کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
و قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن مشاهدة يوجب العلم أو بأن نصبها النبي ص بمسجده كقبلة المدينة و قباء و في بعض أسفاره و غزواته بنى مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ و مسجد الأعمى و مسجد الإجابة و مسجد البغلة و مسجد الفتح و سلع و غيرها من المواضع التي صلى فيها النبي ص و كالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم بن رسول الله ص و فاطمة بنت أسد و قبر حمزة سيد الشهداء بأحد و غيره أو بأن نصبها أحد الأئمة ع مثل قبلة الكوفة و البصرة و غيرهما أو يحكم بأنهم صلوا إليها ع فإن بجميع ذلك تعلم القبلة.
فصل في ذكر الغريب إذا دخل بلدة و هو لا يعلم القبلة كيف يصلي جاز له أن يصلي إلى قبلة تلك البلد و إذا غلب على ظنه أنها غير صحيحة وجب عليه أن يرجع إلى الأمارات الدالة على القبلة عند صلاته مع التمكن و زوال العذر و أن يأخذ بقول عدل و يجب على الإنسان تتبع الأمارات كلما أراد أن يصلي اللهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها ثم علم أنها لم تتغير جاز له أن يتوجه إليها من غير أن يجدد طلب الأمارات.
فصل في ذكر من كان بمكة خارج المسجد الحرام كيف يصلي
من كان بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجه إلى جهة الكعبة مع العلم سواء كان غريبا أو قطنا و لا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم.
و من كان وراء جبل من جبال مكة و هو في الحرم و أمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز له أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبها من جهة العلم و من نأى عن الحرم فقد قلنا له أن يطلب جهة الحرم مع الإمكان فإن كان له طريق يعلم من جهة الحرم وجب عليه ذلك و إن لم يكن له طريق يعلم منه رجع إلى الأمارات
التي ذكرناها أو عمل على غلبة الظن فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات على ما ذكرناه فإن لم يتسع الوقت أو لا يتمكن من ذلك يصلي إلى أي جهة شاء.
فصل في ذكر من فقد هذه الأمارات و أراد أن يصلي الجماعة
متى لزم جماعة الصلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات جاز لهم أن يصلوا جماعة إلى الجهات الأربع.
و البصير إذا صلى إلى بعض الجهات ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة و الوقت باق أعاد الصلاة فإن كان صلى بصلاته بصير آخر و هو ممن لا يحسن الاستدلالات أو صلى بقوله و لم يصل معه فإن تقضى الوقت فلا إعادة على واحد منهما إلا أن يكون قد استدبر القبلة فإنه يعيدها هو و كل من صلى بقوله على الصحيح من المذهب و قال قوم من أصحابنا إنه لا يعيد و الأول أصح.
فإن كان في حال الصلاة ثم ظن بأن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تممها فإن كان مستدبر القبلة أعاد من أولها بلا خلاف فإن كان صلى بصلاته أعمى انحرف بانحرافه.
و إذا كانوا جماعة و قد فقدوا أمارات القبلة و أرادوا أن يصلوا جماعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم إذا تساوت ظنونهم في قياس القبلة فإن غلب في ظن أحدهم جهة القبلة و تساوى ظن الباقين جاز أيضا أن يقتدوا به لأن فرضهم الصلاة إلى أربع جهات مع الإمكان و إلى جهة واحدة مع الضرورة.
و هذه الجماعة متى اختلفت ظنونهم فيها و أدى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة الآخر لم يكن لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال و تكون صلاتهم فرادى فإن صلوها جماعة ثم رأى الإمام في صلاته أنه أخطأ القبلة رجع إلى القبلة على ما فصلناه و المأمومون إن غلب ذلك على ظنهم تبعوه في ذلك و إن لم يغلب على ظنهم بنوا على ما هم عليه و تمموا صلاتهم منفردين و كذلك الحكم في بعض المأمومين سواء
و من كان أعمى أو كان بصيرا إلا أنه لا يعرف استدلالات القبلة أو كان يحسن إلا أنه قد فقدها جاز أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول من يخبره بذلك إذا كان عدلا فإن لم يجد عدلا يخبره بذلك كان حكمه حكم من فقد الأمارات في وجوب الصلاة عليه إلى أربع جهات مع الاختيار أو إلى جهة واحدة مع الاضطرار.
و يجوز للأعمى أن يقبل من غيره و يرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان طفلا أو بالغا فإن لم يرجع إلى قوله و صلى برأي نفسه و أصاب القبلة كانت صلاته ماضية و إن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن يصلي إلى أربع جهات فإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية.
و لا يجوز له أن يقبل من الكفار و لا ممن ليس على ظاهر الإسلام و قول الفاسق لأنه غير عدل و إذا دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ثم قال آخر القبلة في جهة غيرها عمل على قول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته لأنه دخل فيها بيقين و لا يرجع عنها إلا بيقين مثله.
و إذا دخل الأعمى في الصلاة بقول بصير ثم أبصر و شاهد أمارات القبلة و كانت صحيحة بنى على صلاته و إن احتاج إلى تأمل كثير و تطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة و هو يبطل الصلاة و في أصحابنا من قال إنه يمضي في صلاته و الأول أحوط.
فإن دخل بصير في الصلاة ثم عمي فعليه أن يتمم صلاته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم ينحرف عن القبلة فإن التوى عليه التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلاته و يحتاج إلى استئنافها بقول من يسدده فإن كان له طريق رجع إليها و تمم صلاته فإن وقف قليلا ثم جاء من يسدده جازت صلاته و تممها و إن تساوت عنده الجهات فقد قلنا إنه يصلي إلى أربع جهات مع الإمكان و يكون مجزيا في حال الضرورة.
فإن دخل فيها ثم غلب على ظنه أن جهة القبلة في غير تلك الجهة مال إليها و بنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة فإن كان مستدبرها أعاد الصلاة.
فصل في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة أو في حال المسايفة و المطاردة
اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي على الراحلة غير أنه يستقبل القبلة على كل حال و لا يجوز له غير ذلك و أما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة و أما صلاة الجنازة و صلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو صلاة النذر فلا يصلي شيئا من ذلك على الراحلة مع الاختيار و يجوز مع الاضطرار لعموم الأخبار و المنع من ذلك على الراحلة في الأمصار مع الضرورة و الاختيار و فعلها على الأرض.
و كذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدور فإن لم يمكنه صلى على صدر السفينة بعد أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام.
و أما حال شدة الخوف و حال المطاردة و الغرق و المسايفة فإنه يسقط فرض استقبال القبلة و يصلي كيف شاء و يمكن منه إيماء و يقتصر على التكبير على ما ذكره أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم.
أقول إنما أوردت الرسالة بتمامها لاشتهارها بين علمائنا المتأخرين و تعويلهم عليها في أحكام القبلة لكن العلامات التي ذكرها ره كثير منها مخالفة للتجربة و القواعد الهيئاوية بل لا يوافق بعضها بعضا و لم نتكلم في ذلك لأن استيفاء القول فيها يوجب بسطا لا يناسب الكتاب و الرجوع إلى القواعد الرياضية و الآلات المعدة لذلك من الأسطرلاب و الهندسة أضبط و أقوى و التعويل عليها أحوط و أولى إذ بعد استعلام خط نصف النهار ينحرف عنه إلى اليمين و إلى الشمال بقدر ما استخرجوه من انحراف كل بلد.
و تفصيله أن يسوي الأرض غاية التسوية و قد ذكروا لها وجوها شهرتها عند البناءين تغني عن ذكرها و يقام مقياس في وسط ذلك السطح و يرسم حول المقياس دائرة نصف قطرها بقدر ضعف المقياس على ما ذكروه و إن لم يكن ذلك لازما بل اللازم أن يكون المقياس بحيث يدخل ظله الدائرة قبل الزوال و يخرج بعده و يرصد دخول الظل الدائرة و خروجه عنها قبل نصف النهار و بعده و يعلم كلا من موضعي الدخول و الخروج بعلامة و ينصف القوس التي بينهما و يوصل بين المنتصف و المركز بخط مستقيم فهو خط نصف النهار و بخروج رأس ظل المقياس عنه يعرف أول الزوال و بقدر الانحراف عنه يمينا و شمالا يعرف القبلة.
و لنذكر مقدار انحراف البلاد المعروفة كما ذكره المحققون في كتب الهيئة لئلا يحتاج الناظر في هذا الكتاب إلى الرجوع إلى غيره فالبلاد التي تكون على خط نصف النهار 5557 سمت قبلتهم نقطة الجنوب أو الشمال و أما البلاد المنحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب فبلدتنا أصبهان منحرفة عن نقطة الجنوب إلى اليمين بأربعين
درجة و تسع و عشرين دقيقة و كاشان بأربع و ثلاثين درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و قزوين بسبع و عشرين درجة و أربع و ثلاثين دقيقة و تبريز بخمس عشرة درجة و أربعين دقيقة و مراغة بست عشرة درجة و سبع عشرة دقيقة و يزد بثمان و أربعين درجة و تسع و عشرين دقيقة و قم بإحدى و ثلاثين درجة و أربع و خمسين دقيقة و أسترآباد بثمان و ثلاثين درجة و ثمان و أربعين دقيقة و طوس و مشهد الرضا صلوات الله عليه بخمس و أربعين درجة و ست دقائق و نيسابور بست و أربعين درجة و خمس و عشرين دقيقة و سبزوار بأربع و أربعين درجة و اثنتين و خمسين دقيقة و بغداد باثنتي عشرة درجة و خمس و أربعين دقيقة و كوفة باثنتي عشرة درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و سرمنرأى بسبع درجات و ست و خمسين دقيقة و المدائن بثمان درجات و ثلاثين دقيقة و الحلة باثنتي عشرة درجة و بحرين بسبع و خمسين درجة و ثلاث و عشرين دقيقة و لحسا بتسع و ستين درجة و ثلاثين دقيقة و شيراز بثلاث و خمسين درجة و ثمان عشرة دقيقة و همدان باثنتين و عشرين درجة و ست عشرة دقيقة و ساوة بتسع و عشرين درجة و ست عشرة دقيقة و تون بخمسين درجة و عشرين دقيقة و طبس باثنتين و خمسين درجة و خمس و خمسين دقيقة و تستر بخمس و ثلاثين درجة و أربع و عشرين دقيقة و أردبيل بسبع عشرة درجة و ثلاث عشرة دقيقة و هراة بأربع و خمسين درجة و ثمان دقائق و قاين بأربع و خمسين درجة و دقيقة و سمنان بست و ثلاثين درجة و سبع عشرة دقيقة و دامغان بثمان و ثلاثين درجة و بسطام بتسع و ثلاثين درجة و ثلاث عشرة دقيقة و لاهيجان بثلاث و عشرين درجة و ساري باثنتين و ثلاثين درجة و أربع و خمسين دقيقة و آمل بأربع و ثلاثين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و قندهار بخمس و سبعين درجة و الري بسبع و ثلاثين درجة و ست و عشرين دقيقة و كرمان باثنتين و ستين درجة و إحدى و خمسين دقيقة و بصرة بثمان و ثلاثين درجة و واسط بعشرين درجة و أربع و خمسين دقيقة و الأهواز بأربعين درجة و ثلاثين دقيقة و گنجة بخمس عشرة درجة و تسع و أربعين دقيقة و بردع بست عشرة درجة و سبع و ثلاثين دقيقة و تفليس بأربع عشرة درجة و
إحدى و أربعين دقيقة و شيروان بعشرين درجة و تسع دقائق و كذا الشماخي و سجستان بثلاث و ستين درجة و ثمان عشرة دقيقة و طالقان بتسع و عشرين درجة و ثلاث و ثلاثين دقيقة و سرخس بإحدى و خمسين درجة و أربع و خمسين دقيقة و المرو باثنتين و خمسين درجة و ثلاثين دقيقة و البلخ بستين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و بخارى بتسع و أربعين درجة و ثمان و ثلاثين دقيقة و جنابد باثنتين و خمسين درجة و خمس و ثلاثين دقيقة و بدخشان بأربع و ستين درجة و تسع دقائق و سمرقند باثنتين و خمسين درجة و أربع و خمسين دقيقة و كاشغر بثمان و خمسين درجة و ست و ثلاثين دقيقة و خان بالغ بثلاث و سبعين درجة و ثلاثين دقيقة و غزنين بسبعين درجة و سبع و ثلاثين دقيقة و تبت بست و ستين درجة و ست و عشرين دقيقة و بست بثلاث و ستين درجة و ثلاثين دقيقة و هرموز بأربع و سبعين درجة و لهاور بثمان و سبعين درجة و ست و عشرين دقيقة و دهلي بسبع و ثمانين درجة و ست و عشرين دقيقة و ترشيز بثمان و أربعين درجة و إحدى عشرة دقيقة و خبيص بسبع و خمسين درجة و ثمان و أربعين دقيقة و أبهر بأربع و عشرين درجة و كازران بإحدى و خمسين درجة و ست و خمسين دقيقة و جرفادقان بثمان و ثلاثين درجة و خوارزم بأربعين درجة و خجند بخمسين درجة.
و أما الانحرافات من الجنوب إلى المشرق فالمدينة المشرفة منحرفة قبلتها من نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع و ثلاثين درجة و عشر دقائق و مصر بثمان و خمسين درجة و ثمان و ثلاثين دقيقة و دمشق بثلاثين درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة و حلب بثمان عشرة درجة و تسع و عشرين دقيقة و قسطنطينية بثمان و ثلاثين درجة و سبع عشرة دقيقة و موصل بأربع درجات و اثنتين و خمسين دقيقة و بيت المقدس بخمس و أربعين درجة و ست و خمسين دقيقة.