کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
9 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ إِنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
1 وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي أَوْ مَجْنُونَةٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
1 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِماً ثُمَّ نَامَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَيْقَظَ ثُمَّ عَاوَدَ النَّوْمَ وَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ الْأُولَى حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ يَتَطَهَّرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ النَّوْمَ وَ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَلْيَغْتَسِلْ حِينَ يَقُومُ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2797 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا 2798 قَالَ اسْتُجِيبَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي الَّذِي يَنْسَى فَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَفَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي خَطَأَهَا وَ نِسْيَانَهَا وَ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ فَمَنْ أَكَلَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ أَطْعَمَهُ 2799 .
6 وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَدْعَى الصَّائِمُ الْقَيْءَ فَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِصَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَ لَا اسْتَدْعَاهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِطُلُوعِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَظَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ إِلَى مَوْضِعِ مَطْلِعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يَرَهُ طَلَعَ فَلَمَّا أَكَلَ نَظَرَ فَرَآهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ.
6 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ قَامَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَى شَيْئاً طَلَعَ يَعْنِي وَ هُمَا مَعاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَ صِحَّةِ الْبَصَرِ قَالَ فَلِلَّذِي لَمْ يَسْتَبِنِ الْفَجْرَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ حَتَّى يَتَبَيَّنَهُ وَ عَلَى الَّذِي تَبَيَّنَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 2800 فَأَمَّا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ أَوْ أَحَدَّ بَصَراً مِنَ الْآخَرِ فَعَلَى الَّذِي هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَ النَّظَرِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ 2801 .
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَأَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَأَفْطَرَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
و هذا لأن تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور و إذا كان مأجورا فلا قضاء و لا شيء عليه 2802 .
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَ كَذَلِكَ السِّوَاكُ الرَّطْبُ وَ لَا بَأْسَ بِالْيَابِسِ.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ وَ يَذُوقُ الْخَلَّ وَ الْمَرَقَةَ وَ الطَّعَامَ وَ يَمْضَغُهُ لِلطِّفْلِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِلْ فِيهِ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْفَمِ فَمَجَّهُ وَ تَمَضْمَضَ احْتِيَاطاً مِنْ أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ
لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ وَ إِنَّمَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا جَازَ إِلَى حَلْقِهِ.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ أَوْ أَنْ يَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِيءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاءَ.
6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ شَمَّ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شيء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه و التنزه عنه أفضل.
1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ.
6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.
16 وَ قَالَ: فِي الذُّبَابِ يَبْدُرُ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَذْفِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
16 وَ سُئِلَ ع عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ 2803 .
باب 35 من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم
1- فس، تفسير القمي أَبِي رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ النِّكَاحُ وَ الْأَكْلُ مُحَرَّمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ يَعْنِي كُلُّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَ نَامَ وَ لَمْ يُفْطِرْ ثُمَّ انْتَبَهَ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ كَانَ النِّكَاحُ حَرَاماً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص يُقَالُ لَهُ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَهُ بِفَمِ الشِّعْبِ فِي يَوْمِ أُحُدٍ فِي خَمْسِينَ مِنَ الرُّمَاةِ فَفَارَقَهُ أَصْحَابُهُ وَ بَقِيَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَقُتِلَ عَلَى بَابِ الشِّعْبِ وَ كَانَ أَخُوهُ هَذَا خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا انْتَبَهَ قَالَ لِأَهْلِهِ قَدْ حُرِّمَ عَلَيَّ الْأَكْلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ الْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَقَّ لَهُ وَ كَانَ قَوْمٌ مِنَ الشَّبَابِ يَنْكِحُونَ بِاللَّيْلِ سِرّاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ 2804 فَأَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى النِّكَاحَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَكْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِقَوْلِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ قَالَ هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ 2805 .
2- ب، قرب الإسناد ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ 2806 .
3- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ 2807 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ نَعَمْ 2808 .
4- ب، قرب الإسناد أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 2809 .
5- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ 2810 .
6- ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنِ احْتَلَمْتَ نَهَاراً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هُوَ
صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلَهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَظَرَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ وَ قَالَ الْآخَرُ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَعْدُ فَحَلَّ التَّسَحُّرُ لِلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَنَّهُ طَلَعَ وَ حَرُمَ عَلَى الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ طَلَعَ وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً مُجْتَمِعِينَ سَأَلُوا أَحَدَهُمْ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَنْظُرَ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَمْزَحُ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
7- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ وَ نَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ جُمْعَةً وَ هُوَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ع عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ 2811 .
باب 36 آداب الصائم
الآيات مريم فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا 2812 .
1- لي، الأمالي للصدوق الْفَامِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْبِحُ صَائِماً فَيُشْتَمُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَيْكَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَجَارَ عَبْدِي بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِي أَجِيرُوهُ مِنْ نَارِي وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِي 2813 .
ثو، ثواب الأعمال أبي عن الحميري عن بنان مثله 2814
سن، المحاسن مرسلا مثله 2815 .
2- ل، الخصال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِسْكَافِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونٍ وَ كَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ يَدْهُنَ لِحْيَتَهُ وَ يُجَمِّرَ ثَوْبَهُ وَ تُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تَمْشُطَ رَأْسَهَا وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا صَامَ يَتَطَيَّبُ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ 2816 .
3- ل، الخصال الْعَطَّارُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ 2817 .
6 لي، الأمالي للصدوق ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن الصادق ع مثله 2818 كتاب فضائل الأشهر الثلاثة، مثله.
4- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ وَ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ 2819 .