کتابخانه روایات شیعه
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
6090 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَضَمَّنَاهُ وَ هِيَ الْحَالُ الَّتِي لَا يُقْدَرُ فِيهَا عَلَى الْقَاتِلِ إِمَّا لِهَرَبِهِ أَوْ لِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَتِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْقَاتِلِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
6091 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْئاً.
153- بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ
6092 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.
6093 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
فِيمَنْ عَفَا عَنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ وَ يُرْفَعُ عَنْهُ بِحِصَّتِهِ الَّذِي عَفَا.
6094 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
6095 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِيَاءُ فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَى الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ يَقْتُلُ الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِأَنْ نَقُولَ يَجُوزُ عَفْوُ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ وَ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ جَوَازَ عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ لِأَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ وَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلِيّاً لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُ الْقَتْلُ وَ انْتَقَلَ ذَلِكَ إِلَى الدِّيَةِ فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْقَلُ إِلَى الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ مَنْ يُرِيدُ الْقَوَدَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقَادِ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا عُفِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَتَى
لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ عَلَى حَالٍ وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا.
6096 - 5 رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِي سَهْمٍ لَهُ فِيهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ يَسْقُطُ الدَّمُ وَ يَصِيرُ دِيَةً وَ يُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِي عَفَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ الْقَوَدَ إِذَا رَدَّ مِقْدَارَ مَا عُفِيَ عَنْهُ.
6097 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَتْهُ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا آخُذُ الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ لْيَقْتُلْهُ.
6098 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ قَالَ إِنَّ الَّذِي لَمْ يَعْفُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.
6099 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.
قَوْلُهُ ع إِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ حِصَصُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ
لَهُمُ الْقَوَدُ بِالشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْقَوَدَ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
6100 - 9- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.
154- بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ امْرَأَةً
6101 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ الدِّيَةِ.
6102 - 2- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةً كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
6103 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
6104 - 4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّيَةَ.
6105 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
6106 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَ الدِّيَةَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ع لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ عَمْداً يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى رَدِّ فَضْلِ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ قَدْ تَضَمَّنَتْ أَنَّ بَيْنَهُمَا قِصَاصاً بِشَرْطِ أَنْ يَرُدُّوا فَضْلَ دِيَتِهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ فَمَتَى لَمْ يَرُدُّوا فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدِّيَةُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
6107 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
فَأَثْبَتَ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ يَتَسَاوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لِأَنَّ دِيَاتِ أَعْضَاءِ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ إِذَا جَاوَزَ مَا فِيهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الْأَعْضَاءِ.
6108 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.
155- بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْ رَجُلًا
6109 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا.
6110 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
6111 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
6112 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
6113 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ
تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ لَمْ يَرْوِهَا إِلَّا أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ فِي الْكُتُبِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَحَكَمَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا شَيْئاً آخَرَ وَ الرِّوَايَاتُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا صَرِيحَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَوْلِيَائِهَا شَيْءٌ فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةً لِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلْتَفَتَ إِلَيْهَا وَ لَا إِلَى الْعَمَلِ بِهَا.
156- بَابُ مِقْدَارِ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
6114 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6115 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.
6116 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.