کتابخانه روایات شیعه
وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي الْأَجَلَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
99- بَابُ مِقْدَارِ مَا يُجْزِي مِنْ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ
4176 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.
4177 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.
4178 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ 4179 وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
4180 - 4- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ الْأَحْوَطُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْأَجَلِ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً مُعَيَّنَةً فَأَمَّا السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ الدَّفْعَةَ وَ الدَّفْعَتَيْنِ فَمِمَّا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدَّفْعَةِ وَ الدَّفْعَتَيْنِ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا يَجُوزُ مُضَافاً إِلَى يَوْمٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِأَيَّامٍ بِأَعْيَانِهَا فَأَمَّا إِذَا ذَكَرَ الدَّفْعَةَ مُبْهَمَةً وَ لَمْ يُضِفْهَا إِلَى يَوْمٍ بِعَيْنِهِ كَانَ ذَلِكَ عَقْداً دَائِماً لَا يَنْحَلُّ إِلَّا بِالطَّلَاقِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4181 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْءٍ مُسَمًّى بِمِقْدَارِ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْكَ قُلْتُ مَا نَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ اللَّهُ وَلِيِّي وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ لِيَ اللَّهَ عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي.
100- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ لَاحِقٌ بِأَبِيهِ
4182 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
4183 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.
4184 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ لَا أَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مَائِي وَ الْأَرْضَ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً قَبِلْتَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ.
4185 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلَّا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ أَ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِّي أَتَّهِمُهَا وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
4186 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ لِمَجْرَى الْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ ع عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْخِيَارُ فِي الْخَبَرِ قَبُولَ الْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
101- بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِوَلَدِ الرَّجُلِ الصَّغِيرِ جَارِيَةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
4187 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونَ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
4188 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا.
4189 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوْ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَ لِي ابْنَةٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ جَارِيَةً وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ ذَلِكَ لَكَ إِذَا قَوَّمْتَهَا وَ حَصَلَ ثَمَنُهَا فِي ذِمَّتِكَ لِوَلَدِكَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا.
أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّمَ
102- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى امْرَأَةٍ عَقَدَ عَلَيْهَا الْأَبُ أَوِ الِابْنُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
4190 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تُحَرَّمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ لَهُ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
4191 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
4192 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ.
4193 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا
لِأَبِيهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مُطَابِقَانِ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ لَمْ يُقَيَّدْ بِالدُّخُولِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحَظْرُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعٌ وَ طَرِيقُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ وَ قَدِ اسْتَثْنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الرِّجَالِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ صَاحِبُ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ وَ قَالَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا أَرْوِيهِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فِي الضَّعْفِ لَا يُعْتَرَضُ بِحَدِيثِهِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنَ الْأَبِ أَوِ الِابْنِ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ الْمَرْأَةِ فِي الْخَبَرِ الْجَارِيَةَ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ لَا تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْمِلْكِ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ بَلْ إِنَّمَا يُحَرِّمُ الْوَطْءُ أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ مِنَ الْقُبْلَةِ وَ التَّجْرِيدِ وَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
103- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
4194 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
4195 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ فَإِذَا تَزَوَّجَ بِالْبِنْتِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
4196 - 3- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
4197 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.