کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ.
153- بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ
3150 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
3151 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً.
154- بَابُ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ
3152 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
3153 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.
3154 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ مِنَ الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3155 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
3156 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.
3157 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِيُونُسَ اخْتَارَهُ عَلَى بَعْضِ آرَائِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً لَا يَلْزَمُنَا الْمَصِيرُ إِلَيْهَا لِقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى فَسَادِهَا.
155- بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
3158 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا سَوَاءً إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.
3159 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3160 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
156- بَابُ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَجَ
3161 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
3162 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ 3163 حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
3164 - 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا.
3165 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ.
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى .
3166 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ
سَدِيرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ 3167 فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ.
3168 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ.
3169 - 7- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى.
3170 - 8- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3171 - 9- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ
الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ.
وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.
157 بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
3172 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
3173 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.
3174 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.
3175 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.
3176 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى رَكْعَتَيْ طَوَافِ النَّافِلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3177 - 6- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ.
3178 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.