کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
بعيد جدا فيدل بمفهومه على جواز ذلك لغير القادر و هذا هو المشهور بين الأصحاب لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما و القدرة على ترجمتهما معا و لعل ترجمة القرآن أولى.
الخامس أن الأخرس تصح صلاته بدون القراءة و الأذكار و يمكن أن يفهم منه الإخطار بالخصوص على بعض الاحتمالات و المشهور بين الأصحاب فيه أنه يحرك لسانه بها و يعقد بها قلبه و زاد بعض المتأخرين الإشارة باليد
لِمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ 6522 عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
و الشيخ اكتفى بتحريك اللسان و مرادهم بعقد القلب إما إخطار الألفاظ بالبال أو فهم المعاني كما هو ظاهر الذكرى و هو في غاية البعد.
54 مَجْمَعُ الْبَيَانِ، نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِيهِ 6523 .
55 الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ 6524 .
بيان: الخبر ضعيف و مخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتي و حملوه على القراءات السبعة و لا يخفى بعده لحدوثها بعده ص و سنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء الله 6525 و لا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة
كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم ع و يظهر لنا القرآن على حرف واحد و قراءة واحدة رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان.
56 كتاب المجتنى، للسيد ابن طاوس رحمه الله نقلا من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد بن علي بن أحمد قال بلغنا أن رجلا كان بينه و بين بعض المتسلطين عداوة شديدة حتى خافه على نفسه و أيس معه من حياته و تحير في أمره فرأى ذات ليلة في منامه كأن قائلا يقول عليك بقراءة سورة أ لم تر كيف في إحدى ركعتي الفجر و كان يقرؤها كما أمره فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة و أقر عينه بهلاك عدوه قال و لم يترك قراءة هذه السورة في إحدى ركعتي الفجر إلى أن مات بيان هذا المنام لا حجة فيه و لو عمل به أحد فالأحوط قراءتها في نافلة الفجر لما عرفت.
57 مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَوْ مَاتَ مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مَعِي وَ إِذَا كَانَ قَرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كَرَّرَهَا وَ كَادَ أَنْ يَمُوتَ مِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوْفِ 6526 .
58 الْبَلَدُ الْأَمِينُ، مِنْ كِتَابِ طَرِيقِ النَّجَاةِ لِابْنِ الْحَدَّادِ الْعَامِلِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَدْرِ فِي صَلَاةٍ رُفِعَتْ فِي عِلِّيِّينَ مَقْبُولَةً مُضَاعَفَةً وَ مَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ دَعَا رُفِعَ دُعَاؤُهُ إِلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مُسْتَجَاباً 6527 .
59 كِتَابُ زَيْدٍ الزَّرَّادِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَنَا ضَامِنٌ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ثُمَ
مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ آمِناً بِغَيْرِ حِسَابٍ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ ذُنُوبٍ وَ عُيُوبٍ وَ لَمْ يَنْشُرِ اللَّهُ لَهُ دِيوَانَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُسْأَلُ مَسْأَلَةَ الْقَبْرِ وَ إِنْ عَاشَ كَانَ مَحْفُوظاً مَسْتُوراً مَصْرُوفاً عَنْهُ آفَاتُ الدُّنْيَا كُلُّهَا وَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ إِلَى الْخَمِيسِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
باب 24 الجهر و الإخفات و أحكامهما
الآيات الإسراء وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً 6528 و قال سبحانه وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا 6529
تفسير وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً قال الطبرسي رحمه الله أي أدبروا عنك
مدبرين نافرين و المعني بذلك كفار قريش و قيل هم الشياطين عن ابن عباس و قيل معناه إذا سمعوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- 6530 ولوا.
وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ فيه أقوال أحدها أن معناه لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك و لا تخافت بها عند من يلتمسها منك قال الطبرسي ره
روي أن النبي ص كان إذا صلى جهر في صلاته حتى يسمع المشركون فشتموه و آذوه فأمره سبحانه بترك الجهر و كان ذلك بمكة في أول الأمر.
و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع 6531 و قال في الكشاف كان رسول الله ص يرفع صوته بقراءته فإذا سمعه المشركون لغوا و سبوا فأمره بأن يخفض من صوته و المعنى و لا تجهر حتى تسمع المشركين وَ لا تُخافِتْ بِها حتى لا تسمع من خلفك و ابتغ بين الجهر و المخافتة سبيلا وسطا.
و ثانيها لا تجهر بصلاتك كلها و لا تخافت بها كلها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أي التبعيض على ما عين من السنة.
و ثالثها أن المراد بالصلاة الدعاء و هو بعيد.
و رابعها أن يكون خطابا لكل واحد من المكلفين أو من باب إياك أعني و اسمعي يا جارة أي لا تعلنها إعلانا يوهم الرياء و لا تسترها بحيث يظن بك تركها و التهاون بها.
و خامسها لا تجهر جهرا يشتغل به من يصلي بقربك و لا تخافت حتى لا تسمع نفسك كما قال أصحابنا إن الجهر أن ترفع صوتك شديدا و المخافتة ما دون سمعك وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا أي بين الجهر الشديد و المخافتة فلا يجوز الإفراط و لا التفريط و يجب الوسط و العدل لكن قد علم من السنة الشريفة اختيار بعض أفراد هذا الوسط في بعض الصلوات كالجهر غير العالي شديدا للرجل في الصبح و أوليي
المغرب و العشاء و كالإخفات لا جدا بحيث يلحق بحديث النفس في غيرها من الفرائض و ما نسب إلى أبي جعفر ع و أبي عبد الله ع لا ينافي في ذلك.
و سادسها
مَا رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع لا تَجْهَرْ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ لَا بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ حَتَّى آمُرَكَ بِذَلِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها يَعْنِي لَا تَكْتُمْهَا عَلِيّاً وَ أَعْلِمْهُ بِمَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا سَلْنِي أَنْ آذَنَ لَكَ أَنْ تَجْهَرَ بِأَمْرِ عَلِيٍّ بِوَلَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ بِإِظْهَارِهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ 6532 ..
أقول و هذا بطن الآية و لا ينافي العمل بظاهرها.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات في مواضعهما في الفرائض و أنه تبطل الصلاة بتركهما عالما عامدا و نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع و المنقول عن السيد المرتضى رضي الله عنه أنهما من وكيد السنن و عن ابن الجنيد أيضا القول باستحبابهما و لا يخلو من قوة كما ستعرف و لا يخفى أن الآية على الوجه الخامس الذي هو أظهر الوجوه يؤيد الاستحباب إذ التوسط الذي يظهر منها شامل لحدي الجهر و الإخفات و تخصيص بعضها ببعض خلاف الظاهر.
و أما حدهما فقال في التذكرة أقل الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا أو تقديرا و حد الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء و قريب منه كلام المنتهى و المحقق في المعتبر و جماعة من الأصحاب و يرد عليه أن مع إسماع نفسه يسمع القريب أيضا غالبا و ضبط هذا الحد بينهما في غاية الإشكال إن أمكن ذلك و لذا قال بعض المتأخرين الجهر هو ظهور جوهر الصوت و الإخفات هو إخفاء الصوت و همسه و إن سمع القريب و منهم من أحالهما على العرف و لعله أظهر.