کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
إِلَى النَّاسِ 5744 أَيْ إِعْلَامٌ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُنْتُ أَنَا الْأَذَانَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَ قَوْلُهُ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ 5745 أَيْ أَعْلِمْهُمْ وَ ادْعُهُمْ فَمَعْنَى اللَّهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ الشَّيْءَ مِنْ حَدِّ الْعَدَمِ إِلَى حَدِّ الْوُجُودِ وَ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَ كُلُّ مَخْلُوقٍ دُونَهُ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا مَعْنَى اللَّهُ وَ ذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْدَثِ وَ مَعْنَى أَكْبَرُ أَيْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ فِي الْأَوَّلِ وَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَمَّا خَلَقَ الشَّيْءَ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَارٌ بِالتَّوْحِيدِ وَ نَفْيُ الْأَنْدَادِ وَ خَلْعُهَا وَ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِقْرَارٌ بِالرِّسَالَةِ وَ النُّبُوَّةِ وَ تَعْظِيمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ 5746 أَيْ تُذْكَرُ مَعِي إِذَا ذُكِرْتُ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الصَّلَاةِ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الزَّكَاةِ وَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الْوَلَايَةِ وَ عِلَّةُ أَنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ أَنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا بِهَا تُقْبَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَأَلْقَى مُعَاوِيَةُ مِنْ آخِرِ الْأَذَانِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَ مَا يَرْضَى مُحَمَّدٌ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ حَتَّى يُذْكَرَ فِي آخِرِهِ وَ مَعْنَى الْإِقَامَةِ هِيَ الْإِجَابَةُ وَ الْوُجُوبُ وَ مَعْنَى كَلِمَاتِهَا فَهِيَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَذَانِ وَ مَعْنَى قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَيْ قَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ حَانَتْ وَ أُقِيمَتْ وَ أَمَّا الْعِلَّةُ فِيهَا فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَذَّنْتَ وَ صَلَّيْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِلَا أَذَانٍ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تَحْضُرُهُمَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.
بيان: لعل الحث على الزكاة في الأذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها و كون الشهادة بالرسالة في آخر الأذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب.
74 جَامِعُ الشَّرَائِعِ، لِلشَّيْخِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُقِيمُ وَ يُؤَذِّنُ غَيْرُهُ.
وَ رُوِيَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ فِيهِ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ بِالاشْتِغَالِ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ يَقُولُ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ دَفْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ.
قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ يَنْفِي الْأَمْرَاضَ وَ يُنْمِي الْوَلَدَ.
75 كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْجَمَاعَةَ وَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ وَجَدْتَ الْإِمَامَ مَكَانَهُ وَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفُوا أَجْزَأَكَ أَذَانُهُمْ وَ إِقَامَتُهُمْ فَاسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ لِنَفْسِكَ وَ إِذَا وَافَيْتَهُمْ وَ قَدِ انْصَرَفُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ وَ هُمْ جُلُوسٌ أَجْزَأَ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ إِنْ وَجَدْتَهُمْ وَ قَدْ تَفَرَّقُوا خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ لِنَفْسِكَ.
بيان: الانصراف الأول الفراغ من الصلاة و الثاني الخروج من المسجد و لعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الإمام و القوم جلوس أو فرغوا من التعقيب و جلسوا لغيره و يمكن حمله على الشق الأول و يكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ و لا ينافي الإجزاء و الظاهر أن فيه سقطا و على التقادير هو خلاف المشهور إذ المشهور بين الأصحاب سقوط الأذان و الإقامة عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة أخرى قد أذنت و أقامت و صلت ما لم تتفرق الجماعة الأولى.
و قال بعض الأصحاب يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب و ظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الأكثر و قال الشيخ في المبسوط إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له
أن يؤذن فيما بينه و بين نفسه و إن لم يفعل فلا شيء عليه و كلامه يؤذن باستحباب الأذان سرا و أن السقوط عام يشمل التفرق و غيره و المحقق في المعتبر و النافع و الشهيد الثاني ره قصرا الحكم على المسجد و استقرب الشهيد عدم الفرق و لعل الأول أقرب.
و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد و الجامع خلافا لابن حمزة حيث خصه بالجماعة و يظهر من خبر عمار الساباطي 5747 جواز الأذان و الإقامة و إن لم تتفرق الصفوف فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الخبر.
76 كِتَابُ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ التَّرْجِيعُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ وَ أَذَانِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا أَنْ يُرَجِّعَ فِي أَذَانِ الْغَدَاةِ وَ أَذَانِ الْعِشَاءِ إِذَا فَرَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَادَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى يُعِيدَ الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ يَمْضِي فِي أَذَانِهِ ثُمَّ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ إِلَّا جَلْسَةٌ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ سَمِعَ الْأَذَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ شَيْطَانٌ ثُمَّ سَمِعَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ الْأَذَانُ حَقّاً.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا الْأَذَانُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوَّلَ مَا يَطْلُعُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ وَ يُنَبِّهَهُمْ قَالَ فَلَا يُؤَذِّنْ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ وَ يُنَادِي بِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَقُولُهَا مِرَاراً وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ إِلَّا جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ بِقَدْرِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَخَفَّ مِنْ ذَلِكَ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ بِدْعَةُ بَنِي أُمَيَّةَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ الْأَذَانِ وَ لَا بَأْسَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنَبِّهَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُنَادِيَ بِذَلِكَ وَ لَا يَجْعَلْهُ مِنْ أَصْلِ الْأَذَانِ فَإِنَّا لَا نَرَاهُ أَذَاناً.
باب 14 حكاية الأذان و الدعاء بعده
1- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبَّاسٍ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ الصُّبْحِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وَ إِدْبَارِ لَيْلِكَ وَ حُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَ أَصْوَاتِ دُعَائِكَ وَ تَسْبِيحِ مَلَائِكَتِكَ أَنْ تَتُوبَ عَلَيَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلِهِ تِلْكَ كَانَ تَائِباً 5748 .
أقول: في المجالس قال كان أبو عبد الله الصادق ع يقول.
فَلَاحُ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَيْلٍ الْكَرْخِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ أَذَانَ الصُّبْحِ وَ أَذَانَ الْمَغْرِبِ هَذَا الدُّعَاءَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ كَانَ تَائِباً وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَيْلِكَ- إِلَى آخِرِ الدُّعَاءِ 5749 .
كشف الغمة، عن عباس مولى الرضا ع مثله 5750
مِصْبَاحُ الشَّيْخِ، أَذِّنْ لِلْمَغْرِبِ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
بيان بإقبال نهارك الباء إما سببية أي كما أنعمت علي بتلك النعم فأنعم علي بتوفيق التوبة أو بقبولها أو قسميه و تحتمل الظرفية على بعد قوله
دعائك في بعض النسخ بالهمزة و في بعضها بالتاء جمع داع كقاض و قضاة و بعده و تسبيح ملائكتك في أكثر الروايات و ليس في بعضها.
2- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَقْرَ فَقَالَ أَذِّنْ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ.
3- الْمَكَارِمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْ وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ- 5751 وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي بِرّاً وَ مَوَدَّةَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي قَلْبِي مُسْتَقِرّاً وَ أَدِرَّ عَلَيَّ الرِّزْقَ دَرّاً- وَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ 5752 .
الْآدَابُ الدِّينِيَّةُ، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مَرْحَباً بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَ بِالصَّلَاةِ مَرْحَباً وَ أَهْلًا.
بيان
قَالَ فِي الْفَقِيهِ 5753 كَانَ ابْنُ النَّبَّاحِ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ- فَإِذَا رَآهُ عَلِيٌّ ع قَالَ مَرْحَباً بِالْقَائِلِينَ إِلَى آخِرِهِ.
و قوله عدلا أي كلاما حقا و ثوابا و هو الفصل المتقدم الذي حذفه عمر و قال الجوهري الرحب بالضم السعة و قولهم مرحبا و أهلا أي أتيت سعة و أتيت أهلا فاستأنس و لا تستوحش انتهى و على ما في الفقيه لعله كان يقول ذلك إذا رآه في وقت الصلاة عند مجيئه للأذان أو عند الفراغ منه و لعل الطبرسي ره أخذ من رواية أخرى.
4- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْمَكَارِمُ، رُوِيَ أَنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ
الْمُؤَذِّنُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ 5754 .
5- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ الْمَجَالِسُ، لِلصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِيرَةَ النَّضْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَكْتَفِي بِهِمَا عَنْ كُلِّ مَنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ عَدَدُ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ 5755 .
المحاسن، عن ابن محبوب مثله 5756 بيان في ثواب الأعمال 5757 و أصدق بها من أقر و شهد إلا غفر الله له بعدد من أنكر.
6- الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ لَا تَدَعْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ ع لَمَّا نَاجَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ أَ بَعِيدٌ أَنْتَ مِنِّي فَأُنَادِيَكَ أَمْ قَرِيبٌ فَأُنَاجِيَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا مُوسَى أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ إِنِّي أَكُونُ فِي حَالٍ أُجِلُّكَ أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا قَالَ يَا مُوسَى اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ 5758 .
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي يَا ابْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ كَمَا يَقُولُ 5759 .
وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُ إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ قَالَ اذْكُرِ اللَّهَ مَعَ كُلِّ ذَاكِرٍ 5760 .
بيان: يحتمل الحكاية أو الأعم منه و من ذكر آخر و استحباب الحكاية موضع وفاق بين الأصحاب كما ذكر في المنتهى و غيره و الظاهر أن الحكاية لجميع ألفاظ الأذان
وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ 5761 رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
و لعل الرواية عامية لاشتهارها بينهم
وَ قَدْ رَوَوْا بِأَسَانِيدَ عَنْ عُمَرَ وَ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
رواه مسلم في صحيحه 5762 و غيره في غيره و ما ورد في كتبنا فالظاهر أنه مأخوذ منهم أو ورد تقية و ظاهر الأخبار المعتبرة حكاية جميع الفصول.