کتابخانه روایات شیعه
1104 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ.
1105 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ فَقَالَ ع إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ.
1106 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرْ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.
1107 - 5- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ لَزِمَهُ التَّقْصِيرُ وَ مَنْ كَانَ صَيْدُهُ لِلَّهْوِ وَ الْبَطَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْصِيرُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1108 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُقَصِّرْ وَ إِنْ 1109
خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.
1110 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ خَرَجَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّيْدِ يُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَى الْجَادَّةِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَّرَ.
فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَ رَاوِيهِ السَّيَّارِيُّ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فِهْرِسْتِهِ حِينَ ذَكَرَ كِتَابَ النَّوَادِرِ اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ السَّيَّارِيُّ وَ قَالَ لَا أَعْمَلُ بِهِ وَ لَا أُفْتِي بِهِ لِضَعْفِهِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى الْجَادَّةِ لَا لِقَصْدِ الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ التَّقْصِيرُ فَإِذَا عَدَلَ عَنْهَا إِلَى الصَّيْدِ يَلْزَمُهُ التَّمَامُ وَ لَوْ كَانَ وَقْتَ كَوْنِهِ عَلَى الْجَادَّةِ قَصْدُهُ الصَّيْدَ لَمَا اخْتُلِفَ الْحَالُ فِي وُجُوبِ التَّمَامِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ لَهْواً وَ التَّقْصِيرِ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ طَلَباً لِلْقُوتِ.
139- بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ بَلَداً لَا يَدْرِي كَمْ مُقَامُهُ فِيهِ
1111 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً أَوْ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ.
1112 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلَدَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ شَهْراً فَأَتِمَّ.
1113 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً قَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَقَالَ لَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمُقَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1114 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا يَدْرِي فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ وَ لَا يُتِمُّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.
140- بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلَدَ وَ يَعْزِمُ عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ 1115
1116 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ الصَّلَاةَ
ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
1117 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى التَّقْصِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بَعْدُ شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ فَلَمَّا تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ كَانَ فَرْضُهُ التَّقْصِيرَ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَكُونُ قَوْلُ السَّائِلِ وَ كُنْتُ أَتْمَمْتُ مَحْمُولًا عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِأَنَّ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً عَلَى التَّمَامِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ بَقِيَّةَ مُقَامِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
141- بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ وَ الْمُقِيمِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ
1118 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ
إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
1119 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَصِّرِ الْعَصْرَ.
1120 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَتَيْنَا مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ إِنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
1121 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً بِمِقْدَارِ مَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَانَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ خَافَ الْفَوْتَ كَانَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ وَ خَافَ الْوَقْتَ أَنْ يَنْقَضِيَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ تَمَّمَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1122 - 5- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ
يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
1123 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَدَخَلَ أَهْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1124 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ أَتَمَّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
142- بَابُ مَنْ تَمَّمَ فِي السَّفَرِ
1125 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
1126 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَضَاءِ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
143- بَابُ مَنْ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى مَتَى يَجُوزُ لَهُ التَّقْصِيرُ
1127 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
1128 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ مَكَّةَ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.
1129 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.