کتابخانه روایات شیعه
5633 - 3- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.
5634 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ حَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفُرُوعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
5635 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ.
5636 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
5637 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ.
5638 - 8- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنْ مَيْسَرَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِ 5639 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ-
قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرَضُونَ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدٌ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمُوا قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.
5640 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
5641 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَ كَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغَيُّرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي بَيْنَهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ وَ تَبْدِيلُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.
5642 - 11- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةَ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا عَامَّةٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقَرَايَا شَيْءٌ وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَانِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ مِنْ نَفْسِ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبُنْيَانِ بِدَلَالَةِ مَا فُصِّلَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا هِيَ الْمَنَازِلُ وَ الْعَقَارَاتُ وَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ سَهْمٌ وَ الْأَخْبَارُ الْعَامَّةُ وَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهَا أَوْلَى لِأَنَّا إِنْ طَرَّقْنَا عَلَى الْأَرَضِينَ مَا يَخُصُّهَا تَطَرَّقَ عَلَى الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْكُلِّ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذِكْرَ الْأَرَضِينَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُنَّ مِنَ الْأَرَضِينَ نَصِيباً إِلَّا مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَ ذَلِكَ بِتَرْكِ الدَّلِيلِ وَ الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَدُلَّ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الرِّبَاعِ وَ الْعَقَارِ شَيْءٌ وَ الْأَخْبَارُ الْبَاقِيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ وَ الْقَرَايَا شَيْءٌ فَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِجَمِيعِهَا.
5643 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ.
فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ
5644 - 13 بِ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ.
95- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ كَلَالَةِ الْأَبِ
5645 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ لَهُ أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا مِمَّا لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِهِ وَ مِنْ أَبِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ
عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.
5646 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْجَدَّةُ تُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
5647 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
5648 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
5649 - 5- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
5650 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْجَدِّ يَعْنِي أَبَا الْأَبِ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ يَكُونُ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الذُّكُورِ.
5651 - 7- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً كَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا يُصِيبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ وَ لَوْ تَرَكَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لَوْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ
وَ قَالَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ كَانَ الْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
5652 - 8- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
5653 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
5654 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.
5655 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
5656 - 12 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.
5657 - 13 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّى يَكُونَ السُّبُعُ خَيْراً لَهُ.
5658 - 14- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّبُعِ.
5659 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا اجْتَمَعَتِ الْفِرْقَةُ الْمُحِقَّةُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِ خَاصَّةً كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ يُقَاسِمُهُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأُخْتِ أَوْ مَعَ الْأَخَوَاتِ كَانَ مَعَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ يَسْقُطُ فَرْضُهَا النِّصْفَ أَوْ الثُّلُثَيْنِ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَهُوَ يُقَاسِمُ هَؤُلَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغُوا قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ كَثُرَ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ إِلَى السُّبُعِ أَوْ إِلَى السُّدُسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5660 - 16 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ.