کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
الْخِنْزِيرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ 11409 .
21- وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ 11410 .
22- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ يَكْتَحِلُ 11411 مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي 11412 حَرَامٍ شِفَاءً 11413 .
23- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنَ النَّارِ 11414 .
ثواب الأعمال، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن مروك مثله 11415 .
24- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يَصْلُحُ أَنْ يُعْجَنَ بِالنَّبِيذِ قَالَ لَا.
كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر مثله- الكافي، عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر مثله 11416 .
25- التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَبُعِثَ لَهُ بِكُحْلٍ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ 11417 .
بيان قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعين فالأكثر جوّزوه عند الضرورة للرواية الأخيرة و منع ابن إدريس منه مطلقا لإطلاق النص و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع و بالروايات السابقة و أجيب بأن النص و الإجماع على تحريمه مختصان بتناوله بالشرب و نحوه و بأن الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيد من الجواز عند الضرورة.
26- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ مِنْ دِينِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ 11418 .
27- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجْلَحِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التِّرْيَاقِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ لُحُومُ الْأَفَاعِي فَقَالَ لَا تُقَدِّرْهُ عَلَيْنَا 11419 .
بيان قوله لا تقدره في بعض النسخ بصيغة الخطاب و في بعضها بصيغة الغيبة و في بعضها بالذال المعجمة و في بعضها بالمهملة فالنسخ أربع فعلى الخطاب و المعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير سببا لقذارته عندنا فالكلام إما مبني على أنه لا يلزم التجسس و الأصل الحلية فيما نأخذه من مسلم أو أنه ع حكم بالحلية فيما لم يكن مشتملا عليها أو على أنه ليس بحرام لكن الطبع يستقذره
و هو خلاف المشهور لكن يومئ إليه بعض الأخبار. و على الغيبة و الإعجام ظاهره الأخير أي ليس جعلها فيه سببا لقذارته و حرمته و يمكن حمله و ما مر على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل و الشرب كالطلي و إن كان بعيدا و على الخطاب و الإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك فإنه كان أعرف به فالظاهر الحلية و يمكن حمله على أن ما جوزه ع غير هذا الصنف و على الغيبة و الإهمال يمكن فهم الحلية منه بأن يكون من القدر بمعنى الضيق كقوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أو المعنى أن الطبيب لا يذكر أجزاءه لنا و يحكم بحليته و يكفينا ذلك و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصنف الكتاب و سنده و تشويش متنه و اختلاف النسخ فيه و كثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات مع مخالفته للمشهور و سائر الأخبار.
و من الغرائب أنه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين بحلّ المعاجين المشتملة على الأجزاء المحرمة متمسكا بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعية للبسائط عند التركيب و حصول المزاج و فيضان الصورة النوعية التركيبية و كان يلزمه القول بحلية المركب من جميع المحرمات و النجاسات العشرة بل الحكم بطهارتها أيضا و كان هذا مما لم يقل به أحد من المسلمين و لو كانت الأحكام الشرعية مبتنية على المسائل الحكمية يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ قطرة منه أو بصبّه في إناءين و هل هذا إلا سفسطة لم يقل به أحد.
28- الْكَافِي، فِي الرَّوْضَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا 11420 وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يُذْكَرُ فِيهِ الْمُنْكَرَاتُ الَّتِي تَحْدُثُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَأَيْتَ أَمْوَالَ ذَوِي الْقُرْبَى تُقْسَمُ فِي
الزُّورِ وَ يُتَقَامَرُ بِهَا وَ تُشْرَبُ بِهَا الْخُمُورُ وَ رَأَيْتَ الْخَمْرَ يُتَدَاوَى بِهَا وَ تُوصَفُ لِلْمَرِيضِ وَ يُسْتَشْفَى بِهَا 11421 .
باب 53 علاج الحمّى و اليرقان و كثرة الدم و بيان علاماتها
1- الْمَحَاسِنُ، عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلِ التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى 11422 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ لَهُ الْحُمَّى قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ يُصَبُّ عَلَيْنَا وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ 11423 .
3- وَ مِنْهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ 11424 .
4- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ 11425 .
5- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ: بَعَثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ 11426 وَ قُدَّامَهُ طَبَقٌ فِيهِ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَوَ اللَّهِ إِنْ صَبَرْتُ أَنْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ تَأْكُلُ
هَذَا وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ 11427 قَالَ كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَعْرِفُنِي إِنِّي وُعِكْتُ 11428 فِي لَيْلَتِي هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِيتُ بِهِ وَ هَذَا يَقْطَعُ 11429 الْحُمَّى وَ يُسَكِّنُ الْحَرَارَةَ فَقَدِمْتُ فَأَصَبْتُ أَهْلِي مَحْمُومِينَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتْ عَنْهُمْ 11430 .
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ 11431 عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلُطَفٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ فَأَقْلَعَتِ الْحُمَّى عَنْهُمْ 11432 .
بيان بلطف بضم اللام و فتح الطاء جمع اللطفة بالضم بمعنى الهدية كما في القاموس أو بضم اللام و سكون الطاء أي لطلب لطف و برّ و الأول كأنه أظهر.
و قوله بحوائج في الخبر الآتي أيضا يحتمل الوجهين فتأمل و إن في قوله إن صبرت نافية كأنه لم يزل يعرفني أي قال ذلك على وجه الاستئناس و اللطف في مقابلة سوء أدبي.
و اعلم أن أكثر الأطباء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضرّ للحمّى يهيّج لها و قد ألفيت أهل المدينة زادها الله شرفا يستشفون في حمّياتهم الحارّة بأكل التفّاح الحامض و صبّ الماء البارد عليهم في الصيف و يذكرون أنهم ينتفعون بها و أحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة جدا.
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
دُرُسْتَوَيْهِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: وَجَّهَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ بِحَوَائِجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا قُدَّامَهُ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا سُلَيْمَانُ إِنِّي وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ فَبَعَثْتُ إِلَى هَذَا لِآكُلَهُ أَسْتَطْفِئُ بِهِ الْحَرَارَةَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى: وَ رَوَاهُ أَبُو الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ 11433 .
7- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ فَقَالَتْ كَيْفَ تَجِدُكَ فَدَيْتُكَ نَفْسِي وَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ قَدْ طَرَحَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّى تَعْرَقَ فَقَدْ أَبْرَزْتَ جَسَدَكَ لِلرِّيحِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ 11434 بِخِلَافِ نَبِيِّكَ ص.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَ رُبَّمَا قَالَ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ 11435 .
بيان أولعتهم أي جعلتهم حرصا على مخالفته بأن تركتهم حتى اختاروا ذلك و في بعض النسخ و ألعنهم و على التقديرين ضمير الجمع راجع إلى المخالفين أو الأطباء لأنها كانت أخذت ذلك عنهم و قال في النهاية فيه شدة الحرّ من فيح جهنم الفيح سطوح الحر و فورانه و يقال بالواو و فاحت القدر تفوح و تفيح إذا غلت و قد أخرجه 11436 مخرج التشبيه و التمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها.
8- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنِ الْخَضِيبِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْعَطَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ 11437 .
9- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا حُمَّ بَلَّ ثَوْبَيْنِ يَطْرَحُ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فَإِذَا جَفَّ طَرَحَ عَلَيْهِ الْآخَرَ.
وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا وَجَدْنَا لِلْحُمَّى مِثْلَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الدُّعَاءِ 11438 .
بيان الاستشفاء بصبّ الماء البارد على البدن و ترطيب هواء الموضع الذي فيه المريض برشّ الماء على الأرض و الجدار و الحشائش و الرياحين و غير ذلك مما ذكره الأطباء في الحمّيات الحارّة و المحترقة.
10- الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا اخْتَارَ جَدُّنَا ص لِلْحُمَّى إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ سُكَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّيقِ 11439 .
11- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ الْمُعَدِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مهروبة [مَهْرَوَيْهِ] الْقَزْوِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْغُبَيْرَاءِ 11440 .