کتابخانه روایات شیعه
الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ 3623 وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ 3624 وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ.
3625 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ تَجُوزُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ شِرْكَةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ شَهَادَتُهُمَا لِشَرِيكِهِمَا وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3626 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
11- بَابُ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ
3627 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ.
3628 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
3629 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ.
3630 - 4- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
3631 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
3632 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
3633 - 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِيكِ
لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَةِ وَ جَرِّهِمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ الْحَلَبِيِّ وَ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ أَصْلًا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
3634 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ.
3635 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ فِي الْقَتْلِ جَازَ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
3636 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَا تُقْبَلُ لِمَوْلَاهُ وَ لَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا جَازَتْ فِي الْوَصِيَّةِ خَاصَّةً وَ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهَا تُقْبَلُ فِيهَا وَ لَا تُقْبَلُ فِيمَا عَدَاهَا وَ يَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمِينَ.
3637 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا شَهِدَ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِلشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا لِفِسْقٍ أَوْ مَا يَقْدَحُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِيَّةِ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِيَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
12 بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يُسْلِمُ هَلْ يَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ أَمْ لَا
3638 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
3639 - 2- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ 3640 عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
3641 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
3642 - 4- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ نَعَمْ.
3643 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُنَافٍ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا بَعْضَهَا وَ لَا يُعْتَرَضُ بِذَلِكَ عَلَى مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
13- بَابُ كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى النِّسَاءِ
3644 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا أَوْ لَا يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.
3645 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثَبِّتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاحْتِيَاطِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ الَّذِي يَعْرِفُونَ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعَرِّفُوهَا بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِسَمَاعِ الْكَلَامِ وَ إِنْ لَمْ يُشَاهِدُوهَا لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ
يَدْخُلُ فِي الْكَلَامِ وَ يَبْعُدُ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْبُرُوزِ وَ الْمُشَاهَدَةِ.
14- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
3646 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلْدَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ 3647 يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةٍ.
3648 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ إِرَادَتُهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مُدَّعًى عَلَيْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَيِّنَةٌ تُعَارِضُ لِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ وَ تُبْطِلُهَا وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ عَرَضَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَائِبَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مِلْكُهُ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ وَ يَكُونُ هُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ وَ يُؤْخَذُ مِنْ خَصْمِهِ الْكُفَلَاءِ بِالْمَالِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ ذَلِكَ أَيْضاً لَا يَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ حَاضِراً إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ مَانِعٌ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ لِيَقُومَا مَقَامَ شَهَادَتِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3649 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ.
15- بَابُ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ
3650 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ عَامّاً فِي أَنَّ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ لَا تُقْبَلُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَ مُطْلَقاً فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ وَ يُقَيَّدَ بِحَالِ كَوْنِهِ أَجِيراً لِمَنْ هُوَ أَجِيرٌ لَهُ فَأَمَّا لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3651 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
3652 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.
16- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ إِلَّا بَعْدَ الذِّكْرِ