کتابخانه روایات شیعه
بحار الأنوار (ط - بيروت) - ج 1تا15
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ قَالَ لِلنَّاسِ اسْعَوْا إِلَى مَسْجِدِكُمْ 11499 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فِي الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ عِنْدَ الْآيَاتِ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَلْبَثُ رَاكِعاً مِثْلَ مَا قَرَأَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ عِنْدَ رَفْعِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقْرَأُ كَذَلِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ رَكَعَ الثَّانِيَةَ فَأَقَامَ رَاكِعاً بِقَدْرِ مَا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ ثُمَّ كَبَّرَ وَ رَكَعَ الثَّالِثَةَ فَأَقَامَ رَاكِعاً مِثْلَ مَا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً طَوِيلَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَنَتَ وَ رَكَعَ الرَّابِعَةَ فَأَقَامَ رَاكِعاً بِقَدْرِ مَا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَبَّرَ وَ رَكَعَ الْخَامِسَةَ فَأَقَامَ مِثْلَ مَا قَرَأَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ فَيُقِيمُ سَاجِداً مِثْلَ مَا رَكَعَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يُكَبِّرُ فَيَجْلِسُ شَيْئاً بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَةً ثَانِيَةً يُقِيمُ فِيهَا سَاجِداً مِثْلَ مَا أَقَامَ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَنْهَضُ قَائِماً وَ يُكَبِّرُ وَ يُصَلِّي أُخْرَى عَلَى نَحْوِ الْأُولَى يَرْكَعُ فِيهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً طَوِيلًا وَ يُسَلِّمُ وَ الْقُنُوتُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ السَّادِسَةِ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعَاشِرَةِ وَ لَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَسْجُدُ مِنْهُمَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ يُكَبِّرُ كَمَا ذَكَرْنَا فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي صَلَوَاتِ الْكُسُوفِ فِي رِوَايَاتٍ شَتَّى عَنْهُ ع حَذَفْنَا ذِكْرَهَا اخْتِصَاراً وَ إِنْ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ رَتَّلَ الْقِرَاءَةَ فَذَلِكَ أَحْسَنُ وَ إِنْ قَرَأَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ 11500 .
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْكُسُوفِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي وَ سُورَةِ الْكَهْفِ
وَ سُورَةِ الرُّومِ وَ سُورَةِ يس وَ سُورَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها 11501 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بِبَعْضِ السُّورَةِ ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ فَيَقْرَأَ مِنْهُ وَ قَالَ ع إِنْ بَعَّضَ السُّورَةَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي أَوَّلِهَا وَ لَأَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَفْضَلُ 11502 .
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ جَلَسَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَدْعُونَ وَ يَذْكُرُونَ حَتَّى انْجَلَتْ 11503 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَقَفَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُؤَخِّرُهَا وَ يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 11504 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتٍ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ الْكُسُوفُ 11505 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُسُوفٍ أَصَابَ قَوْماً وَ هُمْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُصَلُّوا لَهُ قَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا 11506 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي فِي الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الْعَظِيمَةِ وَ الْآيَةِ تَحْدُثُ وَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا يُصَلِّي فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ سَوَاءً 11507 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ وَ الرَّجُلُ نَائِمٌ أَوْ لَمْ يَدْرِ بِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَالَ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهِ فَإِذَا انْجَلَى لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ 11508 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَيْنَ تَكُونُ قَالَ مَا أُحِبُّ إِلَّا أَنْ تُصَلَّى فِي الْبَرَازِ لِيُطِيلَ الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ طُولِ الْكُسُوفِ وَ السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا صَلَّوْا فِي جَمَاعَةٍ 11509 .
بيان: التكبير بعد القيام إلى الثانية غير مذكور في سائر الأخبار و كلام الأصحاب و في القاموس رجف حرك و تحرك و اضطرب شديدا و الأرض زلزلت و الرعد ترددت انتهى.
أقول يمكن أن يكون المراد بالرجفة هنا الزلزلة فيكون ذكرها بعدها عطف تفسير لها أو المراد بالرجفة نوعا منها فيكون ذكرها بعدها تعميما بعد تخصيص أو المراد بها الصاعقة أو كل ما ترجف و تضطرب منه النفوس و قال في النهاية البراز بالفتح الفضاء الواسع.
أبواب سائر الصلوات المسنونات و المندوبات سوى ما مر في تضاعيف الأبواب و هي أيضا تشتمل على أنواع من الأبواب
أبواب الصلوات المنسوبة إلى المكرمين و ما يهدى إليهم و إلى سائر المؤمنين
باب 1 صلاة النبي و الأئمة ع
صلاة النبي ص
1- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِيهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ص- فَعَسَى رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لَعَلَّ جَعْفَراً لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَطُّ فَقُلْتُ عَلِّمْنِيهَا قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقْرَأُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِماً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا سَجَدْتَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى ثُمَّ تَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَتَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ تُعْطَى جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ وَ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهاً وَاحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ - وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ إِنْجَازُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ تُبْ عَلَيَّ- إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 11510 .
المتهجد، و البلد، و الإختيار، و الجنة 11511 ، جنة الأمان مرسلا مثله.
بيان: هذه الصلاة من المشهورات و أوردها الأصحاب في كتبهم لكن العلامة و الشهيد و جماعة خصوها بيوم الجمعة و لعله لأن الشيخ ذكرها في سياق أعماله و لا حجة فيه لأنه ره أكثر ما أورده في أعمال الجمعة لا اختصاص لها باليوم و إنما أوردها فيه لكونه أشرف الأوقات لإيقاع الطاعات و لا يظهر من الرواية المتقدمة اختصاص فالأقوى استحباب الإتيان بها في سائر الأوقات.
صلاة أمير المؤمنين ع
2- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ 11512 .
3- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ 11513 .
4- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ 11514 .
بيان: لا خلاف بيننا ظاهرا في استحباب هذه الصلاة و نسبها الشيخ و جماعة إلى أمير المؤمنين ع و العلامة و جماعة إلى فاطمة ع و يظهر كلاهما من الأخبار و لا تنافي بينهما و يظهر كونها صلاة أمير المؤمنين ع من رواية المفضل بن عمر في كيفية نافلة شهر رمضان و كونها صلاة فاطمة ع من هذه الرواية.
و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة و يسمونها أيضا صلاة الأوابين ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح 11515 ثم أورد رواية العياشي من كتابه مسندا عن هشام ثم قال كان شيخنا
محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة ع و أما أهل كوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة ع انتهى و لا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعية الصلاة و الصلاة المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم.