کتابخانه روایات شیعه
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
6156 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُلْزَمُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَهُمْ مَتَى كَانُوا مُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى الْقَسَامَةِ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَ تُؤَدَّى دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6157 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حُلِّفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا غَرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ.
6158 - 5- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
164- بَابُ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ
6159 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ وَ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
6160 - 2- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا عَامَّيْنِ وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُمَا بِأَنْ نَقُولَ إِذَا قَتَلَهُمَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ إِذَا مَاتَ فِي شَيْءٍ مِنْ حُدُودِ الْآدَمِيِّينَ كَانَتْ دِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6161 - 3- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا.
165- بَابُ إِذَا أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ مَا حُكْمُهُ
6162 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِدَا الْقَتْلَ.
6163 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَةٍ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نُفِيَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الْقَوَدِ وَ لَمْ يُنْفَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ وَ إِنَّمَا تَزُولُ التُّهَمَةُ بِأَنْ يَحْلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ثُمَّ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ.
166- بَابُ مَنْ زَلِقَ مِنْ فَوْقٍ عَلَى غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ
6164 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
6165 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْءٌ.
6166 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِذَا كَانَ زَلِقَ خَطَأً فَأَمَّا إِذَا دَفَعَهُ دَافِعٌ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الدَّافِعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6167 - 4- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ لِأَوْلِيَاءِ
الْمَقْتُولِ قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.
167- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً بِوَاحِدٍ
6168 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ الْوَالِي يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
6169 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُقْتَلْ أَحَدُهُمَا قَبِلُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا.
6170 - 3- يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ.
6171 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَيَّرَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.
6172 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّ مَا يَفْضُلُ عَنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ وَ هُوَ خِلَافُ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ وَ لَا يَرُدُّ فَضْلَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
6173 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
6174 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.
قَوْلُهُ ع ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرّاً لَكَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَحُكْمُ الْعَبْدِ حُكْمُهُ عَلَى السَّوَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْأَحْرَارِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
168- بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ
6175 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
6176 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.
6177 - 3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ أَمْرَ عَبِيدِهِ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُلْجِئُهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ النَّفْسَ الْقَاتِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ ذَلِكَ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ.
169- بَابُ ضَمَانِ الرَّاكِبِ لِمَا تَجْنِيهِ الدَّابَّةُ
6178 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَادَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِالدَّابَّةِ يَدَهَا يَضَعُ حَيْثُ شَاءَ.
6179 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ وَ قَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَتِ الْيَدُ فَعَلَى الرَّاكِبِ وَ الْقَائِدِ.
6180 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ.
6181 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.