کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و عن الثاني بأنه ع علم أن مراد الرسول ص اشتمال كل ركعة منها على الفاتحة 6609 و الأظهر عندي حمله على قراءة الإمام إذا علم أن معه مسبوقا أو مطلقا لاحتمال ذلك 6610 لئلا يكون قراءة المسبوق بالركعتين بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ
في الأخيرتين التسبيح و يمكن حمله على المسبوق كذلك فيكون موافقا لقول من قال بتعين القراءة أو أولويتها له كما ستعرف و من هذين الوجهين يعرف الجواب عن الثالث و يمكن حمله على التقية أيضا.
و لننبه على أحكام ضرورية في ذلك تعم البلوى بها الأول من نسي القراءة في الأوليين هل تتعين عليه القراءة في الأخيرتين فالمشهور أن التخيير بحاله و قال الشيخ في المبسوط بأولوية القراءة حينئذ و ظاهره في الخلاف تعين القراءة و الأخبار في ذلك مختلفة و لعل بناء التخيير أقوى و لا يبعد كون القراءة له أفضل
لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ 6611 بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
الثاني هل يجب الإخفات في التسبيحات قيل نعم تسوية بين البدل و المبدل كما اختاره الشهيد ره و قيل لا و إليه ذهب ابن إدريس و الأول أحوط و الثاني أقوى و يدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر و لم أر به قائلا.
الثالث المشهور أنه لو شك في عدده بنى على الأقل تحصيلا للبراءة اليقينية و هو قوي.
8- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ ع وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6612 .
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِيهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 6613 .
9- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ مَا وَصَفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ 6614 ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً 6615 كَيْفَ لَا يَفْتُرُونَ وَ هُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ مُحَمَّداً ص أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ انْقُصُوا مِنْ ذِكْرِي بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَوْلُ الرَّجُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ مِثْلُ قَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ 6616 .
بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة و على أنها تجزي عن التسبيحات 6617 و أن المطلوب في الأخيرتين الأربع و إن أمكن المناقشة في الأخيرين.
باب 26 الركوع و أحكامه و آدابه و علله
الآيات البقرة وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 6618 آل عمران مخاطبا لمريم ع وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ 6619 الحج يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا 6620 ص وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ 6621 الواقعة فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 6622
المرسلات وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 6623 تفسير وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قال الطبرسي رحمه الله 6624 الركوع الانحناء و الانخفاض في اللغة 6625 و قال ابن دريد الراكع الذي يكبو على وجهه و منه
الركوع في الصلاة و قال صاحب العين كل شيء ينكب لوجهه فيمس ركبتيه الأرض أو لا يمس بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع.
قال و إنما خص الركوع بالذكر و هو من أفعال الصلاة بعد قوله وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ لأحد وجوه أحدها أن الخطاب لليهود و لم يكن في صلاتهم ركوع 6626 فكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه أبعد من اللبس و ثانيها أنه عبر بالركوع عن الصلاة لأنه أول ما يشاهد من الأفعال التي يستدل بها على أن الإنسان يصلي فكأنه كرر ذكر الصلاة تأكيدا و ثالثها أنه حث على صلاة الجماعة لتقدم ذكر الصلاة في أول الآية انتهى.
ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا قيل أي صلوا فإنهما من أعظم أركانها و افعلوهما فيها
كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ 6627 فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا .
الخبر و قيل كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع و يركعون بلا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع و سجود. وَ خَرَّ راكِعاً قال الطبرسي 6628 أي صلى لله تعالى و أناب إليه و قيل سقط ساجدا لله و رجع إليه و قد يعبر عن السجود بالركوع قال الحسن إنما قال وَ خَرَّ راكِعاً لأنه لا يصير ساجدا حتى يركع
و قال في قوله تعالى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 6629 أي فبرئ الله تعالى مما يقولون في وصفه و نزهه عما لا يليق بصفاته و قيل معناه قل سبحان ربي العظيم 6630 فقد صح عن النبي ص أنه لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم انتهى و روى الصدوق في الفقيه مرسلا مثله 6631 .
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ قال الطبرسي أي صلوا لا يصلون
قَالَ مُقَاتِلٌ نَزَلَتْ فِي ثَقِيفٍ حِينَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالصَّلَاةِ فَقَالُوا لَا نَنْحَنِي فَإِنَّ ذَلِكَ مَسَبَّةٌ عَلَيْنَا فَقَالَ ع لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.
و قيل إن المراد بذلك يوم القيامة حين يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ عن ابن عباس انتهى.
ثم اعلم أنه لا خلاف في وجوب الركوع في الصلاة بل هو من ضروريات الدين و لا خلاف بين الأصحاب في كونه ركنا في الجملة 6632 و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه ركن في الأوليين و في ثالثة المغرب دون غيرها و سيأتي تحقيقه.