أَجْزَأَ صَاحِبَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ مَتَى سَاقَهُ صَحِيحاً وَ كَذَلِكَ مَنْ مَاتَتِ الْأُضْحِيَّةُ كَذَا بَعْدَ شِرَائِهَا فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا يَجُوزُ جَذَعُ الْمَعْزِ وَ إِنْ سُرِقَتْ أُضْحِيَّةُ رَجُلٍ أَجْزَأَتْهُ وَ إِنِ اشْتَرَى بَدَلَهَا كَانَ أَفْضَلَ وَ الْأُضْحِيَّةُ تَجُوزُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدُوا غَيْرَهَا وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ وَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ يُدْبَغُ فَيُجْعَلُ مِنْهُ جِرَابٌ وَ مُصَلًّى وَ لَا تَأْكُلِ الصَّيْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ لِشَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ جَاهِلٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجَّتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ وَ مَتَى أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ
فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ عَلَيْكَ مُضَاعَفٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ 5263 فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ فَوَجَدَ صَيْداً أَوْ مَيْتَةً أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ لِأَنَّ فِدَاءَهُ فِي مَالِهِ قَائِمٌ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ أَكَلَ الْحَلَالُ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ الْحَرَامُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يَطُوفُ الْمُفْرِدُ مَا شَاءَ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَا خَلَا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ وَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً مَعَ هَدْيِهِ وَ لَا يُحِلُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ إِذَا بَرَأَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي السَّعْيِ فَلْيَحْفَظْ مَكَانَ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنِ امْرَأَةٌ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا لَعَمْرِي لَيْسَ بِجِدَالٍ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَشَاةٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَغْتَسِلُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ حَمَلَهَا مِنَ الشَّهْوَةِ أَوْ مَسَّ شَيْئاً مِنْهَا فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتّاً طَافَ أَمْ سَبْعاً أَعَادَ طَوَافَهُ فَإِنْ فَاتَهُ
طَوَافُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ كَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنًى تَفَاخَرُوا فَقَالَ اللَّهُ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ الْآيَةَ فَيَزُورُ الْمُتَمَتِّعُ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ مِنْ غَدِهِ وَ لَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ عَلَى الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ أَنْ يَزُورَا مَتَى شَاءَا وَ لَيْسَ الْمَوْقِفُ هُوَ الْجَبَلَ فَقَطْ وَ كَانَ أَبِي يَقِفُ حَيْثُ يَبِيتُ وَ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ لَا يُؤَخَّرَانِ عَنْهُ وَ تُحْرِمُ الْحَائِضُ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ وَ مَتَى بَلَغَتِ الْوَقْتَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ الشَّجَرَةُ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَهِيَ حَرَامٌ لِمَكَانِ أَصْلِهَا وَ مَتَى كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ كَانَ كَذَلِكَ وَ مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَفَّارَةُ الْعُمْرَةِ يُعَجِّلُهَا بِمَكَّةَ وَ لَا يُؤَخِّرُهَا إِلَى مِنًى- 5264 .