کتابخانه روایات شیعه
اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَ الثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ مَثَلًا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ أَنْ يُؤَاجِرَهَا بِالنِّصْفِ لِأَنَّ الْفَضْلَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ وَ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَ أَمَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4086 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.
4087 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.
وَ مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي وَ هُوَ الْأَحْوَطُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4088 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً
بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ أَ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.
وَ مِنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ بَعْضاً مِنْهَا بِأَكْثَرِ مَالِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ يَتَصَرَّفَ هُوَ فِي الْبَاقِي مِنْ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَلَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4089 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ هُوَ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
87- بَابُ الصَّانِعِ يُعْطَى شَيْئاً لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا
4090 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4091 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ.
4092 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ
يُعْطِيَ فِي وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4093 - 4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُضَمَّنُوا وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ.
4094 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
4095 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ فَيُحْرِقُهُ 4096 قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ.
4097 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ كُلُّ مَنْ يُعْطَى الْأَجْرَ لِيُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
4098 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَيْسَ يُضَمَّنَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِهِ أَلَّا يُضَمِّنَ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4099 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً وَ كَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
4100 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ يَحْتَاطُ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ إِذْ كَانَ مَأْمُوناً.
وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
4101 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ يَدَاهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ.
4102 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.
88- بَابُ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَانَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ ضَمَانُ الدَّابَّةِ
4103 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
4104 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ أَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ إِنِّي مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ الْبَغْلِ مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقَرٌ قَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ-
قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ وَ يَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ قُلْتُ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي قَالَ إِنَّمَا رَضِيَ وَ أَحَلَّكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.
4105 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ تَكَارَى دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
كِتَابُ النِّكَاحِ
أَبْوَابُ تَحْلِيلِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ لِغَيْرِهِ
89- بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ
4106 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ فَقَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ مِنْهَا.
4107 - 2- عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.
4108 - 3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
4109 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا.
4110 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ.
4111 - 6- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.