کتابخانه روایات شیعه
أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.
3842 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ فَقُلْتُ وَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ وَ الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِ غَيْرِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَخْتَصَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ وَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَ لُزُومِ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ لَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ يَثْبُتُ فِيمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِأَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِهِ لِقُوَّتِهِمْ وَ ضَعْفِ هَؤُلَاءِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ عَلَى وَجْهٍ وَ هُوَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَّا الْفَضْلَ وَ يُعْطُونَا بِالنُّقْصَانِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِيمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمُ الْأَكْثَرَ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَقَلَّ وَ لَا نَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَ نُعْطِيهِمُ الْأَكْثَرَ.
44- بَابُ كَرَاهِيَةِ مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ
3843 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي تُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ كُلُّ امْرِئٍ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ يَنْسَى الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ثُمَّ يَنْبَرِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.
3844 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا تَنَاوَلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْمُضْطَرَّ الَّذِي يَضْطَرُّهُ غَيْرُهُ إِلَى الْبَيْعِ بِالْجَبْرِ وَ الْإِكْرَاهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مُبَايَعَتُهُ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي تَوَجَّهَ إِلَى مَنِ اضْطُرَّ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ لَا بِإِلْجَاءِ غَيْرِهِ وَ إِكْرَاهِ مَنْ سِوَاهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
45 بَابُ أَنَّ الِافْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ
3845 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
3846 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
3847 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ 3848 مِنْ رَجُلٍ
وَ ابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
3849 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِأَنَّ الِافْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ الصَّفْقَةَ عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاقٍ مُوجِبُ الْبَيْعِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَةِ الْمِلْكِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَفْتَرِقَا بِالْأَبْدَانِ وَ لَا يَفْسَخَا الْعَقْدَ مَا دَامَا فِي الْمَكَانِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ اقْتَضَتْ أَنَّ لَهُمَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِأَنْ يَفْسَخَا الْعَقْدَ الْوَاقِعَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا بَعِيداً أَوْ تَفَرَّقَا مَخْصُوصاً لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُوجِبَ لِلْبَيْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ لَوْ مِقْدَارَ خُطْوَةٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
46- بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ
3850 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ.
3851 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَسْتَوْضِعُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَرَنِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ.
3852 - 3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي فَيَهَبُ لَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى رَفْعِ الْحَظْرِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ.
47- بَابُ مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَضَرَ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَيْهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ أَمْ لَا
3853 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ.
3854 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِفُ فِي شَيْءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا فَلَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ.
3855 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ ثَنِيَّانِ وَ جَذَعَانِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا أَوْ ثُلُثَهَا وَ يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِ مَا يَبْقَى مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شُرُوطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شُرُوطِهِمْ قَالَ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.
3856 - 4- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً بِوَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ لَا أَجِدُ وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.
3857 - 5- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أَوْ عَلَفاً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ .
3858 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ حِينَ يَحِلُّ الَّذِي لَهُ فَيَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا نِصْفُ الَّذِي لَكَ فَخُذْ مِنِّي إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِي لَكَ حِنْطَةً وَ النِّصْفَ وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ كَمَا أَعْطَاهُ.
3859 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
3860 - 8- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ الْوَقْتُ لَيْسَ
عِنْدِي طَعَامُهُ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُرْسَلٌ وَ الْمَرَاسِيلُ لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَا عَلَى سِعْرِ الْوَقْتِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَضَادَّ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ عَلَيْهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ بِغَيْرِ النَّقْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّقْدَانِ جَازَ بَيْعُهُ بِسِعْرِ الْوَقْتِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3861 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ ذَلِكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً.
48- بَابُ مَنْ بَاعَ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ الثَّمَنُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِهِ حِنْطَةً أَمْ لَا
3862 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ.
3863 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ الطَّعَامَ كَمَا كَانَ بَاعَهُ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ النَّهْيُ الَّذِي فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ الطَّعَامَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الرِّبَا وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3864 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَأَجِيءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخِّصْ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ.
49- بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَ بَائِعِهِ وَ يَقُولُ حَتَّى أَجِيئَكَ بِالثَّمَنِ كَمْ شَرْطُهُ