کتابخانه روایات شیعه
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ.
134- بَابُ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ
5973 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
5974 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ هَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
135- بَابُ مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً
5975 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ.
5976 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّى تَبْلُغَ.
5977 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ الزِّنَا إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ يَا ابْنَ الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَمَّا إِذَا قَذَفَهُ بِقَذْفٍ لَا يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ الْحَدِّ فِي الْخَبَرِ التَّعْزِيرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعاً وَ إِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ حَدِّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضاً يُسْتَحَقُّ بِالْفِرْيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَدّاً كَامِلًا.
136- بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ
5978 - 1- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا يُورَثُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ عَلَى الْكَمَالِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
5979 - 2- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً.
أَبْوَابُ شُرْبِ الْخَمْرِ
137- بَابُ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ
5980 - 1- يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.
5981 - 2- يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَضْرِبُ فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ.
5982 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ اضْرِبْهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ قَالَ لَا.
5983 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ لَا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
5984 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَاكَ لَفَسَدُوا.
5985 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ فَاسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ شُرْبِ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ وَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِدْمَانِ وَ شُرْبِهِ نَادِراً وَ شُرْبِهِ قَلِيلًا دُونَ الْكَثِيرِ الَّذِي يَبْلُغُ حَدَّ السُّكْرِ كُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ مِنْ فُرُوقِ الْعَامَّةِ وَ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ الْمُحِقَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ لَا فِي شُرْبِ الْكَثِيرِ وَ لَا فِي شُرْبِ الْقَلِيلِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ وَ يُتْرَكَ مَا خَالَفَهُ.
138- بَابُ حَدِّ الْمَمْلُوكِ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ
5986 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ.
5987 - 2- يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
5988 - 3- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ.
5989 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ قَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ الثَّمَانِينَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5990 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُحَدُّ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى وَ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي سَمِعَ ذَلِكَ فِي الزِّنَى خَاصَّةً لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَ كَانَ حَدُّ الشَّارِبِ أَيْضاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ
عَلَى مَا دَلَلْنَا عَلَيْهِ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
5991 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.
فَهَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ وَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِحَدِّ الزِّنَى بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
أَبْوَابُ السَّرِقَةِ
139- بَابُ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
5992 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.
5993 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
5994 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْبَيْضَةُ فَقَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
5995 - 4- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً 5996 وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ.
5997 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
5998 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ وَ قَالَ ع لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ.
5999 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي عَدَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ بَيَّنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.