کتابخانه روایات شیعه
وَ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ لَيْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ كَمَا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ هَاهُنَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَ غَيْرِهَا لَمْ تَكُنْ تُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ لَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى حَظْرِهِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْإِيجَابِ لِئَلَّا تَعْتَقِدَ الْمَرْأَةُ أَنَّ ذَلِكَ فُجُورٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4169 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَجُوزُ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ الشُّهُودَ قَالَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.
98- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ ثُبُوتُ الْمِيرَاثِ فِي الْمُتْعَةِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً وَ وَاجِباً
4170 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ كَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
4171 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
4172 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ جَهْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمِيرَاثَ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ اشْتُرِطَ نَفْيُ الْمِيرَاثِ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ لِأَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ فِي الْمُتْعَةِ نَفْيَ التَّوَارُثِ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ ثُبُوتُ الْمُوَارَثَةِ إِلَى شَرْطٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
4173 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَلَّا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَكَ قَالَ فَقُلْتُ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً أَوْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ.
4174 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ الْأَجَلُ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4175 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا
وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّي الْأَجَلَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ وَ هِيَ امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ كَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
99- بَابُ مِقْدَارِ مَا يُجْزِي مِنْ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ
4176 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ.
4177 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مُتْعَةً سَنَةً وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.
4178 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَقَالَ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِمَا وَ لَكِنَّ الْعَرْدَ 4179 وَ الْعَرْدَيْنِ وَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
4180 - 4- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا يَنْظُرْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ الْأَحْوَطُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْأَجَلِ أَيَّاماً مَعْلُومَةً أَوْ شُهُوراً مُعَيَّنَةً فَأَمَّا السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ الدَّفْعَةَ وَ الدَّفْعَتَيْنِ فَمِمَّا لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدَّفْعَةِ وَ الدَّفْعَتَيْنِ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا يَجُوزُ مُضَافاً إِلَى يَوْمٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِأَيَّامٍ بِأَعْيَانِهَا فَأَمَّا إِذَا ذَكَرَ الدَّفْعَةَ مُبْهَمَةً وَ لَمْ يُضِفْهَا إِلَى يَوْمٍ بِعَيْنِهِ كَانَ ذَلِكَ عَقْداً دَائِماً لَا يَنْحَلُّ إِلَّا بِالطَّلَاقِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4181 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَيْنِ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً بِشَيْءٍ مُسَمًّى بِمِقْدَارِ مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْكَ قُلْتُ مَا نَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَ اللَّهُ وَلِيِّي وَ وَلِيُّكِ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً عَلَى أَنَّ لِيَ اللَّهَ عَلَيْكِ كَفِيلًا لَتَفِيِنَّ لِي وَ لَا أَقْسِمُ لَكِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَكِ وَ لَا عِدَّةَ لَكِ عَلَيَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُكِ فَلَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى يَمْضِيَ لَكِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ إِنْ حَدَثَ بِكِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِينِي.
100- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ لَاحِقٌ بِأَبِيهِ
4182 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
4183 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ.
4184 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ لَا أَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مَائِي وَ الْأَرْضَ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً قَبِلْتَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ.
4185 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَلَّا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ أَ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِّي أَتَّهِمُهَا وَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
4186 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَرْكُ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ لِمَجْرَى الْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ ع عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْخِيَارُ فِي الْخَبَرِ قَبُولَ الْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
101- بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِوَلَدِ الرَّجُلِ الصَّغِيرِ جَارِيَةٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
4187 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونَ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
4188 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا.
4189 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَوْ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَ لِي ابْنَةٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ وَ قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ جَارِيَةً وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ ذَلِكَ لَكَ إِذَا قَوَّمْتَهَا وَ حَصَلَ ثَمَنُهَا فِي ذِمَّتِكَ لِوَلَدِكَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا.
أَبْوَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الْعَقْدَ عَلَيْهِنَّ وَ حَرَّمَ
102- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى امْرَأَةٍ عَقَدَ عَلَيْهَا الْأَبُ أَوِ الِابْنُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
4190 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تُحَرَّمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَلَالٌ لَهُ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
4191 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.
4192 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ.