کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
أعماق الثوب و عدم اعتبار ذلك في البدن و على الأول يدل على تعدد العصر كما سيأتي قوله فإنما هو ماء أي لا يبقى له أثر في البدن حتى يحتاج إلى ذلك لإزالته.
9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ 1406 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ 1407 .
بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تلوث سائر الجسد.
10- الْمَلْهُوفُ، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَكَى فَقَالَ مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ فَهَذَا ثَوْبِي يُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِي 1408 .
بيان: في القاموس القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى تؤلمه انتهى و المراد بالغسل هنا الصب مع أنه يحتمل أن يكون ذلك بعد أكل الطعام.
11- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع بَالَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا فَلَمْ يَغْسِلْ بَوْلَهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ 1409 .
بيان: عدم الغسل لا ينافي الصب و سيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن و غيره.
12- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُ أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَهُ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَفْرُكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يَغْسِلُ وَ يَعْصِرُ 1410 .
بيان: لعل الثلاث مع حقية الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب.
تذييل
قال الكراجكي في كنز الفوائد إن قال قائل ما الدليل على نجاسة المني قيل له نقل الشيعة له بأسرهم على كثرتهم و استحالة التواطؤ منهم و الخبر يتواتر بنقل بعضهم و قد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن أئمتهم صلوات الله عليهم عن رسول الله ص جدهم و في هذا الدليل غنى عن غيره.
و بعد ذلك فقد استدل بما
رُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ره أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا أَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِي مَوْضِعاً فَقَالَ لِي مَا تَصْنَعُ يَا عَمَّارُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص تَنَخَّمْتُ نُخَامَةً فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ فِي ثَوْبِي فَغَسَلْتُهَا فَقَالَ لِي يَا عَمَّارُ هَلْ نُخَامَتُكَ وَ دُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَ مَا فِي إِدَاوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الْمَنِيِّ.
و وجوب غسل الثوب منه لأن رسول الله ص أضاف الطاهر إلى الطاهر و النجس إلى النجس فلو كان المني طاهرا لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميزه بالطهارة و لم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي أوجب غسل الثوب منها في الشريعة.
فإن قال السائل خبركم هذا الذي رويتموه عن عمار غير سالم لأنه قد عارضه
خبر عائشة و قولها إن رسول الله ص كان يصلي و أنا أفرك الجنابة من ثوبه و في صلاة النبي ص بها و هي في ثوبه دلالة على طهارتها.
قيل له هذا خبر غير صحيح
لما روي من أن رسول الله ص كان له بردان معزولان للصلاة لا يلبسهما إلا فيها.
و كان يحث أمته على النظافة و يأمرهم بها و أن من المحفوظ عنه في ذلك
قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْقَاذُورَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَأَنَّفُ بِهِ جَلِيسُهُ.
و من يكون هذا قوله و أمره لا يجلس و المني في ثوبه فضلا عن أن يصلي و هو فيه و ليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها و فيما صح عندنا من اجتهاد رسول الله ص في النظافة و كثرة استعماله للطيب على ما أتت به الرواية دلالة على بطلان خبر عائشة.
و شيء آخر و هو أن عمارا رحمة الله عليه قد أجمعت الأمة على صحة إيمانه و اتفقت على تزكيته و عائشة قد اختلف فيها و في إيمانها و لم يحصل الاتفاق على تزكيتها فالأخذ بما رواه عمار ره أولى.
و شيء آخر و هو أن خبر عمار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يغسل و خبر عائشة يبيح ذلك و المصير إلى الحاظر من الخبرين أولى و أحوط في الدين.
و شيء آخر و هو أن عمارا حفظ قولا عن رسول الله ص رواه و عائشة لم تحفظ في هذا قولا و إنما أخبرت عن فعلها و قد يجوز أن تكون توهمت أن في ثوبه جنابة أو رأت شيئا شبهته بها هذا مع تسليمنا لخبرها فروت بحسب ظنها.
ثم يقال للخصم إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيها فلم فركتها عائشة و اجتهدت في قلعها و ألا تركتها كما تركها عندكم رسول الله ص و صلى فيها.
باب 6 أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور
1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ 1411 .
2- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ ثَوْبِي وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِيهِ 1412 .
3- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِالسَّنَدَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوِ الْحَائِطَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ 1413 .
4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّوْثِ وَ الصُّفْرَةِ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ 1414 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ
أَنْ يَحُكَّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ 1415 .
5- وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّقِيقِ يَقَعُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ إِذَا عُجِنَ مَعَ الدَّقِيقِ قَالَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ مِنَ الدَّقِيقِ 1416 .
بيان: قوله إذا لم تعرفه أي لم تعلم دخوله في الدقيق بل تظن ذلك و ظاهره الحل مع الاستهلاك و عدم تمييز العين و لم أر به قائلا.
6- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع أَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَ لَا أَغْسِلُهُ 1417 .
7- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ قَالَ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ 1418 وَ قَالَ فِي الْخَيْلِ وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً 1419 فَجَعَلَ لِلْأَكْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِي قَصَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَ جَعَلَ لِلرُّكُوبِ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيرَ وَ لَيْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَكِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا 1420 .
بيان فِيها دِفْءٌ أي ما يدفأ به فيقي البرد وَ مَنافِعُ أي نسلها و درها و ظهورها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم و الشحوم و الألبان و عاف الطعام أو الشراب يعافه و يعيفه عيافة و عيافا بكسرهما كرهه فلم يشربه
و يظهر منه وجه جمع بين الأخبار بأن يكون المراد بالمأكول ما أعد للأكل و ما شاع أكله.
8- الْمُخْتَلَفُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ 1421 .
بيان: اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف و كراهته و هذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم و فيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور.
9- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الثَّوْبِ يَقَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ 1422 .
10- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ 1423 .
11- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ 1424 .
12- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ يُطْرَحُ فِيهِ السِّرْقِينُ يُطَيَّنُ بِهِ الْمَسْجِدُ وَ الْبَيْتُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ
لَا بَأْسَ 1425 .
13- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَفَافِيشِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَا بَأْسَ 1426 .
14- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ نَاضِحٌ لَهُمْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَدْ أُعْلِفَ الْخَبَطَ وَ هُوَ هَائِجٌ قَالَ وَ هُوَ يَبُولُ وَ يَضْرِبُ بِذَنَبِهِ إِذْ مَرَّ جَعْفَرٌ ع وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ قَالَ فَنَضَحَ عَلَيْهِ فَمَلَأَ ثِيَابَهُ وَ جَسَدَهُ فَاسْتَرْجَعَ فَضَحِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
بيان: الخبط بالتحريك من علف الإبل و الهائج الفحل يشتهي الضراب 1427 .
وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُرْءُ كُلِّ شَيْءٍ يَطِيرُ وَ بَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.