کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
العنوان الصفحة
فيما يحلّ أكله و ما يحرم 137
فيمن وجد في الطريق سفرة فيها لحم و خبز و جبن و بيض 139
حكم اللحم المطروح، و ما قاله العلّامة المجلسيّ و العلّامة الحلّيّ و المحقق الأردبيليّ قدّس سرّهم 140
فيما قاله المحقق في الشرائع، و العلّامة في القواعد، و الشهيدين رحمهم اللّه تعالى و إيّانا في لحم مطروح لا يعلم ذكاته 142
في اللحم الّذي اختلط الذّكيّ بالميتة 144
في أنّ ما أهلّ لغير اللّه حرام أكله 147
معنى قوله عزّ اسمه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»* ، و متى تحلّ الميتة 148
فيما روي عن الصادق عليه السّلام عمّا يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض، و من لحوم الحيوان 151
ما يجوز أكله من: البيض، و صيد البحر، و الأشربة 152
في الجبن و الأنفخة 154
في أنّ كلّ شيء حلال حتّى يعرف الحرام بعينه 156
تبيين و تفصيل في أنّ تحريم تناول المحرّمات مختصّ بحال الاختيار، و معنى الباغي و العادي 158
الباب الثاني علل تحريم المحرمات من المأكولات و المشروبات 162
العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه تعالى الخمر و الدّم المسفوح و الميتة 162
العلّة الّتي من أجلها حرّم اللّه تبارك و تعالى لحم الخنزير 163
فيما روي عن الإمام الرّضا عليه السّلام في تحريم الخنزير و القرد و الميتة و الدّم و الطّحال 165
العنوان الصفحة
علّة تحريم المحرّمات 166
الباب الثالث ما يحل من الطيور و سائر الحيوان و ما لا يحل 168
فيما يحرم من البيض و عن السمك و عن الطّير 168
في الطّير 170
في لحوم الحمر الأهليّة 171
في لحوم: الخيل، و البغال، و الحمير، و السّمك، و الجرّيث، و الضّبّ، و الجرىّ 172
في قول الإمام الصّادق و الإمام الرّضا عليه السّلام: كلّ ذي ناب من السّباع و ذي مخلب من الطّير فأكله حرام 176
العلّة الّتي من أجلها نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل لحوم الحمر الأهليّة 177
بيان حول الإبل الخراسانيّة 178
في لحم الفيل و الدبّ و القرد و الجاموس و القنافذ و الوطواط 180
في لحم الجزور و الغراب و البحث حوله 182
في تحريم: الخفاش، و الوطواط، و الطاوس، و الزّنابير، و الذّباب، و البق، و الأرنب، و الضبّ، و الحيّة، و العقرب، و الفأرة، و الجرزان، و الخنافس، و الصراصر، و بنات وردان، و البراغيث، و القمل، و اليربوع، و القنفذ، و الوبر، و الخزّ، و الفنك، و السمور، و السنجاب
و حلّ: الحمام، و القماري، و الدّباسيّ، و الورشان، و الجحل، و القبج، و الدّراج، و القطا، و الطّيهوج، و الدّجاج، و الكروان، و الكركيّ، و الصّعوة، و البطّ 185
في تحريم: الكلب، و الخنزير، و الأسد، و النّمر، و الفهد، و الذّئب، و
العنوان الصفحة
السنّور، و الثّعلب، و الضّبع، و ابن آوي 187
في الباز، و الصّقر، و العقاب، و الشّاهين، و الباشق، و النّسر، و الرّخمة 188
الباب الرابع الجراد و السمك و سائر الحيوان الماء 189
في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه تعالى خلق ألف أمّة: ستّمائة منهما في البحر، و أربعمائة في البرّ 189
في قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إدمان أكل السمك الطّري يذيب الجسد 190
في قول الصّادق عليه السّلام: من أقرّ بسبعة أشياء فهو مؤمن 193
في ذكاة الجراد 194
فيما صادت المجوس من الجراد و السمك، و أكل السلحفاة و السرطان 195
في قول الصّادق عليه السّلام: الحوت ذكيّ حيّة و ميّته، و فيه بيان بأنّ الحوت يحلّ أكله حيّا 197
في الاسقنقور، و أثر لحمه 199
في الربيثا 202
في عدم حلّ ما مات من السّمك في غير الشبكة و حظيرة، و بيان في التّسمية و ما قاله الشيخ المفيد و ابن زهرة و الشيخ الطوسيّ و المحقق و ابن عقيل و ابن إدريس. و العلّامة في ذلك، و إذ اشتبه الحلال بالحرام 203
في قول عليّ في شرطة الخميس و معه درّة يضرب بها بيّاعي الجريّ و المارماهي و الزّمير و الطافي: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان، و جند بني مروان أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشّوارب 206
في ذمّ السمك الطريّ 208
حكم سمكة وجد في بطن سمكة 214
العنوان الصفحة
العلّة الّتي من أجلها حبس يونس عليه السّلام في بطن الحوت 218
الباب الخامس أنواع المسوخ و أحكامها و علل مسخها 220
في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا: الفيل، و الدّبّ، و الأرنب، و العقرب، و الضّب، و العنكبوت، و الدّعموص و الجريّ، و الوطواط، و القرد، و الخنزير، و الزّهرة، و سهيل 220
العلّة الّتي من أجلها مسخ الزّنبور و الخفّاش و الفأر و البعوض 221
في أنّ القمّلة من الجسد 222
في الزّهرة و سهيل و أنّهما دابّتان من دواب البحر 224
في قول الصادق عليه السّلام: الوزغ رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل 225
فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المسوخ 226
في أنّ المسوخ ثلاثون صنفا 230
في أنّ الفيل يهرب من السنّور، و السّبع من الديك الأبيض، و العقرب متى أبصرت الوزغة ماتت 231
قصّة أصحاب الفيل 232
في الضّب الّذي تكلّم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و شهد برسالته صلّى اللّه عليه و آله و إسلام رجل من بني سليم 235
فيما قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحكم بن العاص الملعون و ابنه مروان الملعون 237
قصّة رجل يشوب اللبن بالماء و ما فعل قرده بدنانيره، و قصّة أصحاب السبت 239
في أنّ الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيّام و لا يأكل و لا يشرب و لا يعقب، و أنّ الخنزير مشترك بين البهيميّة و السبعيّة 241
بيان في العنقاء و القنفذ 242
العنوان الصفحة
قصّة قتادة و أخباره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ قنفذا كان في بيته، و في الوبر، و الورل 244
الباب السادس الأسباب العارضة المقتضية للتحريم 246
في الحمل الّذي غذي بلبن خنزير و استبراؤه 246
في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتّى اشتدّ عظمه 248
في النّاقة الجلّالة، و البقرة الجلّالة، و البطّة الجلّالة، و الشاة و الدّجاج 249
في أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم، و القول بالكراهة، و فيما يحصل الجلل، و في الذّيل ما يناسب المقام 250
في شاة شربت بولا 253
في شاة الّتي نزا عليها راعيها و خلّى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم، و بيان في القرعة 254
في أنّ محمّد بن عيسى اليقطيني ثقة و قدحه غير ثابت، و بحث حول سند الرواية، و بيان في القرعة 255
في اللحم إذا كان مع الطّحال في السفّود 256
في الجريّ مع السّمك في سفّود 258
الباب السابع الصيد و أحكامه و آدابه 259
معنى الجوارح في قوله تبارك و تعالى: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» و فيه وجوه 259
في الاصطياد و معناه، و الصيد بالكلب المعلّم الّذي يحلّ مقتوله و ما أشبهه 261
في أنّ الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا المعلّم 263
معنى قوله عزّ اسمه: «وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الآية دلّت على وجوب
العنوان الصفحة
التسمية، و حملها على التسمية عند الأكل بعيد 265
في حكم حيوان إنسيّ صار وحشيّا 266
في أنّ معضّ الكلب نجس و القول بأنّه طاهر 267
فيما أخذه الباز و الصقر، و ما قتل بالحجر و البندق و المعراض 269
في أنّ الآلات الّتي يصاد بها و يحصل بها الحلّ 270
بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
بيان و شرح في قول الكاظم عليه السّلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273
في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّى و يرسله 274
في قول الصادق عليه السّلام: لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275
في قول الباقر عليه السّلام: الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق عليه السّلام:
الفهد المعلّم كالكلب 276
في قول الصادق عليه السّلام: إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277
في أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيد المجوس و عن ذبائحهم، و كلّ ما أصميت ودع ما أنميت، و معناه 278
في الصّيد بالمعراض 279
في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو، و البذاء، و اتيان باب
العنوان الصفحة
السلطان، و طلب الصّيد 282
فيما قطع من الصّيد أو جرحه 284
في صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب 285
في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار 286
في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب 288
في النّهي عن أكل الصّيد الّذي وقع في الماء فمات 289
في قول الصّادق عليه السّلام: ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته 290
في كراهة صيد كلّ ما عشّش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوى إليه 293
الباب الثامن التذكية و أنواعها و أحكامها 294
معنى قوله تبارك و تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الذّكر هو قول: «بِسْمِ اللَّهِ» و كلّ اسم يختص اللّه سبحانه به أو صفة تختصّه 295
بحث مفصّل في النحر و مشروعيّته و وجوب التسمية عند الذّبح و الاصطياد، و الإخلال بالتسمية 298
في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذّبح و النحر و ارسال الكلب أو السّهم، و ما يستحب في ذبح الغنم 299
في أنّ في سلخ الذّبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها قولان: أحدهما التحريم، و الثاني: الكراهة 302
في وقت إدراك الذّكاة و أنّها الحركة و خروج الدّم 303