کتابخانه روایات شیعه
وَ الْكَرَاهِيَةُ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا هَذِهِ صِفَتُهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِلَا كِتَابَةٍ فَيُطَابِقُ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ.
191- بَابُ السُّجُودِ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الْبَدَنِ
1554 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ 1555 يَجْعَلُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ 1556 وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى الطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ.
1557 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلَّى مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهِ.
1558 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
192- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّلْجِ
1559 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ
السُّجُودِ عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَى السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ.
1560 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَيَّنَهُ أَيْضاً فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى.
أَبْوَابِ الْقُنُوتِ وَ أَحْكَامِهِ
193- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
1561 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ.
1562 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ فَسَّرَهُنَّ فِي الظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.
1563 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْمُزَنِيِّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرُ الْقُنُوتِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ بِهَا كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيماً ثُمَّ عَنَّ لَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهَا وَ الْعَمَلُ عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِوُجُودِ الرِّوَايَاتِ بِهَا وَ مَا عَدَا هَذَا لَسْتُ أَعْرِفُ بِهِ حَدِيثاً أَصْلًا وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِأَنْ يَقُولَ مَا زَادَ عَلَى التِّسْعِينَ تَكْبِيرَةً أَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ إِنَّمَا تُتَأَوَّلُ الْأَخْبَارُ وَ يُتْرَكُ ظَوَاهِرُهَا إِذَا تَعَارَضَتْ وَ كَانَ يُنَافِي بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَوَاهِرِهَا بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ وَ ثَانِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِيهَا نُهُوضٌ مِنَ الثَّانِيَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ أَرْبَعٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَ ثَالِثُهَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِكْرَ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَكْبِيرَةً بَعْدَ ذَلِكَ لِلْقُنُوتِ مُضَافاً إِلَيْهَا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تُأُوِّلَ عَلَيْهِ لَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَقَطْ وَ رَابِعُهَا أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ مُنْفَرِدَةٌ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ لَمْ يَذْكُرِ التَّكْبِيرَ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ الْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ لَكَانَ يَقُولُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَقُومُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَمَا أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قَالُوا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ يُكَبِّرُ فَلَوْ كَانَ هَاهُنَا تَكْبِيرٌ لَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
1564 - 4 وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
1565 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
1566 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
194- بَابُ السُّنَّةِ فِي الْقُنُوتِ
1567 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً وَ كَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يَجْهَرُ فِيهَا.
1568 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
1569 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلَا تَشُكَّ.
1570 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.
1571 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
1572 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِكَ أَنَّكَ قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةَ النَّاسِ مِنْهُ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
1573 - 7- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1574 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ أَوِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ الْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ- الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا شَكَّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ.
1575 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
1576 - 10- وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ.
1577 - 11- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْقُنُوتُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ تَأْكِيدِ النَّدْبِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي ثَبَتَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ يَتَرَتَّبُ فَضْلُهُ فَالْقُنُوتُ فِي الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي النَّوَافِلِ وَ فِيمَا يُجْهَرُ مِنَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِمَّا لَا يُجْهَرُ فِيهِ وَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فِيمَا بَيْنَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ أَشَدُّ تَأْكِيداً فِي هَذَا الْبَابِ وَ إِذَا حَمَلْنَا الْأَخْبَارَ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَجْهٌ صَحِيحٌ لَا يُنَافِي مَا عَدَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَفَوْا عَنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْقُنُوتَ وَ خَصُّوا بِهِ بَعْضاً لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّ مِنَ الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1578 - 11- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
1579 - 13- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ
رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
1580 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الْقَضَاءِ لِمَنْ فَاتَهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
195- بَابُ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ وَ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْهُ
1581 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.
1582 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.