کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
المسلخ و آخره ذات عرق 7582 و أوله أفضل فإن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية و فرائض الحج سبعة الإحرام و التلبيات الأربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك و غير ذلك من التلبية سنة و ينبغي للملبي أن يكثر من قوله لبيك ذا المعارج لبيك فإنها تلبية النبي ص و الطواف بالبيت فريضة و الركعتان عند مقام إبراهيم ع فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة 7583 . و الوقوف بالمشعر فريضة و هدي التمتع فريضة و ما سوى ذلك من مناسك الحج سنة و من أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة و من أدرك يوم النحر مزدلفة و عليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزي في المعز و البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنة و لا يجزي في الأضحية ذات عوار و يجزي البقرة عن خمسة نفر إذا 7584 كانوا من أهل بيت و الثور عن واحد و البدنة عن سبعة و الجزور عن عشرة متفرقين و الكبش عن الرجل و عن أهل بيته و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين و يجعل الأضحية 7585 ثلاثة أثلاث ثلث يؤكل و ثلث يهدى و ثلث يتصدق به.
و لا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل و شرب و بعال و جرت
السنة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة و في الفطر قبل الخروج إلى الصلاة و التكبير في أيام التشريق بمنى و في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع و بالأمصار في دبر عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث.
و تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين و لا ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لأحد عليها و لا يزوجها أبوها و لا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض و لا يقع الطلاق إلا على الكتاب و السنة و لا يمين في طلاق و لا في عتق و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل.
و الوصية لا يجوز إلا بالثلث و من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء من ماله قل أم كثر و من لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية.
سهام المواريث لا تعول على ستة و لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا زوج أو زوجة و المسلم يرث الكافر و لا يرث الكافر المسلم و ابن الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من قبل أبيه و ترثه أمه فإن لم تكن له أم فأخواله و أقرباؤه من قبل أمه و متى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة ألحق به ولده و لم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب.
و من شرائط دين الإمامية اليقين و الإخلاص و التوكل و الرضا و التسليم و الورع و الاجتهاد و الزهد و العبادة و الصدق و الوفاء و أداء الأمانة إلى البر و الفاجر و لو إلى قاتل الحسين ع و البر بالوالدين و استعمال المروة و الصبر و الشجاعة و اجتناب المحارم و قطع الطمع عما في أيدي الناس و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله بالنفس و المال على شرائطه و مواساة الإخوان و المكافأة على الصنائع و شكر المنعم و الثناء على المحسن و القناعة و صلة الرحم و بر الآباء و الأمهات و حسن المجاورة و الإيثار و مصاحبة الأخيار و مجانبة الأشرار و معاشرة الناس
بالجميل و التسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأن سلام الله لا ينال الظالمين و إكرام المسلم ذي الشيبة و توقير الكبير و رحمة الصغير و إكرام كريم كل قوم و التواضع و التخشع و كثرة ذكر الله عز و جل و تلاوة القرآن و الدعاء و الإغضاء و الاحتمال و المجاملة 7586 و التقية و حسن الصحابة و كظم الغيظ و التعطف على الفقراء و المساكين و مشاركتهم في المعيشة و تقوى الله في السر و العلانية و الإحسان إلى النساء و ما ملكت الأيمان و حفظ اللسان إلا من خير و حسن الظن بالله عز و جل و الندم على الذنب و استعمال السخاء و الجود و الاعتراف بالتقصير و استعمال جميع مكارم الأفعال و الأخلاق للدين و الدنيا و اجتناب مذامها في الجملة و التفصيل و اجتناب الغضب و السخط و الحمية و العصبية و الكبر و ترك التجبر و احتقار الناس و الفخر و العجب و البذاء و الفحش و البغي و قطيعة الرحم و الحسد و الحرص و الشره و الطمع و الخرق و الجهل و السفه و الكذب و الخيانة و الفسق و الفجور و اليمين الكاذبة و كتمان الشهادة و الشهادة بالزور و الغيبة و البهتان و السعاية و السباب و اللعان و الطعان و المكر و الخديعة و الغدر و النكث و القتل بغير حق و الظلم و القساوة و الجفاء و النفاق و الرياء و الزنا و اللواط و الربا و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدين و الاحتيال على الناس و أكل مال اليتيم ظلما و قذف المحصنة.
هذا ما اتفق إملاؤه على العجلة من وصف دين الإمامية و قال و سأملي شرح ذلك و تفسيره إذا سهل الله عز اسمه لي العود من مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و صلى الله على محمد و آله و سلم 7587 .
أقول سيأتي بيان ما يخالف المشهور من عقائده و بسط القول في كل منها في أبوابها إن شاء الله تعالى و إنما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمة النجباء الذين لا يتبعون الآراء و الأهواء و لذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه و كلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول و الخبر المأثور.
باب 26 نوادر الاحتجاجات و المناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن الغيبة
1 ... ج، الإحتجاج دخل أبو العلاء المعري الدهري على السيد المرتضى قدس الله سره فقال له أيها السيد ما قولك في الكل فقال السيد ما قولك في الجزء فقال ما قولك في الشعرى فقال ما قولك في التدوير قال ما قولك في عدم الانتهاء فقال ما قولك في التحيز و الناعورة فقال ما قولك في السبع فقال ما قولك في الزائد البري من السبع فقال ما قولك في الأربع فقال ما قولك في الواحد و الاثنين فقال ما قولك في المؤثر فقال ما قولك في المؤثرات 7588 فقال ما قولك في النحسين فقال ما قولك في السعدين فبهت أبو العلاء فقال السيد المرتضى رضي الله عنه عند ذلك ألا كل ملحد ملهد و قال أبو العلاء 7589 أخذته من كتاب الله عز و جل يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ و قام و خرج فقال السيد رضي الله عنه قد غاب عنا الرجل و بعد هذا لا يرانا فسئل السيد رضي الله عنه عن شرح هذه الرموز و الإشارات فقال سألني عن الكل و عنده الكل قديم و يشير بذلك إلى عالم سماه العالم الكبير فقال لي ما قولك فيه أراد أنه قديم و أجبته عن ذلك و قلت له ما قولك في الجزء لأن عندهم الجزء محدث و هو المتولد عن العالم الكبير و هذا الجزء هو العالم الصغير عندهم و كان مرادي بذلك أنه إذا صح أن هذا العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو محدث أيضا لأن هذا من جنسه على زعمه و الشيء الواحد و الجنس الواحد لا يكون بعضه قديما و بعضه محدثا فسكت لما سمع ما قلته
و أما الشعرى أراد أنها ليست من الكواكب السيارة 7590 فقلت له ما قولك في التدوير أردت أن الفلك في التدوير و الدوران فالشعرى لا يقدح في ذلك و أما عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديم فقلت له قد صح عندي التحيز و التدوير و كلاهما يدلان على الانتهاء و أما السبع أراد بذلك النجوم السيارة التي هي عندهم ذوات الأحكام فقلت له هذا باطل بالزائد البري الذي يحكم فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطا بهذه النجوم السيارة التي هي الزهرة و المشتري و المريخ و عطارد و الشمس و القمر و زحل و أما الأربع أراد بها الطبائع فقلت له ما قولك في الطبيعة الواحدة النارية يتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي ثم تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق الزهومات و يبقى الجلد صحيحا لأن الدابة خلقها الله على طبيعة النار و النار لا تحرق النار و الثلج أيضا يتولد فيه الديدان و هو على طبيعة واحدة و الماء في البحر على طبيعتين تتولد عنه السموك و الضفادع و الحيات و السلاحف و غيرها و عنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض لهذا و أما المؤثر أراد به الزحل فقلت له ما قولك في المؤثر 7591 أردت بذلك أن المؤثرات كلهن عنده مؤثرات فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثرا و أما النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد فقلت له ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلق بالمسخرات لأن الشاهد يشهد على أن العسل و السكر إذا اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل و العلقم و الحنظل و العلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما الدبس و السكر هذا دليل على بطلان قولهم و أما قولي ألا كل ملحد ملهد أردت أن كل مشرك ظالم لأن في اللغة
ألحد الرجل عن الدين إذا عدل عن الدين و ألهد إذا ظلم فعلم أبو العلاء ذلك و أخبرني عن علمه بذلك فقرأ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ الآية و قال إن المعري لما خرج من العراق سئل عن السيد المرتضى رضي الله عنه فقال
يا سائلي عنه لما جئت أسأله
ألا هو الرجل العاري من العار
لو جئته لرأيت الناس في رجل
و الدهر في ساعة و الأرض في دار 7592
بيان الناعورة الدولاب و استعير هنا للفلك الدوار أقول قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الفصول، اتفق للشيخ أبي عبد الله المفيد رحمة الله عليه اتفاق مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيار في دار الشريف 7593 أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي رضي الله عنه و كان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان و فيهم أشراف من بني علي و بني العباس و من وجوه الناس و التجار حضروا في قضاء حق الشريف رحمه الله فجرى من جماعة من القوم خوض في ذكر النص على أمير المؤمنين ع و تكلم الشيخ أبو عبد الله أيده الله في ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الحال فقال له القاضي أبو بكر بن سيار خبرني ما النص في الحقيقة و ما معنى هذه اللفظة فقال الشيخ أيده الله النص هو الإظهار و الإبانة من ذلك قولهم فلان قد نص قلوصه 7594 إذا أبانها بالسير و أبرزها من جملة الإبل و لذلك سمي المفرش العالي منصة لأن الجالس عليه يبين بالظهور من الجماعة فلما أظهره المفرش سمي منصة على ما ذكرناه و من ذلك أيضا قولهم قد نص فلان مذهبه إذا أظهره و أبانه و منه قول الشاعر
و جيد كجيد الريم ليس بفاحش 7595
إذا هي نصته و لا بمعطل
يريد إذا هي أظهرته و قد قيل نصبته و المعنى في هذا يرجع إلى الإظهار فأما