کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.
155- بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْ رَجُلًا
6109 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا.
6110 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
6111 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
6112 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
6113 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ
تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ لَمْ يَرْوِهَا إِلَّا أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ فِي الْكُتُبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَحَكَمَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا شَيْئاً آخَرَ وَ الرِّوَايَاتُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا صَرِيحَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةً لِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إِلَيْهَا وَ لَا إِلَى الْعَمَلِ بِهَا.
156- بَابُ مِقْدَارِ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
6114 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6115 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.
6116 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6117 - 4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةٍ ثَمَانَمِائَةٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءً مِنَ الْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ-
قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ.
6118 - 5- إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6119 - 6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ دِيَةُ الذِّمِّيِّ قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6120 - 7- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6121 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
6122 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.
6123 - 10 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَيْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِيِّ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ
قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ كَامِلَةً تَارَةً وَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَى بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ وَ أَرْدَعَ فَأَمَّا مَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نَادِراً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
6124 - 11- مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيّاً قَالَ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ شَدِيدٌ لَا تَحْمِلُهُ النَّاسُ فَلْيُعْطِ أَهْلَهُ دِيَةَ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَنْكُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَى ذِمِّيٍّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ يَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ يُؤَدِّيَ إِلَى أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَنْ يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيِّينَ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْتُلَ ذِمِّيّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ يَجْحَدْهَا.
فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ خَاصَّةً فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ دِيَتَهُمْ ثَمَانُمِائَةٍ مِثْلَ سَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ مَا تَضَمَّنَ خَبَرُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَقَدْ رَوَى هُوَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَ أَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِهِ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
6125 - 12- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْحُدُودِ وَ الدِّيَاتِ.
157- بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
6126 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لَا فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ
مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6127 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوا بِهِ.
6128 - 3- عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.
6129 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ثُمَّ أَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ وَ يُؤَدِّي أَهْلُ الذِّمِّيِّ فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَيْ يَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6130 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ- إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
6131 - 6- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.
6132 - 7- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
158- بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
6133 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً.
6134 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.
6135 - 3- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.
6136 - 4- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.
6137 - 5- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ قَتَلَهُ بِالْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ.
6138 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
6139 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِ الْعَبِيدِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ وَ التَّأْدِيبِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6140 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.