کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
20- وَ مِنْهُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَيْرَةٍ 3016 فِيهَا نَارْبَاجٌ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ احْبِسُوا بَقِيَّتَهَا عَلَيَّ قَالَ فَأُتِيَ بِهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِيهَا مَاءً وَ أَتَاهُ بِهَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَفْسَدْتَهَا عَلَيَ 3017 .
21- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ 3018 .
22- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُعْجِبُهُ الزَّبِيبَةُ 3019 .
23 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الْعَسَلُ وَ تُعْجِبُهُ الزَّبِيبَةُ 3020 .
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ يَشْتَهِي مِنَ الْأَلْوَانِ النَّارْبَاجَةَ وَ الزَّبِيبَةَ وَ كَانَ يَقُولُ أُعْطِينَا مِنْ هَذِهِ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَلْوَانِ مَا لَمْ يُعْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ 3021 .
بيان الزبيبة كأنها الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق فيدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين في عصير الزبيب و يحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدل على جواز إدخال الزبيب في الطعام.
باب 17 الهريسة و المثلثة و أشباهها
1- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ.
14 قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رُفِعَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَكَا إِلَى رَبِّهِ وَجَعَ ظَهْرِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْحَبِّ بِاللَّحْمِ يَعْنِي الْهَرِيسَةَ 3022 .
2- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ لِيَشْتَدَّ ظَهْرِي وَ أَقْوَى بِهَا عَلَى عِبَادَةِ رَبِّي 3023 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْهَرِيسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هِيَ الْمَائِدَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص 3024 .
4- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى رَسُولِهِ ص هَرِيسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَكَهَا الْحُورُ الْعِينُ فَأَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَزَادَ فِي قُوَّتِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسُرَّ بِهِ نَبِيَّهُ ص 3025 .
بيان: في المصباح فركته فركا من باب قتل و هو أن تحكه بيدك حتى تتفتت و تنقشر.
5- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعْرِضٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا فِيهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فَأَنْزَلَ صَحْفَةً فِيهَا هَرِيسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِي بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا 3026 .
توضيح البضع الجماع و حمله على ما بين العددين هنا كما قيل بعيد قال الفيروزآبادي البضع كالمنع المجامعة كالمباضعة و بالضم الجماع أو الفرج نفسه و بالكسر و يفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس إلى أن قال و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع و لا يقال بضع و عشرون أو يقال ذلك و قال الصحفة معروف و أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المئكلة ثم الصحيفة.
6- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْجِمَاعِ فَنَزَلَتْ عَلَيَّ قِدْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلْتُ فَزَادَ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْبَطْشِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِيسَةُ 3027 .
7- الْمَكَارِمُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْعَصِيدَةَ مِنَ الشَّعِيرِ بِإِهَالَةِ الشَّحْمِ وَ كَانَ ص يَأْكُلُ الْهَرِيسَةَ أَكْثَرَ مَا يَأْكُلُ وَ يَتَسَحَّرُ بِهَا 3028 وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ قَدْ جَاءَ بِهَا مِنَ الْجَنَّةِ لِيَتَسَحَّرَ بِهَا.
بيان: في القاموس الهرس الدق العنيف و منه الهريس و الهريسة و في بحر الجواهر الهرس الدق و منه الهريس و الهريسة بدارصيني مجرّب للباءة.
8- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ أَغْنَى عَنِ الْمَوْتِ شَيْءٌ لَأَغْنَتِ الْمُثَلَّثَةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلَّثَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ 3029 .
باب 18 السمن و أنواعه
1 الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ 3030 .
2 وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ 3031 .
3- وَ مِنْهُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً قَالَ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ فَإِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ 3032 .
4 وَ مِنْهُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.
و منه، عن عبد الله بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع مثله 3033 .
5- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَمْنُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ 3034 .
6 دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنِ الرَّيَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَّخِذُ لَكَ حَلْوَاءَ قَالَ مَا اتَّخَذْتُمْ لِي مِنْهُ فَاجْعَلُوهُ بِسَمْنٍ وَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ وَ إِنِّي
لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ وَ قَالَ هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ.
7- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ سَمْنُهَا شِفَاءٌ وَ لَبَنُهَا دَوَاءٌ وَ مَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ 3035 .
8- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَ أَسْمَانُهَا شِفَاءٌ وَ أَلْبَانُهَا دَوَاءٌ 3036 .
باب 19 الألبان و بدو خلقها و فوائدها و أنواعها و أحكامها
الآيات النحل وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ 3037 المؤمنون 31 وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها 3038 تفسير قال الرازي الفرث سرجين الكرش و روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا و أعلاه دما و أوسطه لبنا فيجري الدم في العروق و اللبن في الضرع و يبقى الفرث كما هو فذاك هو قوله تعالى مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً لا يشوبه الدم و لا الفرث.
و لقائل أن يقول الدم و اللبن لا يتوالدان في الكرش البتة و الدليل عليه الحس فإن هذه الحيوان تذبح ذبحا متواليا و ما رأى أحد في كرشها لا دما و لا لبنا و لو كان تولد الدم و اللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال و الشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجز المصير إليه.
بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته و إلى كرشه إن كان من الأنعام و غيرها فإن طبخ و حصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافيا انجذب إلى الكبد و ما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها و يصير دما و ذلك هو الهضم الثاني و يكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء و السوداء و زيادة المائية أما الصفراء فتذهب إلى المرارة و السوداء إلى الطحال و المائية إلى الكلية و منها إلى المثانة و أما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة و هي العروق النابتة من الكبد و هناك يحصل الهضم الثالث و بين الكبد و بين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى الضرع و الضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن.
فإن قيل فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن قلنا الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فمزاج الذكر من كل حيوان أن يكون حارا يابسا و مزاج الأنثى يجب أن يكون باردا رطبا و الحكمة فيه أن الولد إنما يكون في داخل بدن الأنثى فوجب أن تكون الأنثى مختصة بمزيد الرطوبات لوجهين.
الأول أن الولد إنما يتولد من الرطوبات فوجب أن يحصل في بدن الأنثى رطوبات كثيرة ليصير مادة لتولد الولد.
و الثاني أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد 3039 فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كانت بنيتها قابلا للتمدد و يتسع للولد فثبت بما ذكرناه أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات بهذه الحكمة.
ثم إن تلك الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجنين حين كان في رحم الأم فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي و الضرع و تصير مادة لغذاء ذلك
الطفل الصغير.
إذا عرفت هذا فنقول ظهر أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير حاصل في حق الذكر فظهر الفرق.
و إذا عرفت هذا فنقول المفسرون قالوا المراد من قوله مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد فالفرث يكون في أسفل الكرش و الدم يكون في أعلاه و اللبن يكون في الوسط و قد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس و التجربة.
و أما نحن فنقول المراد به من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم و الدم إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث و هو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش فهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أولا ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيا و صفاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة و خلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبنا يكون موافقا لبدن الطفل فهذا ما حصلناه في هذه المقام.