کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بِهِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 11189 .
15- قب، المناقب لابن شهرآشوب الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ ع لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ قَالَ قَرَابَتِي بِالْمَوْصِلِ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمْ يَجِدْ لَهُ قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً فَذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ ثُمَّ انْظُرْ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلْدِ بِهَا وَ نَشَأَ فَلَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 11190 .
16- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَبِي سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَبْوَابِ الدِّيَةِ قَالَ الْخَطَاءُ شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِالْحِجَارَةِ وَ دِيَةُ ذَلِكَ يُغَلَّظُ وَ هُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً تَخَلَّفَتْ عَنِ الْحَمْلِ أَوِ الْخِلْفَةُ الَّتِي
لَقِحَتْ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ الَّتِي تَتْبَعُ أخوها [أَخَاهَا] أَوْ أُمَّهَا وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ الَّتِي إِخْوَتُهَا فِي بَطْنِ أُمِّهَا وَ عَشَرَةُ ابن [بَنَاتِ] لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً 11191 .
17- ختص، الإختصاص الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ إِنَّمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِيرِ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا قَالَ الْحَكَمُ فَسَأَلْتُهُ مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهِ الدِّيَاتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ 11192 .
18- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، لِبَعْضِ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِبَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ المذهب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكدني [الْكِنْدِيِ] عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع
بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ وَلَداً فَادَّعَوْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِأَحَدِهِمْ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا وَ قَالَ لِلْآخَرِ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُكَ لِهَذَا قَالَ لَا قَالَ أَرَاكُمْ شُرَكَاءَ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَأَيُّكُمْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أَغْرَمْتُهُ ثُلُثَيِ الْقِيمَةِ وَ أَلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا أَجِدُ فِيهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ ع.
19- وَ بِهِ عَنِ الْقَطِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص قَضَاءٌ قَضَاهُ عَلِيٌّ ع فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا الْحِكْمَةَ أَهْلَ الْبَيْتِ ع.
20- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، وَ مِنْ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِعَيْنَيْهِ شَيْئاً وَ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ رَائِحَةً وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلَا يَنْطِقُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَ لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ مِنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يُعْلَمَ صِدْقُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنَيْهِ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئاً فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى عَيْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً لَنْ يَتَمَالَكْ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِلَّا بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَانِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي خَيَاشِيمِهِ فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِحُرَاقٍ يُدْنَى مِنْ أَنْفِهِ فَإِنْ كَانَ صَحِيحاً وَصَلَتْ رَائِحَةُ الْحُرَاقِ إِلَى رَأْسِهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَ نَحَّى رَأْسَهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْطِقُ فَإِنَّهُ يُسْتَبْرَأُ بِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَهُوَ صَادِقٌ.
21- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، وَ مِنْ قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا أَحْبَبْتَ وَ احْبِسِ الْبَاقِيَ لِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ لِلْوَصِيِّ تَصَدَّقْ عَنْ أَبِينَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَ احْبِسِ لِنَفْسِكَ الْبَاقِيَ فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَفَعَ أَبُونَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ مِنْهَا بِمَا تُحِبُّ وَ احْبِسْ لِنَفْسِكَ الْبَاقِيَ-
فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ تِسْعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ نَحْنُ نَسْأَلُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَ يَحْبِسَ لِنَفْسِهِ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَأَبَى فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِتِسْعِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنَّ الَّذِي أَحْبَبْتَ تِسْعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ لَكَ مِنْ جُمْلَةِ أَلْفِ دِينَارٍ.
22- كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قِيلَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ تَلَطَّخَ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُشَحَّطٌ فِي دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ يَا ذَا الرَّجُلُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا إِلَى الْمَقْتُولِ فَادْفِنُوهُ فَلَمَّا أَرَادُوا قَتْلَ الرَّجُلِ جَاءَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ وَ حَقِّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَا قَتَلْتُهُ وَ مَا هَذَا بِصَاحِبِهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اذْهَبُوا بِهِمَا اثْنَيْهِمَا إِلَى حَسَنٍ ابْنِي وَ أَخْبِرُوهُ بِقِصَّتِهِمَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فَذَهَبُوا بِهِمَا إِلَى حَسَنٍ ع فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ الْحَسَنُ رُدُّوهُمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ قُولُوا إِنَّ هَذَا قَتَلَ ذَاكَ بِإِقْرَارِهِ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا بِإِقْرَارِهِ بِقَتْلِ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَ يُخْرَجُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ [مَالِ الْمُسْلِمِينَ] فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَا حَمَلَكَ عَلَى إِقْرَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ وَ هَلْ كَانَ يَنْفَعُنِي الْإِنْكَارُ وَ قَدْ أُخِذْتُ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ أَنَا عَلَى رَجُلٍ مُتَشَحِّطٍ فِي دَمِهِ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ وَ أَنَا رَجُلٌ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَالرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِي دَمِهِ وَ أَنَا عَلَى الْحَالِ.
باب 2 ديات المنافع و الأطراف و أحكامها
1- يد، التوحيد ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام النَّقَّاشُ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْكِتَابَةَ
حُرُوفَ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ رَأْسُهُ بِعَصاً فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُفْصِحْ مِنْهَا 11193 .
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ 11194 .
3- ضا، فقه الرضا عليه السلام كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَ كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ تَامَّةً وَ فِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ وَ جُعِلَ دِيَةُ الْجِرَاحِ فِي الْأَعْضَاءِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فِدْيَةُ كَسْرِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ بَابُ الْعَيْنِ فَإِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ بِعِلَّةٍ مِنَ الرَّمْيِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى بَصَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى هَذِهِ السِّتَّةِ تَقِرُّ فَإِنْ كَانَ مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ السُّدُسَ حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِذَا كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثُ رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ عَيِيَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحِسَابِ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ 11195 بَابُ الْأُذُنِ وَ فِي الْأُذُنِ الْقِصَاصُ وَ دِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْأُذُنِ فَإِنْ أصابه [أَصَابَ] السَّمْعَ شَيْءٌ فَعَلَى قِيَاسِ الْعَيْنِ يُصَوَّتُ لَهُ بِشَيْءٍ يَصُوتُ وَ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى مَا يَنْقُصُ مِنَ السَّمْعِ فَعَلَى مَا شَرَحْنَاهُ مِنَ الْبَصَرِ- 11196 بَابُ الصُّدْغِ فَإِذَا أُصِيبَ الصُّدْغُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ حَتَّى يَنْحَرِفَ بِكُلِّيَّتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ- 11197 بَابُ أَشْفَارِ الْعَيْنِ فَإِنْ أُصِيبَ الشُّفْرُ الْأَعْلَى حَتَّى يَصِيرَ أَشْتَرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ مِنْ فَوْقٍ وَ إِذَا كَانَ مِنْ أَسْفَلَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ- 11198
بَابُ الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ- 11199 بَابُ الْأَنْفِ فَإِنْ قُطِعَتْ أَرْنَبَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُنْفِذَتْ مِنْهُ نَافِذَةٌ فَثُلُثَا دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ فَإِنْ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ وَ لَمْ يَنْخَرِمْ فَخُمُسُ دِيَةِ الْأَرْنَبَةِ وَ إِنْ كَانَتِ النَّافِذَةُ فِي إِحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الْأَنْفِ- 11200 بَابُ الشَّفَةِ فَإِذَا قُطِعَ مِنَ الشَّفَةِ الْعُلْيَا أَوِ السُّفْلَى شَيْءٌ فَبِحِسَابِ دِيَتِهَا يَكُونُ الْقِسْمَةُ- 11201 بَابُ الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ إِذَا بَرَأَ أَوِ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ فِي الْعَظْمِ حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ لَمْ يَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ بِهَا شَيْنٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فَإِنْ كَانَ جُرْحاً لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ فَدِيَتُهُ عَشْرُ دَنَانِيرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فِي الْعَظْمِ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِلْدَةٌ مِنْ لَحْمِ الْخَدِّ وَ لَمْ يُوضِحْ فَكَانَ مَا سَقَطَ وَزْنَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ وَ هِيَ الَّذِي يُوضِحُ الْعِظَامَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- 11202 بَابُ اللِّسَانِ سَأَلْتُ الْعَالِمَ ع عَنْ رَجُلٍ طَرَّفَ لِغُلَامٍ فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ يَقْرَأُ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَا [لَمْ] يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ مِنَ الدِّيَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ وَ هُوَ حُرُوفُ أَبِي جَادٍ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى أَلْفٍ وَ عَدَدُ حُرُوفِهِ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَيُقْسَمُ لِكُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ثُمَّ يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ عَنْهُ وَ يُلْزَمُ الْبَاقِيَ وَ دِيَةُ اللِّسَانِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ- 11203