کتابخانه روایات شیعه
لَا يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِأَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مَعَ وُجُودِهِ وَ لَا يَحْكُمَ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ مَوْجُودٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا نَقَصَ عَنِ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى مَا اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ أَمَّا مَا رُجِّحَ بِهِ مِنْ عَادَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ع فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ بِالْمُتَعَارَفِ مِنْ 49 عَادَةِ السَّائِلِ وَ عُرْفِهِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا فِي اعْتِبَارِ أَرْطَالِ الصَّاعِ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ ذَلِكَ خِلَافُ عَادَتِهِمْ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنِ اعْتِبَارِهِمْ بِسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ إِنَّمَا ذَلِكَ اعْتِبَارٌ لِعَادَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَهُمْ ع كَانُوا يَعْتَبِرُونَ عَادَةَ سَائِرِ الْبِلَادِ حَسَبَ مَا يُسْئَلُونَ عَنْهُ.
3- بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ
50 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ.
51 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ فَإِذَا 52 تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
53 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ 54 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ 55 تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِأَنَّ الْمَحْظُورَ اسْتِعْمَالُهُ هُوَ إِذَا كَانَ مُتَغَيِّراً بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
4- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي
56 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
57 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.
58 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
59 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.
60 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّهُ ص نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ.
5- بَابُ حُكْمِ الْمِيَاهِ الْمُضَافَةِ
61 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ 62 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لَا يُطْلَقُ 63 عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ الْمُتَقَرِّرِ مِنَ الْأُصُولِ.
64 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ شَدِيدَ الشُّذُوذِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ ثَبَتَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ فِي الْخَبَرِ التَّحْسِينَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً فِي اللُّغَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِلتَّحْسِينِ وَ مَعَ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَتَى اسْتُعْمِلَ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ 65 التَّطَيُّبُ وَ التَّلَذُّذُ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَكُونُ قَوْلُهُ يَغْتَسِلُ بِهِ يَكُونُ الْمَعْنَى فِيهِ رَفْعَ الْحَظْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْغُسْلِ وَ نَفْيَ السَّرَفِ عَنْهُ وَ إِنْ
كَانَ لَا يَجُوزُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَاءُ الْوَرْدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَةِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَةَ كَمَا يَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ 66 وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ كُلُّ ذَلِكَ إِضَافَةُ مُجَاوَرَةٍ وَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ التَّعَلُّقِ بِالْخَبَرِ.
6- بَابُ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ
قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي نَجَاسَتِهِ وَ حَظْرِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا فَلِذَلِكَ لَمْ تَكَرَّرْ هَاهُنَا الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
67 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ 68 قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِهِ 69 إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ 70 فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ إِمَامٍ وَ إِنِ اعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ اجْتَمَعَتِ 71 الْعِصَابَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ فَيَسْقُطُ أَيْضاً الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي قَدْ طُرِحَ فِيهِ تَمْرٌ قَلِيلٌ لِيَطِيبَ طَعْمُهُ وَ تَنْكَسِرَ مُلُوحَتُهُ وَ مَرَارَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدّاً يَسْلُبُهُ اسْمَ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ لِأَنَ
النَّبِيذَ فِي اللُّغَةِ هُوَ مَا يُنْبَذُ فِيهِ الشَّيْءُ وَ الْمَاءُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ قَلِيلُ تَمْرٍ يُسَمَّى نَبِيذاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا.
72 - 2- أَخْبَرَنَا 73 بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطِ 74 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ 75 وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ شَهْ شَهْ 76 الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدُ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيَقْذِفُ بِهِ فِي الشَّنِ 77 فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ فَكَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِي فِي الْكَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْكَفُّ قُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ فَقَالَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ أَرْطَالٍ قَالَ أَرْطَالُ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ.
7- بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ سُؤْرِهِمَا
78 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
79 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ تَوَضَّأْ بِهِ 80 وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً.
81 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يُتَوَضَّأُ.
82 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
83 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فُصِّلَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ مَأْمُونَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضِّي 84 بِسُؤْرِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
85 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ.
8- بَابُ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ 86 الْكُفَّارِ
87 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا.
88 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.
89 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يُظَنُّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَ لَا يُعْرَفُ عَلَى التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ وَ لَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ أَوْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سُؤْرِهِ وَ يَكُونُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ زَائِلًا عَنْهُ.
9- بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ