کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ 10641 .
8- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ 10642 .
9- جع، جامع الأخبار قَالَ النَّبِيُّ ص الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ 10643 .
10 كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَهُ.
11- وَ قَالَ ص لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ الْمَاشِيَ بَيْنَهُمَا.
12- وَ قَالَ ص إِيَّاكُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْكُفْرِ وَ لَا يَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ.
باب 4 أحكام الولاة و القضاة و آدابهم
الآيات النساء إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً 10644 المائدة فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إلى قوله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ
إلى قوله وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ إلى قوله تعالى أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ص 10645 قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ- إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ- قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ إلى قوله تعالى يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ 10646 .
1- ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ رَفَعَهُ إِلَى الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ 10647 .
أقول: قد سبق في باب جوامع آداب النساء عن الباقر ع أن المرأة لا تولي القضاء و لا تولي الإمارة و في وصية النبي ص إلى علي ع مثله و قد أوردنا في عهد أمير المؤمنين ع إلى الأشتر و إلى غيره كثيرا من آداب الولاة و القضاة.
2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ إِذَا تُحُوكِمَ إِلَيْكَ فَلَا تَحْكُمْ لِأَحَدِ
الْخَصْمَيْنِ دُونَ أَنْ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِكَ 10648 .
3- ما، الأمالي للشيخ الطوسي فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- لَا تَقْضِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ بِقَضَاءَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيَخْتَلِفَ أَمْرُكَ وَ تَزِيغَ عَنِ الْحَقِّ وَ أَحِبَّ لِعَامَّةِ رَعِيَّتِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ وَ اكْرَهْ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْجَبُ لِلْحُجَّةِ وَ أَصْلَحُ لِلرَّعِيَّةِ وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ وَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَ انْصَحِ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَشَارَكَ وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ أُسْوَةً لِقَرِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَعِيدِهِمْ 10649 .
4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْجِعَابِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ وَ كَانَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي وَ غَطِّي وَجْهِي فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سواء [سُوءاً] قَالَ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ فَعَلَتْ بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَتْ حِيناً وَ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ لِذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ قَالَ أَمَا إِنَّكِ إِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا كَانَ مَا رَأَيْتِ إِلَّا فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتَ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَهُ وَ إِنْ وَافَقَهُ الْحَقُ 10650 .
5 ص، قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى النَّظَرِ إِلَيْهِمَا حَتَّى لَا يَكُونَ نَظَرُكَ إِلَى أَحَدِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ نَظَرِكَ إِلَى الثَّانِي فَإِذَا تَحَاكَمْتَ إِلَى
حَاكِمٍ فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ فَإِذَا ادَّعَيَا جَمِيعاً فَالدَّعْوَى الَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ 10651 .
7- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ 10652 .
8- الْهِدَايَةُ، وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ 10653 .
باب 5 الحكم بالشاهد و اليمين
1- لي، الأمالي للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ 10654 .
2 لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ 10655 .
3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَبِي ع قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ 10656 .
4- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص 10657
وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَعَجِبَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَيَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ فَتُجِيزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ 10658 .
5- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ 10659 .
6- الْهِدَايَةُ، وَ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي 10660 .
باب 6 الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير
الآيات القلم وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ 10661 .
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ 10662 .
2- لي، الأمالي للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
أَبِي الْجَارُودِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ نَامَ وَ مَلَّكَتْهُ عَيْنَاهُ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ فَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَكَلَّمْتَ فَسَمِعْنَا وَ سَلَّمْتَ فَرَدَدْنَا وَ قُلْتَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْيَوْمَ جُمُعَةٌ وَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ مَا تَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ تَقُولُ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمَلِكُ مَا يَعْرِفُ عَظَمَةَ رَبِّنَا مَنْ يَحْلِفُ بِاسْمِهِ كَاذِباً 10663 .
3 ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ 4 10664 سن، المحاسن أَبِي مِثْلَهُ 10665 .
5- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ 10666 .
6 سن، المحاسن أَبِي عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ 10667 7 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ 10668 .
8- ل، الخصال عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ 10669 .
9- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِيزٍ
وَ أَبُو زَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتْ خَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَى عَلَيَّ بِالْيَمِينِ 10670 .
10- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَبْوَةَ وَ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَيْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ يَذْهَبُ بِأَرْضِي قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِكَ بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَيْهِ 10671 .
11 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ 10672 .
12- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع 10673 .
13 ضا، فقه الرضا عليه السلام مِثْلَهُ 10674 أقول قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في كتاب الأيمان و النذور.