کتابخانه روایات شیعه
التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ فَقَالَ لَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ زِيَادَةِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْخَمْسِ مَرَّاتٍ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ع أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى جِنَازَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَيُجَاءُ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَيَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا أُضِيفَ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ كَبَّرَ زَادَ عَلَى الْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ أَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامِيَّةَ أَوْ يَكُونُ إِخْبَاراً عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ص مَعَ الْمُنَافِقِينَ أَوِ الْمُتَّهَمِينَ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ ع كَذَا كَانَ يَفْعَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2178 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَى آخَرِينَ أَرْبَعاً وَ إِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ.
2179 - 9- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى آخَرَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ ص وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ وَ أَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً حَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الثَّالِثَةِ-
وَ انْصَرَفَ فِي الرَّابِعَةِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً.
2180 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً ع صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَرْبَعاً إِخْبَاراً عَمَّا يُقَالُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ مِنَ الدُّعَاءِ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْخَامِسَةَ لَيْسَ بَعْدَهَا دُعَاءٌ وَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ بِهَا عَنِ الْجِنَازَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2181 - 11- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
294- بَابُ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
2182 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
2183 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا.
2184 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
295- بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
2185 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
2186 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
2187 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.
2188 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
296- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
2189 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2190 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2191 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتَصِرُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ يَدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَقَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
2192 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
______________________________ [1] في المطبوعة (محمّد بن أحمد).
الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.
2193 - 5- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجِنَازَةِ إِلَّا مَرَّةً يَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْجَوَازِ وَ رَفْعُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
297- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ
2194 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ وَ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.
2195 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى فَقَالَ ذَلِكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ 2196 الْغُلَامِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ
فِي سَفَطٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَ النَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لَا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.
2197 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَوِ التَّقِيَّةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
2198 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ.
2199 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا 2200 ع قَالَ: قُلْتُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
[تصوير نسخه خطى]
2201 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ قَالَ تُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قُلْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
298- بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْمَيِّتِ هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا
2202 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ.
2203 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ زِيَادٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ قَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ.
2204 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ.