کتابخانه روایات شیعه
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَفْعَلُ عَلَى طَرِيقِ التَّطَوُّعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَكْثَرُ مِنَ الرُّبُعِ وَ الْبَاقِي يَكُونُ لِلْإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَالِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّوْجَةَ وَ يُعْتِقَهَا وَ يُعْطِيَهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ تَبَرُّعاً وَ نَدْباً دُونَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ ذَلِكَ وَاجِباً لَازِماً.
104- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أُمٌّ وَ لَا إِخْوَةٌ مِنْ أُمٍّ وَ لَا جَدٌّ لَهَا
5750 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا أَدَعُ 5751 وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
5752 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ فَقُلْتُ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
5753 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الِابْنُ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
5754 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
5755 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ 5756 قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.
5757 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا-
وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ 5758 الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
5759 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَ إِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.
5760 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْوَالِدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُلَاعَنَةِ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَبْعُدُ التُّهَمَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ يَقْوَى صِحَّةُ نَسَبِهِ فَيَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ يَرِثُونَهُ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يُقِرَّ وَالِدُهُ بِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَإِنَّ عِنْدَ ذَلِكَ التُّهَمَةَ بَاقِيَةٌ فَلَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَلْ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ لِأَنَّهُ
لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا قُلْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ إِنَّهُ إِنَّمَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ الْأَخِيرَةِ وَ الْحَلَبِيِّ مَعاً أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَكَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
5761 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ 5762 أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ.
5763 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الثُّلُثُ مِنَ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي يَكُونُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَى كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ لَهَا يَعْقُلُونَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ جَمِيعُ مِيرَاثِهِ لَهَا أَوْ لِمَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً.
105- بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
5764 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ-
فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ 5765 لَا يُورَثُ.
5766 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.
5767 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
5768 - 4- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
5769 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ يُونُسَ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً كَانَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً عَلِمْنَا بُطْلَانَهَا وَ لِأَنَّ الْمُوَارَثَةَ
فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالْأَنْسَابِ الصَّحِيحَةِ وَ إِذَا كَانَ النَّسَبُ الصَّحِيحُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ هَاهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ التَّوَارُثُ.
5770 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي سَمِعَ هَذَا الْحُكْمَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَظَنَّ أَنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزِّنَا حُكْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَى ظَنِّهِ دُونَ السَّمَاعِ.
5771 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.
5772 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ الْأَصْلُ فِيهِمَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ فَالْوَجْهُ فِيهِمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُقِرّاً بِالْوَلَدِ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ يَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلُوداً مِنَ الْفُجُورِ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًى فَلَا مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ.
106- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ
5773 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.
5774 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5775 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
فَلَا تُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَاتُ.
5776 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِيرَةِ ابْنِهِ وَ مِيرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ.
5777 - 5- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ 5778 تَبَرَّأَ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ.