کتابخانه روایات شیعه
5947 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّامِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.
131- بَابُ الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ حُرّاً
5948 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
5949 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ قُلْتُ فَإِذَا زَنَى قَالَ يُجْلَدُ خَمْسِينَ.
5950 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَى عَلَى حُرٍّ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ.
5951 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا.
5952 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
5953 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا
مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
5954 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِينَ- يَهُودِيّاً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ عَبْداً.
5955 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ نِصْفَ الْحَدِّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.
5956 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَى عَلَى الْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ وَ قَالَ إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ فَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إِلَى قَوْلِهِ- فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَاذِفٍ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً فَأَمَّا قَوْلُهُ- فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ فَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالزَّانِي لِمَا بَيَّنَّاهُ
مِنَ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا.
5957 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ فَقَالَ يُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْفِرْيَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْقَذْفَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَامِلًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى خِلَافَ هَذَا مُوَافِقاً لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
5958 - 11- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً.
5959 - 12 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ فَقَالَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ.
5960 - 13 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ إِذَا افْتَرَى عَلَى الْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ.
فَقَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
5961 - 14- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ: حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْقَذْفِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ.
5962 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ 5963
بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً وَ نَسَبَهَا إِلَى الزِّنَى فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ مَعَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَهُ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ ع بِالسَّبِّ لِأَنَّ السَّبَّ قَبِيحٌ وَ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِمَّا عَلَى الْكَمَالِ أَوِ التَّعْزِيرِ.
132- بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
5964 - 1- يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ.
5965 - 2- يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
5966 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
5967 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُجْلَدُ الْحَدَّ يَعْنِي حَدَّ التَّعْزِيرِ وَ لَمْ يُرِدْ حَدّاً تَامّاً بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
133- بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاذِفِ لِمَنْ يَقْذِفُهُ
5968 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَفْوِ.
5969 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَ يَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ.
5970 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا رَفَعَتْهُ إِلَى الْإِمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَفْوٌ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5971 - 4- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.
5972 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ وَ كَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ.
134- بَابُ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ
5973 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
5974 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ هَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
135- بَابُ مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً
5975 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ.
5976 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّى تَبْلُغَ.
5977 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ الزِّنَا إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ يَا ابْنَ الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَمَّا إِذَا قَذَفَهُ بِقَذْفٍ لَا يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ مَا أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمَةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ الْحَدِّ فِي الْخَبَرِ التَّعْزِيرَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعاً وَ إِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ حَدِّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضاً يُسْتَحَقُّ بِالْفِرْيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَدّاً كَامِلًا.
136- بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ
5978 - 1- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا يُورَثُ.