کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 6 الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا و أحكامه
1- فس، تفسير القمي عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرِّبَا رِبَاءَانِ أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ يَزِيدَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَمَّا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضاً يَشْتَرِطُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ 8407 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ 8408 .
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ 8409 .
4- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص سَائِلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْجَبَلِيِّ فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَأَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقِ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ ص يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ
هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ وَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً 8410 .
5- ضا، فقه الرضا عليه السلام أَرْوِي أَنَّهُ سُئِلَ الْعَالِمُ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ دَيْناً آخَرَ بِهِ وَ أَنَا أَرْبَحُكَ فَيَبِيعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعِشْرِينَ أَلْفاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6- وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ وَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ مِثْلَ هَذَا 8411 .
باب 7 الرهن و أحكامه
الآيات البقرة وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ 8412 .
1- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ الرَّاهِنُ 8413 .
2- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ 8414 .
3 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَكٍ مِثْلَهُ 8415 .
4- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً 8416 .
5- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ 8417 عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّهْنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ الظَّهْرَ نَفَقَتُهُ 8418 .
6- وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَىَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَقَلَّ مِمَّا أَعْطَى الرَّاهِنُ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَهُوَ بِمَا فِيهِ.
وَ قَالَ ص الرَّهْنُ مَغْلُوبٌ وَ مَرْكُوبٌ.
باب 8 الحجر و فيه حدّ البلوغ و أحكامه
الآيات البقرة فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ 8419 النساء وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً 8420 و قال تعالى وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً 8421 الأنعام وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ 8422 التوبة وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ 8423 الإسراء وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ 8424 .
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ يَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَ بِالذَّرَارِيِ 8425 .
2- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْإِعْطَاءَ 8426 .
3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَ هَلْ كَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ وَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ وَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا قَوْلُكَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُحْذِيهِنَ 8427 وَ لَا يَقْسِمُ لَهُنَّ شَيْئاً وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا وَ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا وَ أَمَّا الْيَتِيمُ فَانْقِطَاعُ يُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا تُؤْنِسَ مِنْهُ رُشْداً فَيَكُونَ عِنْدَكَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَيُمْسِكُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَ أَمَّا الذَّرَارِيُّ فَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ص يَقْتُلُهَا وَ كَانَ الْخَضِرُ ع يَقْتُلُ كَافِرَهُمْ وَ يَتْرُكُ مُؤْمِنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَعْلَمُ الْخَضِرُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ 8428 .
4- ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ تِسْعُ سِنِينَ 8429 .
5- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً 8430 .
6- ل، الخصال ابْنُ الْمُغِيرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً 8431 .
7- ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ كُتِبَتْ
عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً 8432 .
8- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ الْخَبَرَ 8433 .
9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ حَدِّ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِيَ صَغِيرَةٌ وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ تِسْعِ سِنِينَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعِ سِنِينَ 8434 .