کتابخانه روایات شیعه
إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.
6206 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَشَلُّ عِنْدَهُ فَتَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا وَ إِذَا قُطِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَيَصِيرُ دِيَةً كَامِلَةً لَهَا وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّفْصِيلَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
175- بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ
6207 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ قَالَ نَعَمْ.
6208 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
6209 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي الدِّيَةِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.
6210 - 4- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ وَ قَدْ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ مُتَسَاوِيَةٌ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ لَهَا دِيَةً مُفْرَدَةً وَ هِيَ أَنَّ لَهَا ثُلُثَ دِيَةِ الْيَدِ وَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ بِالسَّوَاءِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا رِوَايَتَهُ عَلَى وَجْهِهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ فَفَسَّرَ هُوَ لِكُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِالْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِيَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِ الْأَخْبَارِ دُونَ اطِّرَاحِ شَيْءٍ مِنْهَا.
176- بَابُ دِيَةِ نُقْصَانِ الْحُرُوفِ مِنَ اللِّسَانِ
6211 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ 6212 فَمَا لَمْ يُفْصِحْ مِنَ الْكَلَامِ كَانَتِ الدِّيَةُ بِقِصَاصٍ مِنْ ذَلِكَ.
6213 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ.
6214 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: فَإِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا يُؤَدَّى مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُعْجَمِ يُقَامُ أَصْلُ الدِّيَةِ عَلَى الْمُعْجَمِ كُلِّهِ ثُمَّ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِيَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.
6215 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى دِيَتَهُ بِحِصَّتِهِ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا.
6216 - 5- النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ كَلَامِهِ وَ بَقِيَ بَعْضُ كَلَامِهِ فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَكَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ كَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
6217 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ الصَّفَّارُ جَمِيعاً عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَرَقَ بِغُلَامٍ طَرْقَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ يُفْصِحْ بِبَعْضٍ قَالَ يَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّيَةَ قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ هُوَ قَالَ عَلَى حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ وَ الْبَاءُ دِيَتُهَا اثْنَانِ وَ الْجِيمُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَةٌ وَ الْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ الْوَاوُ سِتَّةٌ وَ الزَّايُ سَبْعَةٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِيَةٌ وَ الطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ الْيَاءُ عَشَرَةٌ وَ الْكَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِيمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ وَ السِّينُ سِتُّونَ وَ الْعَيْنُ سَبْعُونَ وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ الْقَافُ مِائَةٌ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّينُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ كُلُّ حَرْفٍ يَزِيدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أ ب ت ث لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِيلِ دِيَةِ الْحُرُوفِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ
مِنْ حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ تُفَرَّقُ ذَلِكَ عَلَى حُرُوفِ الْجُمَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا كَانَ الْمُرَادُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى الْحُرُوفِ كُلِّهَا أَجْزَاءً مُتَسَاوِيَةً كُلِّ حَرْفٍ جُزْءاً مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى مَا فَصَّلَ السَّكُونِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَ غَيْرُهُ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَمَا اسْتَكْمَلَتِ الْحُرُوفُ كُلُّهَا الدِّيَةَ عَلَى الْكَمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَبْلُغُ الدِّيَةَ كَامِلَةً إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَى الدَّنَانِيرِ تَضَاعَفَتِ الدِّيَةُ وَ كُلُّ ذَلِكَ فَاسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
177- بَابُ مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا
6218 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَتَهُ يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
6219 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ التِّسْعِ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِرَجُلٍ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ إِذَا كَانَ الدُّخُولُ بَعْدَ
تِسْعِ سِنِينَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْسَاكِهَا وَ طَلَاقِهَا وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي.
6220 - 3 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
فَلَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ بُرَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ وَ اخْتَارَ هُوَ أَيْضاً ذَلِكَ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ عَنِ الدِّيَةِ كَانَ جَائِزاً وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا عَلَى حَالٍ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ حَتَّى نَعْمَلَ بِالْأَخْبَارِ كُلِّهَا.
6221 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَهَا مِنْ دِيَتِهَا وَ جَبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
178- بَابُ دِيَةِ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ
6222 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ عِدَّةٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ
مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا فَكُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ وَ يَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِي هَذَا شَيْءٌ وَ لَكِنْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْءٌ فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِي هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْعَى فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ لَكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِيعُ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ تَرَى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَ عِنْدَكَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلْتُهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ إِلَّا مَا أَجَبْتَنَا فِيهِ فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَلَسَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِيعِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ دِينَاراً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْجَوَابَ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ قَالَ وَ قَالُوا ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ الدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ تُصَيَّرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ قَالَ فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدَّدُوا الرَّسُولَ فَأَجَابَهُ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِتّاً وَ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ.
6223 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ.
6224 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ رِجَالِهِمْ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.
6225 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ قَالَ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى مَنْ قَطَعَ رَأْسَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ فَعَلَ بِحَيٍّ.
6226 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.
6227 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
6228 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.