کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ شَرّاً فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي- ثُمَّ يَسْتَشِيرُ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَشَرَةٍ وَ لَمْ يُصِبْ إِلَّا خَمْسَةً فَيَسْتَشِيرُ خَمْسَةً مَرَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلَيْنِ فَلْيَسْتَشِرْهُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً فَلْيَسْتَشِرْهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
4- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَلَا تُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى تُشَاوِرَ رَبَّكَ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ أُشَاوِرُ رَبِّي قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تُشَاوِرُ النَّاسَ فَإِنَّ اللَّهَ يُجْرِي لَكَ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ أَحَبَ 11589 .
وَ مِنْهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَشُورَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَ إِلَّا كَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَى الْمُسْتَشِيرِ أَكْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا فَأَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَدَيِّناً وَ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً مُوَاخِياً وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تُطْلِعَهُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ ثُمَّ يُسِرَّ ذَلِكَ وَ يَكْتُمَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا انْتَفَعْتَ بِمَشُورَتِهِ وَ إِذَا كَانَ حُرّاً مُتَدَيِّناً أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ لَكَ وَ إِذَا كَانَ صَدِيقاً مُوَاخِياً كَتَمَ سِرَّكَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَيْهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ كَعِلْمِكَ تَمَّتِ الْمَشُورَةُ وَ كَمَلَتِ النَّصِيحَةُ 11590 .
وَ مِنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَشُورَةَ مَحْدُودَةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِحُدُودِهَا كَانَ ضَرَرُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهَا وَ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْواً مِمَّا مَرَّ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِذَا أَطْلَعْتَهُ عَلَى سِرِّكَ فَكَانَ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ بِهِ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَ كَمَلَتِ الْمَشُورَةُ 11591 .
بيان: عد صاحب درة الغواص المشورة بفتح الميم و سكون الشين و فتح الواو من أوهام الخواص و قال بل الصحيح فتح الميم و ضم الشين و سكون الواو و قال الفيروزآبادي المشورة مفعلة لا مفعولة و استشاره طلب منه المشورة
و قال الجوهري المشورة الشورى و كذا المشورة بضم الشين تقول منه شاورته في الأمر و استشرته بمعنى.
5- الْمَكَارِمُ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ خِلَافَ الْوَرِعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا.
وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ يُمْنٌ وَ رُشْدٌ وَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَطَبَ.
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ ذَكَرْنَا أَبَاهُ فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازَى بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَانِ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا الْحَزْمُ قَالَ مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ اتِّبَاعُهُمْ.
وَ عَنْهُ ع وَ فِيمَا أَوْصَى ص بِهِ عَلِيّاً ع قَالَ- لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ وَ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ.
وَ عَنْهُ ع قَالَ: إِظْهَارُ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ 11592 .
6- الْعُيُونُ، بِثَلَاثَةِ أَسَانِيدَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَعَهُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ حَامِدٌ أَوْ مَحْمُودٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ مَعَهُمْ فِي مَشُورَتِهِمْ إِلَّا خِيرَ لَهُمْ 11593 .
أقول: قد مضت أخبار المشورة في كتاب العشرة 11594 و قد وردت أخبار كثيرة
في النهي عن مشاورة النساء.
وَ قَدْ رَوَى الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْزَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَ كُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ إِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ لِكَيْلَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ.
باب 7 الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال عمل يظهر به الخير أو استشارة أحد ثم العمل بما يقع في قلبه أو انتظار ما يرد عليه من الله عز و جل
1- الفتح، فتح الأبواب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا وَ أَسْعَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى شَيْخِ الطَّائِفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ تُعَظِّمُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُحَمِّدُهُ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ كَانَ الْأَمْرُ شَدِيداً تَخَافُ فِيهِ قُلْتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَثَلَاثُ مَرَّاتٍ.
وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ إِلَى الشَّيْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِهِ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
وَ مِنْهُ قَالَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِ خَارَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ حَتْماً.
المحاسن، عن أبيه عن عثمان مثله 11595 .
2- الفتح، فتح الأبواب نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ فِي أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي أَمْرٍ يُرِيدُهُ مَرَّةً وَاحِدَةٍ إِلَّا قَذَفَهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ.
وَ مِنْهُ قَالَ وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ عَتِيقٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَا هَذَا لَفْظُهُ وَ جَاءَ بِالاسْتِخَارَةِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي تَهْوَى أَنْ تَفْعَلَهُ- اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ اجْعَلْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ فِي عَافِيَةٍ تَقُولُ مَا شِئْتَ مِنْ مَرَّةٍ وَ إِذَا كَانَ مِمَّا تُحِبُّ أَنْ يَعْزِمَ لَكَ عَلَى أَصْلَحِهِ قُلْتُ اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ فِي عَافِيَةٍ- فَإِنَّ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِعِلْمِكَ إِنَّ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ.
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا وَ أَسْعَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
و منه عن محمد بن نما و أسعد بإسنادهما إلى شيخ الطائفة عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد في كتاب الصلاة عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله.
قال السيد أخذت الحديثين من أصلي ابن محبوب و الحسين بن سعيد من نسختين عتيقتين و كان أصل الحسين بخط جدي أبي جعفر رحمه الله.
3- الْمَكَارِمُ، رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ يُتِمَّ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً 11596 .
4- الْفَتْحُ، فَتْحُ الْأَبْوَابِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ شَيْخِ الطَّائِفَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُثْنِي عَلَى النَّبِيِّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهُ تَمَامَ الْمِائَةِ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً.
أقول: لعله سقط منه شيء كما يظهر من المكارم.
5- الْمَكَارِمُ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولُ فِي دُبُرِهِمَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي كَرِهَتْ نَفْسِي ذَلِكَ أَمْ أَحَبَّتْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ثُمَّ يَعْزِمُ 11597 .
وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رُبَّمَا رَكِبْتُ الْحَاجَةَ فَأَنْدَمُ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ الِاسْتِخَارَةُ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَقُلْ بَعْدَ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ مَا عَزَمْتُ بِهِ مِنْ أُمُورِي خِيَارَ بَرَكَةٍ وَ عَافِيَةٍ 11598 .
6- الفتح، فتح الأبواب نَقْلًا مِنْ أَصْلِ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص- فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَلْيَغْتَسِلْ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ يَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ هَلَّلَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ وَ مَجَّدَهُ وَ ذَكَرَ ذُنُوبَهُ فَأَقَرَّ بِمَا يَعْرِفُ مِنْهَا وَ يُسَمِّي ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ- ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يَشَاءُ وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ وَ كُلَّمَا سَجَدَ فَلْيُفْضِ بِرُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ يَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى يَكْشِفَهُمَا وَ يَجْعَلَ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِهِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ
وَ بَاطِنِ سَاقَيْهِ.
بيان: الظاهر أنه يلبس الإزار عوضا عن السراويل ليمكنه الإفضاء بركبتيه إلى الأرض قوله و يجعل الإزار أي ما تأخر منه فقط أو ما تقدم منه أيضا.
7- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا عَزَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ شِرًى أَوْ بَيْعٍ تَطَهَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ وَ قَرَأَ فِيهِمَا سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائِتَيْ مَرَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاقْدِرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ أَوْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ نَفْسِي بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ يَمْضِي وَ يَعْزِمُ 11599 .
الْفَتْحُ، فَتْحُ الْأَبْوَابِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قِرَاءَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.
8- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع وَ قُلْتُ قَدْ أَرَدْتُ مِصْراً فَأَرْكَبُ بَحْراً أَوْ بَرّاً فَقَالَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ تَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى شَيْءٍ وَ رَكِبْتَ الْبَرَّ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ فَقُلْ- سُبْحانَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ 11600 .