کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ الْقَرْحَةُ الَّتِي لَا تَبْرَأُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ فِي الْكَعْبِ وَ الْقَدَمِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِيَةِ النَّفْسِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا وَ فِي نَافِذَتِهَا خُمُسُ دِيَةِ الْكَسْرِ وَ فِي نَاقِبَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ الْكَسْرِ- 11217 بَابُ الْأَصَابِعِ مِنَ الرِّجْلِ وَ الْعَصَبِ الَّتِي فِيهَا الْقَدَمُ فِي خَمْسِ أَصَابِعَ مِثْلُ مَا فِي أَصَابِعِ الْيَدِ مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الْمَفَاصِلِ وَ دِيَةُ الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ مِثْلُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَ الزَّوَائِدُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَ غَيْرِهَا وَ النَّوَاقِصُ لَا دِيَةَ فِيهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْ جُمْلَةِ الدِّيَةِ- 11218 بَابُ دِيَةِ النَّفَسِ دِيَةُ النَّفَسِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نُقْصَانِ النَّفَسِ فَالْحُكْمُ أَنْ تُحْسَبَ الْأَنْفَاسُ التَّامَّةُ وَ يُعَدَّ مِنْهَا سَاعَةً ثُمَّ يُحْسَبَ أَنْفَاسُ نَاقِصِ النَّفَسِ وَ يُعْطَى مِنَ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا 11219 .
4- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذكر [ذَكَراً] وَ دِيَةُ الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِيَةُ ذَكَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الرِّجْلِ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ كَذَلِكَ دِيَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُذِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِيلٍ فَ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ 11220 .
5- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْعَيْنُ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْيَدُ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا جُذِعَتْ خَمْسُونَ
مِنَ الْإِبِلِ وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ وَ الْإِصْبَعُ وَ شِبْهُهُ- يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ 11221 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْجِرَاحَاتِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ هِيَ الَّتِي تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي لَمْ تُوضِحْ وَ قَدْ كَادَتْ أَنْ تُوضِحَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعِظَامَ وَ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِيَةُ الْإِصْبَعِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عَلَقَةً فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ عِظَاماً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ 11222 .
7- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فَمِهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً- 11223 اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ فَفِي كُلِّ سِنٍّ كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِي وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع 11224 .
8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ مِنْهَا
عَلَى عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهَا شَلَلٌ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ 11225 .
9- مَقْصَدُ الرَّاغِبِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ فَأَلْزَمَهُ دِيَتَهَا وَ أَجْبَرَهُ عَلَى إِمْسَاكِهَا.
10- وَ قَضَى ع فِي جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا وَ قَالَ تَمَسَّكُوا بِقَضَائِي حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَكُونَ الْقَاضِيَ بَيْنَكُمَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَثَارُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ حَدِيثَهُمْ فَاحْتَبَى بِبُرْدَةٍ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَادَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَّ عَلِيّاً قَدْ قَضَى فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ فَقَالَ ص هُوَ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ ع فَرَضُوا.
11- الْهِدَايَةُ، كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الشَّفَتَيْنِ فَإِنَّ دِيَةَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ دِيَةُ الْبَيْضَةِ الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ دِيَةُ الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ لِأَنَّ الْيُسْرَى مِنْهَا الْوَلَدُ وَ قَتْلُ الْعَمْدِ فِيهِ الْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِالدِّيَةِ وَ قَتْلُ الْخَطَإِ فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْعَمْدُ هُوَ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ شَيْئاً فَيُصِيبَهُ وَ الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَطَمَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُ لَكَانَ قَتْلَ عَمْدٍ وَ دِيَةُ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى مِنَ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ دِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ تُسْتَأْدَى مِنْهُ فِي سَنَةٍ وَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَى أَصْحَابِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْبَقَرَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ
أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ اللَّحْمَ فَمِائَةٌ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً وَ الِاسْتِهْلَالُ الصَّوْتُ وَ الْأَسْنَانُ الَّتِي يُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَآخِرِهِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَآخِرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً يَكُونُ ذَلِكَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُلْزَمُ دِيَتَهُ وَ دِيَةُ الْعَبْدِ ثَمَنُهُ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ حُرٍّ وَ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ وَلَدُ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ 11226 .
باب 3 دية الجنين و قطع رأس الميت
1، 14 لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْمُصْطَلِقِ مِنْ بَنِي جُذَيْمَةَ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَنِي مَخْزُومٍ إِحْنَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ كَانُوا قَدْ أَطَاعُوا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَخَذُوا مِنْهُ كِتَاباً فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِمْ خَالِدٌ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَ صَلَّوْا فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فَصَلَّى وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَمَرَ الْخَيْلَ فَشَنُّوا فِيهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ وَ أَصَابَ فَطَلَبُوا كِتَابَهُمْ فَوَجَدُوهُ فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ص وَ حَدَّثُوهُ بِمَا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَاسْتَقْبَلَ ع الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَزٌّ [تِبْرٌ] وَ مَتَاعٌ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ ائْتِ بَنِي جُذَيْمَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَرْضِهِمْ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
ثُمَّ رَفَعَ ع قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اجْعَلْ قَضَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْكَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ ع فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ حَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ يَا عَلِيُّ أَخْبِرْنِي بِمَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمَدْتُ فَأَعْطَيْتُ لِكُلِّ دَمٍ دِيَةً وَ لِكُلِّ جَنِينٍ غُرَّةً وَ لِكُلِّ مَالٍ مَالًا وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمِيلَغَةِ كِلَابِهِمْ وَ جُلَّةِ رُعَاتِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِرَوْعَةِ نِسَائِهِمْ وَ فَزَعِ صِبْيَانِهِمْ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِمَا يَعْلَمُونَ وَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَ فَضَلَتْ مَعِي فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ لِيَرْضَوْا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتَهُمْ لِيَرْضَوْا عَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي 11227 .
2- فس، تفسير القمي قَوْلُهُ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَهِيَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ وَ سِتَّةُ اسْتِحَالاتٍ وَ فِي كُلِّ جُزْءٍ وَ اسْتِحَالَةٍ دِيَةٌ مَحْدُودَةٌ فَفِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ إِذَا كُسِيَ لَحْماً فَمِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً فَحَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ فِي الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَقَطْرَتَانِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَقُلْتُ فَأَرْبَعَةٌ قَالَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَخَمْسٌ قَالَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَيَكُونَ فِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَلَقَةُ مُخَضْخَضَةً [مُتَحَصْحِصَةً] بِالدَّمِ قَالَ قَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّعْزِيرِ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ فَقَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَتْ مِنْهَا شَبِيهَ الْعُرُوقِ وَ اللَّحْمِ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الْعُشْرُ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ
إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا ازْدَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَتْ فِي الْمُضْغَةِ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْمٍ يَابِسٍ [عَظْماً يَابِساً] قَالَ إِنَّ ذَلِكَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَانِينَ قُلْتُ فَإِنْ كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ كَذَلِكَ إِلَى مِائَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِيُّ- لَا يُدْرَى حَيّاً كَانَ أَوْ مَيِّتاً قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَ فِيهِ الْحَيَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ 11228 .
3- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَهُوَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ 11229 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مُرْجًى نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ- لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ 11230 .
5- سن، المحاسن أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً قَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ
وَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَةُ تِلْكَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ فَيُدِيرُ [فَدِيرَ] بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص 11231 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ فِي الْقِصاصِ حَيَاةً طَوْلًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُدُودَ اللَّهِ فَيَتَفَانَوْنَ فَجَعَلَ فِي النُّطْفَةِ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَلْقَتْهَا عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِنْ أَلْقَتْ مَعَ النُّطْفَةِ قَطْرَةَ دَمٍ جَعَلَ لِتِلْكَ الْقَطْرَةِ دِينَارَيْنِ ثُمَّ لِكُلِّ قَطْرَةٍ دِينَارَانِ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ هِيَ الْعَلَقَةُ فَإِنْ أَلْقَتْ عَلَقَةً وَ هِيَ قِطْعَةُ دَمٍ مُجْتَمِعَةٌ مُشَبَّكَةٌ فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ثُمَّ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ثُمَّ فِي الْعَظْمِ الْمُكْتَسِي لَحْماً ثَمَانُونَ دِينَاراً ثُمَّ لِلصُّورَةِ وَ هِيَ الْجَنِينُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ اسْتِهْلَالُهُ بُكَاؤُهُ فَدِيَتُهُ إِذَا قُتِلَ مُتَعَمِّداً أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْأُنْثَى خَمْسَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِذْ كَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْمَوْلُودِ وَ الرَّجُلِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ سِوَى دِيَتِهَا نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى 11232 .