کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أَصْحَابِ صِحَاحِهِمُ الْبُخَارِيِ 1813 وَ أَبِي دَاوُدَ 1814 وَ التِّرْمِذِيِ 1815 وَ النَّسَائِيِ 1816 عَلَى مَا رَوَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ 1817 عَنْهُمْ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ فِي رِوَايَاتٍ عَدِيدَةٍ:
مِنْهَا: أَنَّهُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ نَادَى النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ 1818 .
وَ رُوِيَ 1819 ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
الثامن عشر:
ما ذكره في روضة الأحباب 1820 أنّه لّما حجّ في سنة ست و عشرين من الهجرة أمر بتوسيع المسجد الحرام، فابتاع دار من رضي بالبيع من الساكنين في جوار المسجد، و من لم يرض به أخذ داره قهرا، ثم لمّا اجتمعوا إليه و شكوا 1821 و تظلّموا أمر بحبسهم حتّى كلّمهم فيهم عبد اللّه بن خالد بن الوليد فشفّعه فيهم و أطلقهم 1822 .
و لا ريب في أنّ غصب الدور و جعلها مسجدا حرام في الشريعة باتّفاق المسلمين.
التاسع عشر:
إنّه لم يتمكّن من الإتيان بالخطبة، فقد رُوِيَ فِي رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ 1823 أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ مِنْ خِلَافَتِهِ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَعَرَضَهُ الْعِيُّ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ الْخُطْبَةِ وَ تَرَكَهَا، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : أَيُّهَا النَّاسُ! سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً وَ بَعْدَ عِيٍّ نُطْقاً، وَ إِنَّكُمْ إِلَى إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ، أَقُولُ قَوْلِي وَ اسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ .. فَنَزَلَ.
قَالَ: وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ .. وَ عَجَزَ عَنِ الْكَلَامِ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ كُلِّ مَرْكَبٍ صَعْبٌ، وَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ 1824 وَ عُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا وَ أَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَائِلٍ، وَ إِنْ أَعِشْ فَآتِكُمُ الْخُطْبَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَ يَعْلَمُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 1825 .
وَ قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ 1826 فِي شَرْحِ
قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَ إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، وَ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ، وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ 1827 .
إِنَّهُ رَوَى أَبُو عُثْمَانَ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ وَ التَّبْيِينِ 1828 ، إِنَّ عُثْمَانَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ 1829 . فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا، وَ أَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ خَطِيبٍ، وَ سَآتِيكُمْ 1830 الْخُطْبَةَ عَلَى وَجْهِهَا 1831 .. ثُمَّ نَزَلَ.
قَالَ: وَ خَطَبَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَحَصِرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ
وَ نَسْتَعِينُكَ وَ نُشْرِكُ بِكَ! 1832 .
قَالَ: وَ خَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ حَيَّانَ خُطْبَةَ نِكَاحٍ فَحَصِرَ، فَقَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ: عَجَّلَ اللَّهُ مَوْتَكَ، أَ لِهَذَا دَعَوْتُكَ 1833 ؟. انتهى 1834 .
و الظاهر من هذه الروايات أنّ الخطبة كانت خطبة الجمعة الواجبة 1835 ، و أنّ عثمان 1836 لما حصر و عرضه العيّ ترك الخطبة و لم يأمر أحدا بالقيام بها و إقامة الصلاة، و إلّا لرووه و لم يهملوا ذكره، فالأمر في ذلك ليس مقصورا على العجز و القصور بل فيه ارتكاب المحظور، فيكون أوضح في الطعن 1837 .
العشرون:
جهله بالأحكام.،
فقد رَوَى الْعَلَّامَةُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي كَشْفِ الْحَقِ 1838 ، عَنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْأَحْبَابِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ 1839 إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: (وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) 1840 ، وَ قَالَ تَعَالَى: (وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ) 1841 فَلَمْ يَصِلْ رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ رَجْمِهَا،.
.
فَقَتَلَ الْمَرْأَةَ 1842 لِجَهْلِهِ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: