کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ قَدِ اجْتَهَدَ فِي الْبَوْلِ فَلَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
619 - 8- أَخْبَرَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
620 - 9- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.
فَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَسِّراً لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَنْ تَرَكَهُ نَاسِياً فَأَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ خَبَرُ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ ذِكْرِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا خَرَجَ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ الْغُسْلِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ ع عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَ الِاسْتِنْجَاءُ فِي حَدِيثِ سَمَاعَةَ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
73- بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِي فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ
621 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.
622 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ.
623 - 3- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ ثَمَانُونَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتِ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ.
624 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ.
قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ تَفْسِيرُ الْمُدِّ بِرِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ مُطَابِقٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْمُدَّ بِرِطْلٍ وَ نِصْفٍ فَالصَّاعُ يَكُونُ سِتَّةَ أَرْطَالٍ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِهَذَا الْقَدْرِ فَأَمَّا تَفْسِيرُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ الْمُدَّ بِمِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً فَمُطَابِقٌ لِلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِقْدَارُهُ سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع خَمْسَةُ أَمْدَادٍ
وَهْماً مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ ص إِذَا شَارَكَ فِي الِاغْتِسَالِ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
625 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ 626 بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ 627 غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
628 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
629 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَى مِنَ الدُّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.
630 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.
وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ إِلَّا أَنَّ مَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْأَعْضَاءِ لِيَكُونَ غَاسِلًا وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا
مِثْلَ الدُّهْنِ فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَجْرِ لَمْ يُسَمَّ غَاسِلًا وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُجْزِياً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
631 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
632 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبُكَ.
633 - 11- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ.
74- بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ 634
635 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.
636 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.
637 - 3- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
638 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا فَقَالَ لَهَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِيهِ وَ لَمْ يَضْبِطْهُ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلِي رَأْسَكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الرُّكُوبَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ فَرَوَاهُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
639 - 5 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ الْمَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ
مَوْلَاتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ.
640 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّ الْمُرْتَمِسَ يَتَرَتَّبُ حُكْماً وَ إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ فِعْلًا لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حُكِمَ لَهُ أَوَّلًا بِطَهَارَةِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُرَتِّباً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الِارْتِمَاسِ يَسْقُطُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا يَسْقُطُ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَرْضُ الْوُضُوءِ.
641 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ إِذَا غَسَلَ هُوَ الْأَعْضَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ مُتَرَتِّبٌ حُكْماً لَا فِعْلًا أَوْ يَكُونَ هَذَا حُكْماً يَخُصُّهُ دُونَ مَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ بِوَضْعِ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ.
75- بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
642 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا .
643 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
644 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
645 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
646 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى إِمَامٍ وَ لَوْ سُلِّمَ لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً فَلَيْسَ بِمُبْدِعٍ فَأَمَّا مَا عَدَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.