کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ يُسَمِّي.
5374 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَبِيحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَ صَامَ وَ صَلَّى لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ نَصَبَ الْحَرْبَ وَ الْعَدَاوَةَ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع لَا يَكُونُ دَانَ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَكُونُ دَانَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَ هُوَ خَارِجٌ عَمَّا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5375 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ 5376 وَ الْحَرُورِيِ 5377 فَقَالَ كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ يَوْماً مَا.
وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ مِنْ قَوْلِهِ إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ.
54- بَابُ مَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ
5378 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ 5379 وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ-
وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الدَّابَّةِ وَ الشَّاةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ.
5380 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ 5381 يُخْرَجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْعِظَامُ وَ عِظَامُ الْفِيلِ وَ الْجِلْدُ وَ الْبَيْضُ يُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
5382 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً.
فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ وَ رَاوِيهَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِ الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
55- بَابُ تَحْرِيمِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
5383 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 5384 عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ 5385 وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ لِلسِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ 5386 .
5387 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ 5388 وَ الْغَرَا 5389 فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
5390 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ يُدْبَغُ وَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ الْحُسَيْنُ وَ سَأَلَهُ أَبِي عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَكُونُ فِي بَطْنِ الْعَنَاقِ 5391 وَ الْجَدْيِ فَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5392 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جِلْدَ الْمَيِّتِ لَا يَطْهُرُ عِنْدَنَا بِالدِّبَاغِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ
56- بَابُ أَكْلِ الرَّبِيثَا 5393
5394 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حَمَلْتُ الرَّبِيثَا فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ كُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ.
5395 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّبِيثَا فَمَا تَرَى فِيهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهَا.
5396 - 3- عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: تَغَدَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدِي بِمِنًى وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ فَأُتِيَا بِسُكُرُّجَاتٍ 5397 وَ فِيهِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الرَّبِيثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِيهِ ثُمَّ أَكَلَهَا.
5398 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ يَا عَمَّارُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا زَائِداً عَلَى هَذِهِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
57- بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ
5399 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ هَذَا الطَّعَامَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا يَعْنِي الثُّومَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ.
5400 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص لِرِيحِهِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
5401 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي الْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا أَكَلَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ.
5402 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الثُّومِ فَقَالَ أَعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي كَرَاهَتِهِ دُونَ الْحَظْرِ الَّذِي يَكُونُ مَنْ أَكَلَ ذَلِكَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ الذَّمَّ وَ الْعِقَابَ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الْإِجْمَاعِ الْوَاقِعِ عَلَى أَنَّ أَكْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
58- بَابُ كَرَاهِيَةِ شُرْبِ الْمَاءِ قَائِماً
5403 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5404 - 2- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَى لَكَ وَ أَصَحُّ.
59- بَابُ الْخَمْرِ يَصِيرُ خَلًّا بِمَا يُطْرَحُ فِيهِ
5405 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
5406 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
5407 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
5408 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا قَالَ عَلِيٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.
5409 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْخَلُّ وَ شَيْءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5410 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.
5411 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
5412 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْءُ حَتَّى يَحْمُضَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي يُصْنَعُ فِيهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ مَا يَقَعُ فِيهِ الْخَمْرُ أَنَّهُ يَنْجَسُ وَ إِذَا نَجِسَ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ إِنْ كَانَ غَالِباً عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
5413 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
60- بَابُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْفُقَّاعِ