کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
باب 15 الصنائع المكروهة
1- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ سَلِّمْهُ [أَسْلِمْهُ] لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَيَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا السَّيَّاءُ قَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِي فَأَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ 8081 .
2 ع، علل الشرائع ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ 8082 .
3- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ
قَالَ إِذَا عَزَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى صَيْرَفِيٍّ فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا إِلَى بَيَّاعِ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا إِلَى صَاحِبِ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا إِلَى جَزَّارٍ فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَى نَخَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ 8083 .
4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّاماً أَوْ قَصَّاباً أَوْ صَائِغاً 8084 .
5- شَرْحُ النَّهْجِ لِابْنِ مِيثَمٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَقْلُ أَرْبَعِينَ مُعَلِّماً عَقْلُ حَائِكٍ وَ عَقْلُ حَائِكٍ عَقْلُ امْرَأَةٍ وَ الْمَرْأَةُ لَا عَقْلَ لَهَا 8085 .
6- وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْتَشِيرُوا الْمُعَلِّمِينَ وَ لَا الْحَوَكَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَلَبَهُمْ عُقُولَهُمْ 8086 .
7- وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ غَزْلًا لِيَنْسِجَ لَهُ صُوفاً فَكَانَ يَمْطُلُهُ وَ يَأْتِيهِ ع مُتَقَاضِياً وَ يَقِفُ عَلَى بَابِهِ وَ يَقُولُ رُدُّوا عَلَيْنَا ثَوْبَنَا لِنَتَجَمَّلَ بِهِ فِي النَّاسِ وَ لَمْ يَزَلْ يَمْطُلُهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ص 8087 .
8- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَهِيمَةٍ وَ فَحْلٌ يَسْفَدُهَا عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُذِيعُوا 8088 هَذَا وَ هُوَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُوَارُوهُ وَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ 8089 .
9- شَرْحُ النَّفْلِيَّةِ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَى الْفَقِيهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً.
10- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: شِرَارُ النَّاسِ مَنْ بَاعَ الْحَيَوَانَ.
11- وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَرَقَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا عَذَابٌ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ فَقَدُوا أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ الطَّبَّالِينَ وَ الْمُغَنِّينَ وَ الْمُحْتَكِرِينَ لِلطَّعَامِ وَ الصَّيَارِفَةَ أَكَلَةَ الرِّبَا مِنْهُمْ.
باب 16 باب ما نهي عنه من أنواع البيع و النهي عن الغش و الدخول في السوم و النجش و مبايعة المضطرين و الربح على المؤمن
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ زِيَادَةً إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ وَ قَالَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ 8090 .
2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فِي أَخْبَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غدر 8091 كلها
14 وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ.
و هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة و يقال منه أمجرت في البيع إمجارا و نهى ع عن الملاقيح و المضامين فالملاقيح ما في البطون و هي الأجنة و الواحدة منها ملقوحة و أما المضامين فما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة و ما يضرب الفحل في عامه و في أعوام و نهى عن بيع حبل الحبلة و معناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة و قال غيره هو نتاج النتاج و ذلك غرر
14 وَ قَالَ ص لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا.
معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها و لكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته و الناجش خائن 8092 .
3- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ شِرَى مَا لَمْ تَرَهُ 8093 .
4- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ سَيَأْتِي زَمَانٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَأَ فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي 8094 .
5 صح، صحيفة الرضا عليه السلام عَنْهُ ع مِثْلَهُ 8095 .
6- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا 8096 .
7 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ 8097 .
أقول: قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب.
8- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ مَاكَرَهُ أَوْ غَرَّهُ 8098 .
9- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ 8099 .
10- أَعْلَامُ الدِّينِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ تَكُونُ أُمَرَاؤُهُمْ عَلَى الْجَوْرِ وَ عُلَمَاؤُهُمْ عَلَى الطَّمَعِ وَ قِلَّةِ الْوَرَعِ وَ عُبَّادُهُمْ عَلَى الرِّيَاءِ وَ تُجَّارُهُمْ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا وَ كِتْمَانِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَى وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى زِينَةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ شِرَارُهُمْ فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.
باب 17 من يستحب معاملته و من يكره
1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ 8100 .
2- ختص، الإختصاص عَنْهُ ص مِثْلَهُ 8101 .
3- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا وَلِيدُ لَا تَشْتَرِ لِي مِنْ مُحَارَفٍ شَيْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا 8102 .
4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي خَيْرٍ 8103 .
5- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَيْءٍ 8104 .