کتابخانه روایات شیعه
شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَهُ وَ إِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ جَازَ أَنْ يُعَبَّرَ عَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَصْرِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَ يُعَبَّرَ عَمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ بِأَنَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إِذَا حَقَّقَ الْوَقْتَ وَ الْمَعْنَى فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
2691 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ شَاذّاً نَادِراً وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا الْيَوْمَ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ بِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ تَغْلِيظاً وَ عُقُوبَةً فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُعْتَقِداً أَنَّ الْأَفْضَلَ إِتْمَامُهُ إِلَّا أَنَّهُ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى الْإِفْطَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ.
2692 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ
كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ إِنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوباً إِلَيْهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ فِي صَدْرِ الْبَابِ.
67- بَابُ الْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ إِلَى مَتَى يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ
2693 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي يَقْضِي رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.
2694 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.
2695 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا تَقَدَّمَ.
68- بَابُ أَنَّهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الصِّيَامُ
2696 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.
2697 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَأْدِيباً وَ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ لِيَتَعَوَّدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2698 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ 2699 أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
69- بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَهُمَا عَلَى الْكَمَالِ
2700 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
2701 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ يَبْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.
2702 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
2703 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً
ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ فَإِذَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.
2704 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ الْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
70- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً نَذَرَ صَوْمَهُ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَفَّارَةِ
2705 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
2706 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى 2707 عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
2708 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ
قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْإِنْسَانِ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَطْعَمَ سَبْعَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ عَلَى ذَلِكَ جَمَعْنَا الْأَخْبَارَ.
أَبْوَابُ الِاعْتِكَافِ
71- بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الِاعْتِكَافُ
2709 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.
2710 - 2 وَ فِي- رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ.
2711 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
2712 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.
2713 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
2714 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ يَحْتَمِلُ لِغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ فَإِذَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً حَمَلْنَا هَذِهِ الْمُجْمَلَةَ عَلَيْهَا لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.