کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
اليه المتوسط في الفقه لمعرفته و المنتهى لتذكّره إذ كان هذان الفريقان آنسين 11 بما يتعلق بالوفاق، و ربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب و تتبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على اكثر ما ورد من احاديث اصحابنا المختلفة، اكثره، موقوفا على هذين الصنفين و ان كان المبتدي لا يخلوا أيضا من الانتفاع 12 به، و رأوا أنّ ما يجري هذا المجرى ينبغي أن يكون العناية به تامة و الاشتغال به وافرا لما فيه من عظيم النفع و جميل الذكر اذ لم يسبق الى هذا المعنى احد من شيوخ اصحابنا المصنّفين في الاخبار و الفقه في الحلال و الحرام، و سألوني تجريد ذلك و صرف العناية 13 الى جمعه و تلخيصه و ان ابتدىء في كل باب بايراد ما اعتمده من الفتوى و الاحاديث فيه ثم اعقّب بما يخالفها من الاخبار و أبيّن وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه و اجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور و ان اشير في اوّل الكتاب الى جملة مما يرجّح به الاحاديث بعضها على بعض و لأجله جاز العمل بشيء منها دون جميعها و انا مبيّن ذلك على غاية من الاختصار إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه و هو مذكور في الكتب المصنّفة في اصول الفقه المعمولة في هذا الباب، و اعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر و غير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء ينضاف اليه و لا أمر يقوى به و لا يرجّح به على غيره، و ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض و لا التضادّ في اخبار النبي صلى اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام، و ما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، و هو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، و ما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأول، و القرائن أشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما
لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكلّ هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيّز 14 الآحاد و تدخله في باب المعلوم، و منها ان تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، و منها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، و منها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقّة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به، و أما القسم الآخر:
فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من 15 واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، و إن كانا سواء في العدلة عمل على اكثر الرواة عددا، و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه «و ضرب» 16 من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار، و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيّرا في العمل بايّهما شاء، و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون
العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حدّ الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» 17 قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل بهما، و لأنّه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطّائفة اجماع على صحّة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكأنّه اجماع على صحّة الخبرين، و اذا كان «الاجماع» 18 على صحّتهما كان العمل بهما جائزا سائغا و انت اذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلّها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام و وجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام و لم نشر في أول كلّ باب الى ذكر ما رجّحنا به الاخبار الّتي قد علمنا عليها و ان كنّا قد أشرنا في اكثرها الى ذكر ذلك طلبا للايجاز و الاختصار و اقتصرنا على هذه الجملة الّتي قدمناها إذ كان المقصود بهذا الكتاب من كان متوسّطا في العلم و من كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمّل يتبيّن له ما ذكرناه، و نحن الآن نبتدىء في كتابنا هذا بذكر ابواب المياه و أحكامها و ما اختلف فيه من الأخبار حسب ما عملناه في كتابنا الموسوم بالنّهاية في الفتاوى للغرض الّذي ذكّرناه هناك و اللّه الموفّق للصواب.
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
أَبْوَابُ الْمِيَاهِ وَ أَحْكَامِهَا
1- بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
19 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ مِنْهُ 20 الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
21 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
22 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
23 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ 24 بْنِ أَبِي
______________________________ تخريج الأحاديث على التسلسل:
عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ.
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةً إِذَا زَادَ عَلَى الرَّاوِيَةِ وَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ الْكُرِّ.
25 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا وَ أَشَارَ 26 إِلَى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ الْحِبَابِ الَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ.
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحُبُّ يَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ الْكُرِّ وَ لَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.
27 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ 28 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَيْضاً وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ مِقْدَارَ الْكُرِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِأَنَّ الْقُلَّةَ هِيَ الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ فِي اللُّغَةِ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
29 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ
مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ 30 مَيْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهَا و إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا 31 يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْجَرَّةِ وَ حُبِّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْجَرَّةَ وَ الْحُبَّ وَ الْقِرْبَةَ وَ الرَّاوِيَةَ 32 لَا يَسَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرّاً مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ جَرَّةً وَاحِدَةً ذَلِكَ حُكْمُهَا بَلْ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اللَّامِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
33 - 8 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ 34 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا.
35 - 9- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ 36 الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ 37 يَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
38 - 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ الْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
39 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ يَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ.