کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
فائدة
المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام أو ذراعين و قيل حتى يصير ظل كل شيء مثليه و قيل يمتد بامتداد الفريضة و الأظهر الأول بالمعنى الذي ذكرناه في نافلة الظهر فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر و قضاها و إلا أتمها على المشهور و قد عرفت مستنده.
ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال لكن قد ورد في بعض الأخبار أن النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت و في بعضها فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت و في بعضها صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت في أوله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره.
و يمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها كما فعله الشيخ رحمه الله أو بحمل أخبار عدم التقديم على الأفضلية كما استوجهه في الذكرى و لا يخلو من قوة و إن كان ما فعله الشيخ أحوط مع تأيده ببعض الأخبار الدالة على وجه الجمع و الله يعلم.
باب 4 نوافل المغرب و فضلها و آدابها و تعقيباتها و سائر الصلوات المندوبة بينها و بين العشاء
1- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ 8301 فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَا تَدَعْهَا فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ 8302 .
2- الْمِصْبَاحُ لِلشَّيْخِ، قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْجَحْدِ وَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ فِيمَا عَدَاهُ مَا اخْتَارَ.
قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ 8303 .
3- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، وَ الْخَرَائِجُ، رُوِيَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع لَمَّا خَرَجَ بِزَوْجَتِهِ أُمِّ الْفَضْلِ مِنْ عِنْدِ الْمَأْمُونِ وَ وَصَلَ شَارِعَ الْكُوفَةِ وَ انْتَهَى إِلَى دَارِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ كَانَ فِي صَحْنِهِ نَبِقَةٌ لَمْ تَحْمِلْ بَعْدُ فَدَعَا بِكُوزٍ فَتَوَضَّأَ فِي وَسَطِهَا وَ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَلَّمَ جَلَسَ هُنَيْئَةً وَ قَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَقِّبَ تَعْقِيباً تَامّاً فَصَلَّى النَّوَافِلَ الْأَرْبَعَ وَ عَقَّبَ بَعْدَهَا وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِقَةِ رَآهَا النَّاسُ حَمَلَتْ حَمْلًا حَسَناً فَأَكَلُوا مِنْهَا فَوَجَدُوا
نَبِقاً لَا عَجَمَ لَهُ حُلْواً 8304 .
أقول: و في الإرشاد 8305 ثم جلس هنيهة يذكر الله جل اسمه و قام من غير أن يعقب فصلى النوافل الأربع.
4- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ 8306 ، وَ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ 8307 .
5- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ 8308 .
6- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أَدْبَارَ السُّجُودِ وَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِدْبَارَ النُّجُومِ 8309 .
7- الْخِصَالُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ قَالَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ سَبْعَ مَرَّاتٍ انْصَرَفَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 8310 .
8- الْعُيُونُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي نَافِلَةِ الظُّهْرِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ فِي بَيَانِ عَمَلِ الرِّضَا ع فِي طَرِيقِ خُرَاسَانَ قَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ قَنَتَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى وَ يُحَمِّدُهُ وَ يُكَبِّرُهُ وَ يُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ فَيُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي التَّعْقِيبِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْطِرُ 8311 .
فائدة
اعلم أن المشهور أن وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية و ظاهر المعتبر و المنتهى اتفاق الأصحاب عليه و ذهب الشهيد رحمه الله في الدروس و الذكرى إلى امتداد وقتها بوقت المغرب و مال إليه بعض من تأخر عنه
وَ يَشْهَدُ لَهُ صَحِيحَةُ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ 8312 قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
إذ ظاهر أن بعد المجيء بالمزدلفة يخرج وقت فضيلة المغرب و يؤيده الأخبار الدالة على استحباب تأخير العشاء إذ الظاهر أن عدم جواز إيقاع النافلة بعد دخول وقت العشاء لئلا يزاحمها و بالجملة الظاهر جواز الإتيان بالنافلة بعد ذهاب الحمرة إن لم يزاحم الفريضة كثيرا بأن يؤخرها عن وقت فضلها لكن الأحوط إيقاع النافلة بعدها.
9- فَلَاحُ السَّائِلِ، هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَادَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَيْلٍ الْكَرْخِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهَا أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ مِنْ وَسَطِ السُّورَةِ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ 8313 ثُمَّ يُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يُقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً 8314 ذَكَرَ رِوَايَةً أُخْرَى بِمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ذَكَرَ شَيْخُنَا جَدِّيَ السَّعِيدُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ الْحَمْدُ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ 8315 وَ أَمَّا الرَّكْعَتَانِ الثَّالِثَةُ وَ الرَّابِعَةُ فَرَوَى أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْقَاسِمِ الْهَرَوِيِّ- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْآدَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَءَانِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِيدِ إِلَى عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ 8316 .
مِصْبَاحُ الْمُتَهَجِّدِ وَ غَيْرُهُ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى قَوْلِهِ وَ مِنْ وَسَطِ السُّورَةِ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إِلَى قَوْلِهِ يَعْقِلُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْجَحْدِ وَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ فِيمَا عَدَاهُ مَا اخْتَارَهُ وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ أَوَّلَ الْحَدِيدِ إِلَى قَوْلِهِ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ
وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ 8317 .
بيان: الأربع الآيات من أول البقرة إلى قوله تعالى هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن لم تكن الم آية و إلا فإلى قوله يُوقِنُونَ و قد اختلف القراء في ذلك و الأول أولى و من وسط البقرة آيتان وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و الظاهر أن آخر البقرة من آمَنَ الرَّسُولُ إلى آخرها و يحتمل أن يكون من قوله لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ كما سيأتي في صلاة أخرى و يحتمل أن يراد آية واحدة من آخرها و هي قوله سبحانه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلى آخرها و الأخير أظهر لفظا و الأوسط احتياطا و الأول بحسب بعض القرائن.
و آخر الحشر من قوله لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ إلى آخر السورة كما فهمه الأصحاب و إن احتمل أن يكون من قوله هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إلى آخرها.
10- فَلَاحُ السَّائِلِ، ذَكَرَ مَا يَزِيدُهُ مِنَ الدُّعَاءِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ فَضْلِ ذَلِكَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَزْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ فَعَلَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ كَانَ أَفْضَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ مُلْكِكَ الْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا قَالَهُ انْصَرَفَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَعْدِلُ سِتِّينَ حَجَّةً مِنْ أَقْصَى
الْبِلَادِ 8318 .
المتهجد، و الاختيار، مرسلا مثله 8319 .