کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
مُحَسِّنٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَكَ.
36- وَ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.
37- وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.
38- وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ ع الْمُتْعَةَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً.
39- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ.
40- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.
41- وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تُزْنَى عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ يُتَمَتَّعُ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ.
42 وَ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ ع فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.
43- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَا أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تَزَوَّجْهُ.
44- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَى شَهْرٍ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ أَيَّامُهُ
فَقَالَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.
45- وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَامِلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ احْبِسْ مَا قَدَرْتَ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ.
46- عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَا تُدْخِلْ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَلَذَّذْ بِمَا شِئْتَ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَطَ.
47- وَ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ امْرَأَةٌ تَخْدُمُهُ فَيَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَيْهَا فَيَتَمَتَّعُ بِهَا وَ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالشَّرْطِ إِذَا كَانَتْ مُتْعَةً.
48- وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ.
49- وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَى فِي الطَّرِيقِ وَ لَا يُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا.
50- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً يَحِلُّ لِيَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ ع أريتك [أَ رَأَيْتَكَ] إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ.
51 وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ لَا تُلِحُّوا فِي الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ وَ لَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَلَائِلِكُمْ فَيَكْفُرْنَ وَ يَدَّعِينَ عَلَى الْآمِرِينَ لَكُمْ بِذَلِكَ وَ يَلْعَنُونَا.
52 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ
قَدْ أَغْنَى اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا قَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
53 وَ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ وَ نَحْوِهَا أَ مَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُرَى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَيَدْخُلَ بِذَلِكَ عَلَى صَالِحِ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ 8997 .
54 وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَبُوا لِيَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تُكْثِرُونَ الدُّخُولَ عَلَيَّ فَلَا آمَنُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذُوا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ جَعْفَرٍ ع.
قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم العلة في نهي أبي عبد الله ع عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله ع و المروي عنهم فتزوج امرأة بمكة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا و إنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله ع فقال لهم وهبوها لي في الحرمين.
55 وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَانِ عَلَيَّ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي أَخَافُ [أَنْ] تُؤْخَذَا فَتُضْرَبَا وَ تُشْهَرَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.
باب 10 أحكام المتعة
أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح.
1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ فَقُلْتُ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ 8998 .
2 ب، قرب الإسناد ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ فَقَالَ لَا 8999 .
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
4- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً كَمْ مَرَّةً يُرَدِّدُهَا وَ يُعِيدُ التَّزْوِيجَ قَالَ مَا أَحَبَ 9000 .
5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ
الْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ 9001 .
5- 6- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَيْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ 9002 .
7- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ قَالَ الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.
8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِيرَاثِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ 9003 .
9- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِيَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ.
10- وَ قَالَ: فِي الْأَمَةِ يُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا 9004 .
11- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ حَكَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ 9005 .
12- ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْضَةِ أَوْ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى فَأَجَابَ تَسْتَقْبِلُ حَيْضَةً غَيْرَ تِلْكَ الْحَيْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ تِلْكَ الْعِدَّةِ حَيْضَةٌ وَ طَهَارَةٌ تَامَّةٌ 9006 .
13- فس، تفسير القمي فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى الْمُتْعَةِ 9007 .
14- سن، المحاسن ابْنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً 9008 .
14، 1- 15- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ [قَالَ] جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا 9009 .
16- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًى مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ 9010 .
17- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يُحْدِثَ شَيْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ 9011 .
18- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِيَ إِجَارَةٌ فَقُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ وَ تَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِي أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ يَكُنْ ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ يَزِيدُهَا بَعْدَ مَا يَمْضِي الْأَجَلُ 9012 .
19- سر، 9013 السرائر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ 9014 .
20- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِيدَهَا وَ تَزِيدَكَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ لَهَا عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ 9015 .
14، 1- 21- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا الشَّقِيُّ قَالَ وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى الْمُتْعَةَ 9016 .