کتابخانه روایات شیعه
1334 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَدَأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ.
1335 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةَ نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ بِالنَّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
158- بَابُ وَقْتِ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنَ النَّوَافِلِ
1336 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَزِيعٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
1337 - 2- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ
إِلَيَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.
1338 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
1339 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ.
1340 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.
1341 - 6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
1342 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَالَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
1343 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.
1344 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَانَسَهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى كَرَاهَةِ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُوراً لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّوَافِلِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.
1345 - 10 رَوَى ذَلِكَ- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ وَ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1346 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
1347 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ بَعْدَ نَافِلَتِهِ أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي آخِرِ وَقْتٍ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهِ فَيَكُونُ قَدْ قَارَبَ غَيْبُوبَةَ الشَّمْسِ وَ ذَلِكَ وَقْتٌ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ ذَلِكَ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
1348 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُصَلِّي الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ يُعِيدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ إِذَا صَلَّاهَا مُصْبِحاً لِأَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ يَكُونُ قَدْ تَضَيَّقَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً فَإِذَا صَلَّاهَا كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ.
1349 - 14- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَا تَطَوُّعَ.
فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ فَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهُ بَاباً عَقِيبَ هَذَا الْبَابِ.
159- بَابُ كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّوَافِلِ وَ الْوَتْرِ
1350 - 1- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا قَضَاءً.
1351 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً.
1352 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ يَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ يَقْضِي وَتْراً أَبَداً.
1353 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً.
1354 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
1355 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَقْضِيهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَمَثْنَى مَثْنَى.
1356 - 7- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
1357 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يُرِيدُ قَضَاءَ الْوَتْرِ جَالِساً فَهُوَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ صَلَّى بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَةً جَالِساً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1358 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
1359 - 10- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ
قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ وَتْراً وَ إِنْ قَضَاهُ بَعْدَ الظُّهْرِ.
1360 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ وَ يَتَعَمَّدُ تَرْكَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1361 - 12- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ وَتْرٌ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلًا قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ. 1362
أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى جَالِساً جَازَ لَهُ رَكْعَةً بِرَكْعَةٍ.
1363 - 13- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
أَبْوَابُ الْقِبْلَةِ
160- بَابُ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
1364 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.
1365 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.
1366 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِي التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
1367 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.
1368 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.